حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430477756
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470315290/1444
رقم الحكم:4430477756
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470315290 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430477756 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣١٥٢٩٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ (١٤٤٠/٠٤/٢٦هـ) الموافق (٢٠١٩/٠١/٠٢م) اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية توريد بضاعة ملابس وتاريخ ابتداء التعامل (١٤٤٠/٠٤/٢٦هـ) الموافق (٢٠١٩/٠١/٠٢م) بثمن إجمالي قدره (٥٤٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وأربعون ألفًا ريال، لم تسدد منه شيء، ولم تسلم المدعية المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٠/٠٤/٢٦هـ) الموافق (٢٠١٩/٠١/٠٢م)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليها بالعدم تنفيذ، حيث لم يتم تسليم البضاعة من قبل المدعي عليها، وطالبت إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب عدم تنفيذ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب صادر على مطبوعات شركة (...) للتجارة، بمبلغ وقدره (٥٤٠,٠٠٠.٠٠) خمسمائة وأربعون ألف ريال، برقم (١٢٣) وتاريخ (١٦/٠٢/٢٠٢٢م)، ٢- حوالة صادر على مطبوعات مصرف (...)، بمبلغ وقدره (٥٤٠,٠٠٠.٠٠) خمسمائة وأربعون ألف ريال، لعدد (١١) حوالة، ووردت مذكرة من المدعى عليها بتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: مذكرة رد على الدعوى المقامة ضد المدعى عليها، أولاً: نقر بصحة اتفاق المدعى عليها مع المدعية، على أن تقوم المدعى عليها بتصنيع وتوريد البضاعة للمدعية. ثانياً: لا صحة لما جاء في دعوى المدعية بأن المدعى عليها لم تورد للمدعية البضاعة ولا صحة لادعاء المدعية بعدم تنفيذ الاتفاق لأن الاتفاق قد تم تنفيذه ولا يوجد سبب أو مبرر شرعي أو نظامي لفسخ الاتفاق. ثالثاً: نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها قد قامت بتوريد البضاعة للمدعية، وقد استلمت المدعية البضاعة بموجب فواتير وهي على النحو التالي: ١ـ فاتورة رقم ١٠٠٢١بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠١٩م قيمة البضاعة مبلغ وقدره (٤٠.٠٦٣) أربعون ألف وثلاثة وستون ريال. ٢ـ فاتورة رقم ١٠٠٢٢بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠١٩م قيمة البضاعة مبلغ وقدره (٢٤.٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال. ٣ـ فاتورة رقم ١٠٠٢٣بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠١٩م قيمة البضاعة مبلغ وقدره (٥٥.٩٠٥) ريال خمسة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة ريال. ٤ـ فاتورة رقم ١٠٠٢٤بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠١٩م قيمة البضاعة مبلغ وقدره (٨٣.٥٣٥) ريال ثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال. ٥ـ فاتورة رقم (١٠٠٢٩) بتاريخ (٠٢/٠٥/٢٠١٩م) قيمة البضاعة مبلغ وقدره (٢٧.٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال. ٦ـ فاتورة رقم (١٠٠٣٠) بتاريخ (٠٢/٠٥/٢٠١٩م) قيمة البضاعة مبلغ وقدره (٥٠.١٥٠) خمسون ألف ومائة وخمسون ريال. ٧ـ فاتورة رقم (١٠٠٣١) بتاريخ (٠٢/٠٥/٢٠١٩م)، قيمة البضاعة مبلغ وقدره (١٣٣.٧٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة ريال. ٨ـ فاتورة رقم (١٠٠٣٢) بتاريخ (٠٢/٠٥/٢٠١٩م)، قيمة البضاعة مبلغ وقدره (٩٤.٥٧٥) أربعة وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال. ٩ـ فاتورة رقم (١٠٠٢٥) بتاريخ (٠٢/٠٥/٢٠١٩م) قيمة البضاعة مبلغ وقدره (١٥٣.٣٢٥) مائة ثلاثة وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال. وبلغت قيمة البضائع الموردة من قبل موكلتي المدعى عليها والمستلمة من قبل المدعية مبلغ وقدره (٦٦٢.٢٥٣) ستمائة واثنان وستون ألف ومائتان وثلاثة وخمسون ريال) نرفق لفضيلتكم الفواتير. رابعاً: البضاعة تم تسليمها للمدعية وقد وقع على الفواتير مندوب المبيعات الذي يعمل مع المدعية. خامساً: المدعية سددت لموكلتي المدعى عليها مبلغ وقدره (٥٤٠.٠٠٠) خمسمائة واربعون ألف ريال، جزء من قيمة البضاعة وتبقى عليها مبلغ وقدره (١٢٢.٢٥٣) مائة واثنان وعشرون ألف ومائتان وثلاثة وخمسون ريال، لم تسدد المدعية هذا المبلغ المدعى عليها حتى تاريخه. لكل ما تقدم يطلب وكيل المدعى عليها من فضيلتكم ما يلي: أولا: رد دعوى المدعية لعدم صحتها. ثانيًا: إلزام المدعية بأن تسدد المدعى عليها متبقي قيمة البضاعة مبلغ وقدره (١٢٢.٢٥٣) مائة واثنان وعشرون ألف ومائتان وثلاثة وخمسون ريال. ثالثا: إلزامه بسداد أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثـلاثون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة كتابية في ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها تشير الدائرة إلى أن المدعى عليه تقدم بجوابه عن دعوى المدعية بالمذكرة المقيدة في النظام بتاريخ (٣٠ /٠٤/ ١٤٤٤هـ) والمتضمنة: إقراره بصحة التعاقد وإنكاره لما جاء في دعوى المدعية من عدم التنفيذ، ذاكرًا بأن المدعى عليها وردت البضائع المتفق عليها واستلمتها المدعية بموجب الفواتير المرافقة لجوابه عن الدعوى، وقد وقع على الاستلام مندوب المبيعات - الذي يعمل لدى المدعية، كما أن وكيلة المدعية طلبت تزويدها بالفواتير المرفقة من قبل المدعى عليها للاطلاع عليها لعدم تمكنها من الاطلاع عليها عبر النظام فتم تزويدها بها وطلبت منها الدائرة الرد على ذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لهذا اليوم وذلك عبر أيقونة الطلبات وتبادل المذكرات؛ ولأجله وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٣هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وبحضور طرفيها تشير الدائرة إلى أن المدعية تقدمت بمذكرتها عبر النظام والمتضمنة ما نصه: تقدمت وكيلة المدعية بهذه المذكرة رداً على ما أورده المدعي وكالة بمذكرته الأخيرة على النحو التالي: أولا: ننكر جميع الفواتير المقدمة من المدعي عليها جملة وتفصيلًا. ثانيا: لم يتم استلام أي فاتورة من هذه الفواتير المقدمة نهائيا وبعد مراجعة محاسب الشركة، اتضح عدم وجود مورد باسم مكتب (...) او مؤسسة (...) مرفق لكم كشف الموردين لعام (٢٠١٩م) من النظام المحاسبي. ثالثا: بمراجعة امين المستودع المسؤول عن استلام البضاعة يثبت بانه لا يوجد أي مستند لاستلام الفواتير او دخولها للمستودع. رابعا: أن الموظف المذكور اسمه على الفواتير المقدمة من المدعى عليها اسمه: (...)، ويعمل مندوب مبيعات وليس من صلاحياته استلام البضائع او التوقيع على ذلك، والمخول الوحيد باستلامها والتوقيع على استلامها هو امين المستودع. خامسا: أن الموظف / (...) كان موظف سابق لدى المدعى عليها مؤسسة (...) وقد يكون أحدث تلاعب بها، ذلك أنه قد عمل لدى المدعية بعد عمله مع مؤسسة (...)، وأُنهي عمله نظرا لوجود مخالفات عليه ومنها على سبيل المثال اختلاس من الصندوق بمبلغ إجمالي قدره (٨١٦,٠٠٠) ثمانمائة وستة عشر ألف ريال، حسب ما تضح لفضيلتكم من تقرير المحاسب القانوني المعتمد، وجاري تحريك دعوى جنائية ضده لدى الشرطة، وقال المدعى عليها وكالة نرد بما ذكرناه سابقًا، كما قررا الاكتفاء بما قدما، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وتأجيل الجلسة للنطق بالحكم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ وملخصها: عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة للنطق بالحكم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت غاية دعوى المدعية تتجلى للناظر في طلبها إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٥٤٠,٠٠٠) خمس مئة وأربعون ألفًا ريال؛ لقاء عقد توريد، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى؛ ولما حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب عدم تنفيذ، ولما كانت المدعى عليها تجمل ردها في تنفيذ العقد وتسليم المبيع، ولما قدمته من الفواتير المذيلة بتوقيع منسوب لموظف تابع للمدعية، ولما كانت المدعية تدعي بأنه لا يملك صلاحية استلام المبيع، ولما كان العامل تابع لها ويعمل لديها، وعدم امتلاكه الصلاحية لا ينفي استلام المبيع، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى، ولها الرجوع على العامل متى رغبت ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم؛ حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق.