حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430478126

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470351085/1444
رقم الحكم:4430478126
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470351085 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430478126 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥١٠٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية المدعى عليه: شركة صناعات (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بأنه تم العاقد بين موكلته والمدعى عليها بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٣هـ، على أن تقوم موكلته بخدمات قانونية بالدعوى المقامة من (أعمال عمر محمد للاستيراد والتصدير) ضد (شركة (...) التجارية) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٨٠٣٤٧) وتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٣هـ والمنظورة لدى الدائرة العاشرة، حيث تقدمت مؤسسة (...) للاستيراد والتصدير بدعوى ضد المدعى عليها تطالبها بمبلغ قدره مليون وأربع مئة وسبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة وخمسون ريالا وخمسون هللة، وانتهت القضية بالحكم على المدعى عليها بمبلغ قدره مئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وخمسمئة واثنان وتسعون ريالًا فقط واكتسب الحكم القطعية وقد نص البند الرابع من العقد المبرم بين موكلته وبين المدّعى عليها على استحقاقها لنسبة عشرة بالمئة من المبلغ المحكوم به للطرف الثاني، أو المبلغ الـمُطالب به الطرف الثاني إن حكم القضاء بردّه، وقد انتهت القضية بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية بأن تدفع للمدعية (...) للاستيراد والتصدير مبلغا وقدره مائتين وثلاثة وتسعين ألفا وخمسمائة واثنين وتسعين ريالا لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق)، وبناءً على ما سبق، وحيث إن المبلغ الذي حكم القضاء بردّه هو مليون ومئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريالًا فإن المبلغ المستحق منه نسبة قدرها عشرة بالمئة تمثّل مبلغًا قدره مئة وثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وثمانون ريالًا. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (١١٣,٣٨٦) مائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: - عقد تقديم خدمات قانونية، محرراً على مطبوعات شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية، وممهوراً بتوقيع الطرفين، برقم (٢٣-١-٢٣)، وتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٣هـ. ٢- صك حكم برقم (٤٣٧٦٢٦٠٦٥) وتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٣هـ في القضية رقم (٤٣٨٠٣٤٧) الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: وفيها حضر مالك الشركة المدعية في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: وفيها حضر مالك الشركة المدعية في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، وحيث طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ حالاً وقدره (١١٣,٣٨٦) مائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وثمانون ريال. في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وحيث تضمنت المادة (٢٦) من نظام المحاماة ما نص الحاجة منه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله) وبما أنه تم الاتفاق بين الطرفين على نسبة الأتعاب وطريقة دفعها وفقا لما طالب به وكيل المدعية، ولما كان الثابت مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعي رغم ثبوته، وبما جاء في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، واستنادًا على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغه حضور الجلسة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرًا، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة صناعات (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١٣.٣٨٦ريال) مئة وثلاثة عشر ألفا وثلاثمئة وستة وثمانون ريالا ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث