حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430496425
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470465769/1444
رقم الحكم:4430496425
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470465769 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430496425 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470465769 لعام 1444 هـ المدعي: شركة بدائل الايجار للمعدات المحدودة المدعى عليه: شركة سيفي العالمية للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه كبينة مكيفة بحفار خلفي لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٨,٤٠٠.٠٠) ثمانية آلاف وأربع مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٦٧,٦٨٥.٣٣) سبعة وستون ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم سبعة قيمتها (٦,٩٧٨.٤٩) ستة آلاف وتسع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي و تسعة وأربعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ، و الدفعة رقم ثمانية قيمتها (٨,١٧٤.٢٥) ثمانية آلاف ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٨هـ، و الدفعة رقم تسعة قيمتها (١,٩٣٨.٤٥) ألف وتسع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٦هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٧,٠٩١.١٩) سبعة عشر ألفًا وواحد وتسعون ريال سعودي و تسعة عشر هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م حتى ١٤٤٠/١٢/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٧م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بأضرار التقاضي مما أدى إلى (أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٧٠٩.٠٠) ألف وسبع مئة وتسعة ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٧,٠٩١.١٩) سبعة عشر ألفًا وواحد وتسعون ريال سعودي و تسعة عشر هلله، عن الفترة من ١٤٤٠/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م إلى ١٤٤٠/١٢/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٧م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٧٠٩.٠٠) ألف وسبع مئة وتسعة ريال سعودي. هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 16/6/1444 هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم:44317992 وتاريخ:16\1\1444هـ والصادرة من الموثقين ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: وفي سبيل التحقق من الشروط الشكلية سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبق اللجوء إلى المصالحة فأجاب قائلا: نعم لقد سبق لنا هكذا أجاب وبسؤاله عما يثبت ذلك أجاب قائلا: أطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بعدم الإمهال وأن عليه تقديم ما يثبت سبق اللجوء إلى المصالحة فلم يقدم شيئا فكررت الدائرة عليه ثلاث مرات ولم يقدم شيئا ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وحيث نصت المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: "تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: أ- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى..."، وحيث نصت المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة" وحيث إن هذه الدعوى مندرجة تحت الفقرة الأولى من المادة الحادية عشر من اللائحة. وحيث نصت المادة (59) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على كيفية التحقق من سبق اللجوء إلى المصالحة فقد نصت على: "يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو بتقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة" وبما أن الدائرة سألت وكيل المدعية عما يثبت سبق اللجوء إلى المصالحة وكررت عليه ولم يقدم شيئا؛ ولأن سبق اللجوء إلى المصالحة ينطوي على أمور هامة قصدها المنظم، ومن أهمها انتهاء كثير من المنازعات من غير اللجوء إلى المحاكم، وتحقيق العدالة الناجزة في القضايا التي لا تنتهي بالمصالحة؛ كونها أقل بوجود المصالحة، وبما أن سبق اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى واجب، وعليه فهذه الدعوى تكون غير مقبولة، ولا ينال من ذلك أن الفقرة الثانية من المادة (59) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على: "تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة من هذه المادة" فهذه الإحالة لا تتضمنها الحالة التي نحن بصددها، لأن المادة (21) لم تتعرض لقبول الدعوى مع عدم وجود ما يثبت سبق اللجوء إلى المصالحة، بل ذكرت أحكاما تتعلق بقبول القيد إذا كانت الصحيفة مستوفية للمادة (20) من النظام أو بعدم قبول القيد لعدم الاستيفاء، ولم تتعرض لحالة قبول القيد مع عدم الاستيفاء، وحيث إن الدائرة القضائية أصالة هي المسؤولة عن تطبيق أحكام النظام، وهي التي تراقب تطبيق النظام في حال عدم التزام الإدارة المختصة بتطبيقه، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى في القضية رقم: 4470465769؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.