حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430461581
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470433294/1444
رقم الحكم:4430461581
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470433294 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430461581 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٣٢٩٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليها ضد (شركة(...) المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٥٠٨٩٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٠هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(صدر الحكم لصالحنا حيث حكمت الدائرة الموقرة برفض الدعوى رقم (٤٣٩٥٠٨٩٧٢) والمقامة من (...) وتأسيساً على ذلك فالمدعية لا تستحق ما تطالب به كما هو موضح في أسباب الحكم الصادر، وبناء على ذلك نطالب بتعويضنا عن أتعاب المحاماة بقيمة (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال حسب العقد المتفق والموقع عليه بين الأطراف والمرفق بملف الدعوى)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من (...) ضد شركة (...) للتعدين والانشاءات المحدودة) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٥٥٨٠٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد الاتعاب بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢هـ. ٢- سندات القبض على مطبوعات مجموعة (...) للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة. ٣- صك رقم (٤٤٣٠٠٥٥٨٠٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ. وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٤ عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي -المدونة بياناته في محاضر الضبط-، ولم تحضر المدعى عليها، ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤال وكيل المدعي وكالة عن صفة المدعي فأجاب قائلًا: صفة موكلي أنه مدير شركة (...) للتعدين والانشاءات المحدودة -المدعى عليها في تلك الدعوى-، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها قررت الدائرة صلاحية الدائرة للفصل فيها والنطق بالحكم بعد المداولة مع أعضائها. الأسباب: بناء على ما تقدَّم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه الماثلة أمام الدائرة إلى إلزام المدعى عليها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال مقابل التعويض عن أضرار التقاضي في قضية سابقة محكوم فيها من قبل الدائرة -طرفنا- برفض دعوى المدعى عليها -المدعية في تلك الدعوى-. ولما كان بحث الصفة من المسائل الأولية التي يتعين تحققها بداءةً، ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها, إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمَّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقًا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أنَّ الثابت للدائرة أن المدعي ليس له صفة في الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقيدة بالرقم (٤٤٧٠٤٣٣٢٩٤) والمقامة من المدعي -(...) صاحب السجل المدني رقم (...)- ضد المدعى عليها -(...) صاحبة السجل المدني رقم (...)-؛ لإقامتها من غير ذي صفة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.