حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430476588

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439527971/1443
رقم الحكم:4430476588
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439527971 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430476588 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٧٩٧١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للخرسانه الجاهزه المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها خرسانة جاهزة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠١م بثمن إجمالي قدره (٧,٢٢٢,٨٦٦.٢٩) سبعة ملايين ومئتان واثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة وستون ريال سعودي وتسعة وعشرون هللة، وذكر وكيل المدعية أن موكلته نفذت ما تم الاتفاق عليه إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد، وذكر وكيل المدعية بأن مدة العقد سنة، وأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٣٠م، ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٢٢٢,٨٦٦.٢٩) سبعة ملايين ومئتان واثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة وستون ريال سعودي وتسعة وعشرون هللة. واستند في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى كشف حساب بالفواتير وإيميل المطالبة. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيلا الشركة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) و(...) سجل مدني رقم: (...) تاريخ ميلاده: (٠٢/١٢/١٣٨٥) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) وتاريخ ميلاده رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلا المدعية عن دعوى موكلته؟ قدم صحيفة دعوى هذا نصها: (في تاريخ ١/٥/٢٠١٧ تم ابرام عقد رقم (...) بين كل من المدعية شركة (...) للخرسانة الجاهزة سجل تجاري (...)، والمدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) لكافة المواقع في مدينة (...)، وتكون الكمية مفتوحة وتم تحديد أسعار الخرسانة بمواصفتها واحجامها بالعقد المرفق. تم توريد كميات للمدعى عليها حتى وصل اجمالي الحساب المطلوب منهم مبلغ وقدره (٧.٢٢٢.٨٦٦.٢٩ ريال) سبعة ملايين ومئتان واثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة وستون ريال سعودي وتسعة وعشرون هللة، وتم ارسال بريد الكتروني لهم بوجوب سداد المبالغ المقيدة عليهم لكن تم الرد منهم بأن الفواتير مفقودة، وتم ارسال لهم الفواتير بشكل رسمي لأجل انهاء المديونية، لكن لا تجاوب، وفي تاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٢ تم ارسال مطابقة رصيد عن جميع المديونيات السباقة، وأنه في حال عدم الرد خلال خمسة عشر يوما فان محتويات الكشف صحيحة،لكن استمر التجاهل منهم ولم يتم الرد على جميع اخطاراتنا ومراسلاتنا حتى الساعة، لذا اطلب من الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره سبعة ملايين ومئتان واثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة وستون ريال)، وبسؤاله عن أسانيده على دعواه؟ أحال على ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه؟ أجاب قائلا: أطلب مهلة لتقديم الجواب، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفتح تبادل المذكرات. وفي جلسة ٣/٢/١٤٤٤هـ حضر ممثلا المدعية (...) و(...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) المدونة بياناتهم في الجلسة السابقة، وفيها جرى سؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله؟ فأرسل مذكرة هذا نصها: (بالوكالة عن الشركة المدعى عليها، شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) نتقدم لفضيلتكم بهذه المكرة الجوابية التي نرد بها على دعوى المدعية ونوجزها في الطعن بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم على النحو الموضح أدناه: صحيح أنه يوجد تعاقدات بين الشركة موكلتنا والمدعية بخصوص توريد الخرسانة لمشاريع موكلتنا ولكن هذه العقود قد تضمنت شرط تحكيم حيث ورد فيها ما نصه (في حال وجود أي منازعة بين الطرفين يتم التحكيم في مدينة (....)) بناءً عليه وفقاً لأحكام الفقرة (١) من المادة الحادية عشر من نظام التحكيم التي نصت على أنه (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى) لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة أن تحكم بعدم جزاز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم على النحو الموضح أعلاه.) أ.هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقوله: غير صحيح لا يوجد شرط التحكيم، هكذا أجاب، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن بينته على وجود شرط التحكيم؟ فأرسل صور مجموعة عقود بتواريخ لعام ٢٠١٩ و٢٠٢٠م، وفيها شرط التحكيم، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقوله: مطالبتنا عن عقود قديمة من عام ٢٠١٣ إلى عام ٢٠١٧ تقريبا، وليس فيها شرط التحكيم، ومبلغ المطالبة في هذه الدعوى تابع لهذه العقود القديمة، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أرسل مذكرة هذا نصها: (العلاقة بين (...) و(...) قديمة وفي عدة عقود ومبلغ المطالبة ناتج عن عدة عقود كل عقد عن مشروع ولا يمكن للمدعية ان ترفع قضية واحدة بجميع العقود، مبلغ المطالبة غير صحيح، يجب ان تحرر المدعية دعواها وتوضح كل مبلغ مستحق عن أي مشروع وتقدم الفواتير المؤيدة للمبلغ والمعتمدة من (...)) ا.هـ، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على موضوع الدعوى (هل توجد مديونية للمدعية على موكلته؟ وكم؟) وعن البريد المرسل من المدعية إلى موكلته فيه مبلغ المطالبة وأن موكلته لم تجب عنه؟ فطلب مهلة للإجابة عن ذلك، فأفهم أن عليه أن يرفق جوابه عبر تبادل مذكرات قبل موعد الجلسة القادمة ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٣٠/٢/١٤٤٤هـ حضر ممثل المدعية (...) ووكيل المدعى عليها (...)، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله؟ فأرسل مذكرة هذا نصها: (أولاً: بخصوص تحرير الدعوى: نتمسك بالطعن الشكلي المقدم من قبلنا مسبقاً بخصوص عدم تحرير الدعوى بالشكل الصحيح حتى يتسنى لنا الرد على المطالبة بشكل دقيق، وهذا من أبسط حقوق موكلتي كطرف مدعى عله في ظل تناقض المدعية في مطالبتها حيث طالبت المدعية في لائحة دعواها بمبلغ وقدره (٧.٢٢٢.٨٦٦.٢٩) سبعة ملايين ومئتان واثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وستون ريالاً وتسعة وعشرون هللة، وذلك بموجب العقد رقم (...) وأن هذا المبلغ يخص الخرسانة الموردة لموكلتنا في مواقع المشاريع المختلفة بموجب هذا العقد، وفي الجلسة السابقة التي انعقدت بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ أقر وكيل المدعية بأن مبلغ المطالبة يخص العقود المبرمة بين المدعية وموكلتي منذ العام ٢٠١٣م لغاية ٢٠١٧م وبالتالي في حال كان مبلغ المطالبة يخص عدة عقود فإنه يتوجب على وكيل المدعية تفصيل مبلغ المطالبة الخاص بكل عقد مع إرفاق المستندات المؤيدة (الفواتير المعتمدة من موكلتي مع تقديم ما يثبت توريد الخرسانة للموقع) حتى يتسنى لموكلتي الرد بشكل واضح. ثانياً: الرد على مبلغ المطالبة: على الرغم من أن المدعية لم تحرر دعواها على النحو المشار إليه أعلاه واستجابةً لطب فضيلتكم بخصوص العلاقة التعاقدية بين موكلتنا والمدعية والمبلغ المترتب في ذمة موكلتنا لصالح المدعية، نجيب على ذلك بأنه تم التواصل مع الإدارة المالية لموكلتنا بخصوص المبلغ المقيد في حسابات موكلتنا لصالح المدعي بخصوص العقد محل الدعوى فكان الجواب بأن المبلغ المترتب في ذمة موكلتنا لصالح المدعية هو (١٣٨.٦٤٧.٥٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفاً وستمائة وأربعة وسبعون ريال وخمسون هللة، وإذا كان لدى المدعية أي بينة خلاف ذلك نطلب منها تقديمها. ثالثاً: الرد على البريد الالكتروني المرسل بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢٢م: نود أن نوضح للدائرة الموقرة انه يوجد العديد من المراسلات بين موكلتنا و المدعية ومعظم هذه المراسلات كانت تدور حول عدم قيام المدعية بتقديم الفواتير المؤيدة لمطالباتها أو بخصوص تحديد مواعيد للاجتماع و المناقشة بين الطرفين بخصوص المطالبات، وبالرجوع للإدارة المالية لموكلتنا من أجل الاستعلام عن البريد المشار إليه أعلاه تم إفادتنا بأنه حتى يوم أمس جاري الاستعلام داخلياً عن هذا البريد ولم بتبين لهم وجود أي بريد مشابه، لذا وفي ظل عدم قيام المدعية بتزويدنا بصورة من هذا البريد للتحقق منه و الرد عليه على الرغم من أننا طلبنا من وكيل المدعية تزويدنا بصورة من البريد ورفض ذلك. جدير بالذكر أن موكلتي تحتفظ بحقها في مطالبة المدعية بالمبالغ المترتبة في ذمتها لصالح موكلتي بخصوص مشروع (...)) أ.هـ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن بينته على مبلغ المطالبة فأجاب بقوله: لدينا مجموعة كبيرة من الفواتير مستلمة من المدعى عليها، ونطلب مهلة لإرسالها إلى بريد الدائرة، هكذا أجاب. فأفهمته الدائرة أن يرسلها مرتبة ومفهرسة ليتسنى للدائرة الاطلاع عليها. وفي جلسة ٧/٤/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية؟ أجاب قائلاً: سأقوم بإرفاق الأسانيد والفواتير ومطابقة الرصيد عبر النظام الآن، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: أطلب مهلة للاطلاع عليها وتقديم الجواب الملاقي. وفي جلسة ١٤/٤/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى، وقرر وكيل المدعية قائلاً: أن مطابقة الرصيد والموقع عليها والمختومة من قبل المدعى عليها تثبت أن لموكلتي مبلغ وقدرهـ: (١٠.٧٥٢.٨٤٥) عشرة ملايين وسبعمائة واثنان وخمسون ألفا وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالاً وقد سددت المدعى عليها جزء من المبلغ الوارد في مطابقة الرصيد وتبقى مبلغ وقدره: (٧.٢٢٢.٨٦٦.٢٩) سبعة ملايين ومئتان واثنان وعشرون ألفا وثمانمائة وستة وستون ريالا وتسعة وعشرون هللة، وأطلب إلزام المدعى عليها بدفعه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؟ قدم مذكرة جوابية هذا نصها: وبالوكالة عن الشركة المدعى عليها شركة (...) المحدودة، مقيدة بالسجل التجاري رقم (...) صادر من (...) نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية على مذكرة المدعي والفواتير المرفقة على النحو الآتي: أولاً: بخصوص شرط التحكيم وتحرير الدعوى: نتمسك بالطعن الشكلي المقدم من قبلنا مسبقاً بخصوص شرط التحكيم وعدم تحرير الدعوى بالشكل الصحيح حتى يتسنى لنا الرد على المطالبة بشكل دقيق، وهذا من أبسط حقوق موكلتي كطرف مدعى عليه في ظل تناقض المدعية في مطالبتها حيث طالبت المدعية في لائحة دعواها بمبلغ وقدره (٧.٢٢٢.٨٦٦.٢٩) سبعة ملايين ومئتان واثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وستون ريالاً وتسعة وعشرون هللة، وذلك بموجب العقد رقم (...) وأن هذا المبلغ يخص الخرسانة الموردة لموكلتنا في مواقع المشاريع المختلفة بموجب هذا العقد، وفي الجلسة التي انعقدت بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ أقر وكيل المدعية بأن مبلغ المطالبة يخص العقود المبرمة بين المدعية وموكلتي منذ العام ٢٠١٣م لغاية ٢٠١٧م، وفي الجلسة السابقة التي انعقدت بتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٤ هـ استدركت الدائرة الموقرة خطأ المدعية في عدم تحرير دعواها وإبراز المستندات المؤيدة ووجهت الدائرة الموقرة وكيل المدعية بتقديم الفواتير التي تثبت مطالباتها، واستجابة لطلب الدائرة قدم وكيل المدعية مذكرة جوابية غير ملاقيه وأرفق مستندات غير ملاقيه نوضحها في الآتي: المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعية تخص فواتير عن العام ٢٠١٩ والعام ٢٠٢٠ والعام ٢٠٢١ م وليس لها أي علاقة بالعقد محل الدعوى. خطاب مطابقة الرصيد عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م وليس لها أيضاً أي علاقة بالعقد محل الدعوى. جدول بالفواتير تخص الأعوام ٢٠١٦م و٢٠١٧م و٢٠١٨م فقط ولم يبرز أي صور للفواتير كما أن جزء كبير من هذه الفواتير لا يخص العقد محل الدعوى. ثانيًا: الرد التفصيلي بخصوص المستندات المقدمة: أبرز وكيل الشركة المدعية المستندات التالية: مذكرة جوابية تخص فواتير عن العام ٢٠١٩ والعام ٢٠٢٠ والعام ٢٠٢١ م. كشف فواتير عن عام ٢٠١٦ حتى ٢٠١٨ م. خطاب مطابقة الرصيد. بالنسبة لكشوف الفواتير المقدمة من قبل المدعية (جدول بالفواتير وليس فواتير كما طلبت الدائرة الموقرة)، فهي مستندات اصطنعتها المدعية لنفسها ولا يمكن الركون إليها في إثبات ما تطالب به، كما نوضح لفضيلتكم أن كشف الفواتير من عام ٢٠١٦ م وحتى ٢٠١٧م لا يتجاوز إجمالي مبلغ هذه الفواتير ١,٢١٧,٦٩١.٥٠ ريال (مليون ومائتان وسبعة عشر ألف وستمائة وواحد وتسعون ريال سعودي وخمسون هللة) أما مرفق كشف الفواتير الصادر عن عام ٢٠١٨م فإن إجمالي مبلغ الفواتير هو (٤١٧,٠٤١.٠٤) أربعمائة وسبعة عشر ألفا وواحد وأربعون ريال سعودي وأربع هللات، ليكون إجمالي مبلغ الفواتير المدرجة في الكشوف هو (١.٦٤٣,٧٣٢.٥٤) مليون وستمائة وثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة واثنين وثلاثون ريال سعودي وأربعة وخمسين هللة، الذي يناقض مبلغ المطالبة، مع التأكيد على عدم إقرارنا بصحة هذه الكشوف، فيما يخص خطاب مطابقة الرصيد عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م فالمدعية كما تم ذكره سابقًا طالبت في لائحة دعواها بمبلغ وقدره (٧.٢٢٢.٨٦٦.٢٩) سبعة ملايين ومئتان واثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وستون ريالاً وتسعة وعشرون هللة، وذلك بموجب العقد رقم (...) وأن هذا المبلغ يخص الخرسانة الموردة لموكلتنا في مواقع المشاريع المختلفة في العام ٢٠١٧م حسب إقرار وكيل المدعية، وبالتالي فإن المبلغ الوارد في خطاب المطابقة _على الرغم من عدم إقرارنا بصحة المبلغ المدرج في الخطاب لوجود مبالغ مسددة من موكلتنا للمدعية بعد تاريخ خطاب المطابقة_ لا يخص العقد محل الدعوى، وهذا تناقض آخر وقع فيه وكيل المدعية وبالتالي فإن هذا الخطاب حري بصرف النظر عنه. ثالثاً: الرد على البريد الالكتروني المرسل: نود أن نوضح للدائرة الموقرة أنه يوجد العديد من المراسلات بين موكلتنا والمدعية ومعظم هذه المراسلات كانت تدور حول عدم قيام المدعية بتقديم الفواتير المؤيدة لمطالباتها أو بخصوص تحديد مواعيد للاجتماع و المناقشة بين الطرفين بخصوص المطالبات، وبالرجوع للإدارة المالية لموكلتنا من أجل الاستعلام عن البريد المشار إليه أعلاه تم إفادتنا بأنه جرى الاستعلام داخلياً عن هذا البريد ولم يتبين لهم وجود أي بريد مشابه، ولم يقم وكيل المدعية بتزويدنا بصورة من هذا البريد للتحقق منه والرد عليه على الرغم من أننا طلبنا من وكيل المدعية تزويدنا بصورة من البريد منذ البداية ورفض ذلك. أصحاب الفضيلة مما تقدم ونظراً لأن المدعية عاجزة عن إثبات ما تطالب به موكلتنا من مبالغ ما أنزل الله بها من سلطان على الرغم من انعقاد أكثر من جلسة في هذه القضية، لذا فإننا نلتمس من الدائرة الموقرة أن تصدر حكمها العادل بما يلي: رد دعوى المدعية. إلزام المدعية بأتعاب المحاماة والتي تقدر بمبلغ ٢٥٠.٠٠٠ ريال سعودي)، فجرى سؤال وكيل المدعية عن مطابقة الرصيد يخص أي عقد؟ فأجاب قائلا: أن مطابقة الرصيد الذي تم إفاقه يخص العقد الأساسي مع الشركة المدعى عليها المؤرخ في عام ٢٠١٦م فقد سددت المدعى عليها جزء من المبلغ وتبقى منه مبلغ المطالبة وقدره: (٧.٢٢٢.٨٦٦.٢٩) سبعة ملايين ومئتان واثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وستون ريالاً وتسعة وعشرون هللة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؟ أجاب قائلا: أن العقد المقدم من وكيل المدعية والمؤرخ في عام ٢٠١٦ يختلف عن العقد المرفق مع صحيفة الدعوى وأطلب مهلة للرجوع لموكلتي وسؤالها عن هذا العقد وعن مطابقة الرصيد المتعلق به والذي تم تقديمه من قبل وكيل المدعية، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢٨/٤/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما أستمهل من أجله في الجلسة الماضية؟ قدم مذكرة جاء فيها: (أولاً: نتمسك بالدفوع والمذكرات السابقة المقدمة من قبل موكلتنا. ثانياً: بالنسبة للعقد المقدم من قبل المدعية عن العام ٢٠١٦م فإن موكلتنا لا تنكر وجود هذا العقد شأنه شأن بقية العقود لكن يؤخذ على المدعية أنها حتى هذه الجلسة مازالت عاجزة عن تقديم الفواتير التي تخص مبلغ المطالبة وهي مستمرة في التناقض فتارة تطالب المدعية بعقد الـ ٢٠١٧م وتارة تطالب بعقود من ٢٠١٣م لغاية ٢٠١٧م و الآن تطالب بعد عام ٢٠١٦م وفي جميع الحالات لم تقدم المدعية أي فاتورة تخص ما تطالب به، جدير بالذكر أن الدائرة الموقرة وجهت المدعية بتقديم الفواتير إلا أن وكيل المدعية أبرز كشف فواتير من عام ٢٠١٦ م وحتى ٢٠١٧م لا يتجاوز إجمالي مبلغ هذه الفواتير (١,٢١٧,٦٩١.٥٠) مليون ومئتان وسبعة عشر ألف وستمائة وواحد وتسعون ريال سعودي وخمسون هللة، وكشف فواتير عام ٢٠١٨م بإجمالي مبلغ (٤١٧,٠٤١.٠٤) أربعمائة وسبعة عشر ألف وواحد وأربعون ريال سعودي وأربع هللات، دون أن يقدم أي فواتير وقد سبق لنا الرد على هذه الكشوف. ثالثاً: فيما يخص خطاب مطابقة الرصيد عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م فقد سبق لنا الرد بأن المدعية طالبت في لائحة دعواها بمبلغ وقدره (٧.٢٢٢.٨٦٦.٢٩) سبعة ملايين ومئتان واثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وستون ريالاً وتسعة وعشرون هللة، وذلك بموجب العقد رقم (...) وأن هذا المبلغ يخص الخرسانة الموردة لموكلتنا في مواقع المشاريع المختلفة في العام ٢٠١٧م حسب إقرار وكيل المدعية، وبالتالي فإن المبلغ الوارد في خطاب المطابقة _على الرغم من عدم إقرارنا بصحة المبلغ المدرج في الخطاب لوجود مبالغ مسددة من موكلتنا للمدعية بعد تاريخ خطاب المطابقة_ لا يخص العقد محل الدعوى، وفي الجلسة السابقة أقر وكيل المدعية بأن المبلغ الوارد في خطاب المطابقة يخص عقد العام ٢٠١٦م ونحن بدورنا نكرر نفس الرد ونضيف عليه بأن موكلتنا قد سددت للمدعية بعد تاريخ خطاب المطابقة مبالغ يصل مجموعها (٢٩.٢٣٦.٨١٣) تسعة وعشرون مليون ومئتان وستة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثلاثة عشر ريال، والذي يعادل ثلاثة أضعاف المبلغ الوارد في المطابقة تقريباً. أصحاب الفضيلة مما تقدم ونظراً لأن المدعية عاجزة عن إثبات ما تطالب به موكلتنا من مبالغ ما أنزل الله بها من سلطان على الرغم من انعقاد عدة جلسات في هذه القضية، لذا فإننا نلتمس من الدائرة الموقرة أن تصدر حكمها العادل بما يلي: رد دعوى المدعية. إلزام المدعية بأتعاب المحاماة والتي تقدر بمبلغ ٢٥٠.٠٠٠ ريال سعودي). وقرر وكيل المدعية قائلا: أحصر مطالبتي في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧,٢٢٢,٨٦٦.٢٩) سبعة ملايين ومئتان واثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة وستون ريال سعودي وتسعة وعشرون هللة، ثم طلبت الدائرة من الأطراف بأن يقدم كل طرف كشف حساب من واقع سجلاته وتعاملاته ثم طلبت من المدعي الرد على ما تضمنه كشف حساب المدعى عليها وبيان المختلف فيه عن كشوفات حسابه وتقديم الفواتير التي لم تدرج. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة عبر خانة تبادل المذكرات جاء فيها ما نصه: (حيث ان المدعى عليها أقرت بالتعامل كما أقرت بوجود مديونية، ولكن وكيلها لم يجيب حسب ما طلب منه وتلاعبت بقيمة المطالبة المقامة ضدها فقد قدم مطالبة عقد فرعي واحد وليس كامل المديونية للتشتيت الدعوى. لذا أقدم لفضيلتكم هذه الورقة مما لا يدعوا للشك، حيث تم العثور عليها بعد البحث بملفات (...) لدينا وهي مطابقة رصيد لعام ٢٠١٨ م موقعه وممهورة بختم المدعى عليها ب/ ١٣,٣٨٥,٤٣٠,٠٤ وأقروا فقط ١٠,٧٥٢,٨٤٥ ريال وأبدوا عذرهم بالمتبقي من قيمة المطالبة أن بعض الفواتير مفقودة وبعضها في المواقع لم يستلموها وقد تم تزويدهم بالفواتير المفقودة وقيمتها (٢,٦٣٢,٥٨٥,٠٤) ريال، حيث تبقى مبلغ المطالبة بذمتهم لم تسدد. وعليه امل من فضيلتكم الحكم عليهم بإلزامهم بسداد ما تبقى بذمتهم من باقي قيمة الخرسانة الموردة لهم والمستلمة من قبلهم. ولا نغفل عن ذكر مطابقة الرصيد المرسلة لهم عن طريق الايميل ولم يجيبوا عليها حيث يعتبر ذلك إقرار بالمطالبة. وأقدم لفضيلتكم تفاصيل المبالغ كالاتي: أقروا ب١٠,٧٥٢,٨٤٥ ريال والمتبقي من قيمة المطالبة، وافادوا بان الفواتير لباقي قيمة المطابقة بالمواقع ولم يستلموها بقسم المحاسبة. وطلبوا توفير صور الفواتير المفقودة لديهم لفرق المبالغ وتم توفيرها وتسليمها لهم بالرغم اننا لسنا ملزمين بذلك الا اننا خصصنا موظفين لتوفير هذه الفواتير من المستودعات وقيمتها ٢,٦٣٢,٥٨٥,٤وهي تحت الصرف حسب افادة محاسبيهم. في عام ٢٠١٩ سحبوا خرسانه الكمية بقيمة (١٥,٦٦٢,٠٦٩,٣٣) ريال، وسددوا جزء منها، وتبقى في ذمتهم (١٠,٦٣١,٥٠٩,٤٢) ريال. في عام ٢٠٢٠ سحبوا خرسانه الكمية بقيمة (٦,٢٢٣,٢٤٢,٤٩) ريال، وسددوا جزء منها، وتبقى بذمتهم (٨,٣٧٩,٢٦٨,٥٨) ريال. في عام ٢٠٢١ سحبوا خرسانه الكمية بقيمة (٢,٣٩٣,١٢٤,٣٠) ريال، وسددوا جزء منها، وتبقى (٧,٢٢٢,٩٦٦,٢٩) ريال. هذا تفصيل مسحوبات وكميات الخرسانة والمبلغ المعلق بذمتهم وفي طي هذه المرافعة: ١-صورة مطابقة الرصيد. ٢-توقيعهم باستلام فواتير الخرسانة المفقودة لديهم كما أنوه بأنه مكتوب في الفواتير (في حال عدم الرد على الفواتير خلال ١٥ يوم يعتبر موافقه على مضمونها)؛ وعليه أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها دفع ما في ذمتها من المبلغ المتبقي وهو (٧,٢٢٢,٤٣٥,٢٩) ريال.). وفي جلسة ١٨/٥/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر طرفا الدعوى، وقرر وكيل المدعية أنه قدم مذكرة يوم أمس وفيها فرق الكميات وطلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد عليها فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: وفيها حضر طرفا الدعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عما طلبت منه الدائرة من تقديم كشف حساب من واقع سجلاته وتعاملاته؟ فأجاب قائلاً: حتى يكون كشف الحساب كاملاً نطلب من الدائرة الإذن لنا بإدخال مشروع (...) المبرم بين موكلتي وبين الشركة المدعية؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم، وحيث حصر وكيل المدعية دعواه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧,٢٢٢,٨٦٦.٢٩) سبعة ملايين ومئتان واثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة وستون ريال وتسعة وعشرون هللة، وقدم في سبيل إثبات طلبه العقد ومطابقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها كما قدم الفواتير. وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدم استحقاق المدعية لهذا المبلغ وأنه توجد تعاملات وعقود متعددة بين الطرفين. ولقول الله تعالى: (ياأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود)، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر الختم ولم ينكر أصل التعامل مع المدعية، وبما أن الدائرة طلبت من الأطراف بأن يقدم كل طرف كشف حساب من واقع سجلاته وتعاملاته ثم طلبت من المدعي الرد على ما تضمنه كشف حساب المدعى عليها وبيان المختلف فيه عن كشوفات حسابه وتقديم الفواتير التي لم تدرج، وبما أن وكيل المدعية قدم كشف حساب من واقع سجلاته وتعاملاته والفروق فيها كما طلبت منه الدائرة، وبما أن المدعى عليها لم تقدم كشف حساب من واقع سجلاتها وتعاملاتها كما طلبت منها الدائرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للخرسانة الجاهزة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره:(٧.٢٢٢.٨٦٦.٢٩) سبعة ملايين ومئتان واثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وستون ريالاً وتسعة وعشرون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث