حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الربوعه رقم 4430465516
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالربوعه١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470348053/1444
رقم الحكم:4430465516
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470348053 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الربوعه رقم الحكم: 4430465516 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470348053 لعام 1444 هـ المدعي: ادكيشونال تيستينق سيرفيس المدعى عليه: شركة كهرباء الجنوب للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ فاروق سعد معوض الحربي صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية ذات الرقم 12068 وتاريخ 14/09/2021م والمصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية في نيويورك، ووزارة الخارجية، وفرع وزارة العدل بمنطقة الرياض, تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه يطلب شطب تسجيل العلامة التجارية رقم (...) وهي عبارة عن كلمة TOEFL بأحرف لاتينية وعربيه وتوضع بالفئة 09 المسجلة بتاريخ 21/09/1442 هـ لتشابهها مع علامات المدعية ذات الشهرة العالمية، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 04/06/1444هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها حيث لم يظهر للدائرة تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بحسب التبليغ المرسل لها بتاريخ 27/12/2022م عبر نظام التبليغات الإلكتروني، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة على الصحيفة وملف القضية المقدم من المدعي وكالة تبين خلو الصحيفة من البينات والمستندات الدعمة لدعوى المدعية، وبسؤال وكيل المدعية عن سبب ذلك طلب مهلة لتقديمها، وعليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والفصل في الدعوى بحالتها الراهنة, وتشير الدائرة إلى أن حكمها في هذه الدعوى قد صدر بتشكيلها الثلاثي بمعزل عن فضيلة الشيخ عبدالله بن عبداللطيف الصرامي, فقد ورد في التشكيل لخطأ تقني, وفضيلته ليس من ضمن التشكيل الصادر به الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم, ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية, فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، وبما أن دعوى المدعية تنحصر في طلب إلغاء قرار لجنة التظلمات المؤيد لقرار إدارة العلامات التجارية القاضي برفض تسجيل علامة المدعية؛ تأسيساً على التشابه بينها وبين علامة سابقة مسجلة لدى المدعى عليها على نحو ما هو مبين في وقائع هذا الحكم، وبما أن استيفاء متطلبات قيد الدعوى ونظرها سابق لصحة المرافعة فيها، وبما أن نظام المحاكم التجارية -في المادة العشرين منه- نص على وجوب تضمن صحيفة الدعوى: حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى, وبما أن دعوى المدعية تتطلب المقارنة بين العلامة محل طلب التسجيل، وبين العلامة المسجلة لدى المدعى عليها, كما أنها تستوجب على المدعية تقديم القرار الطعين نفسه, كونه محل النزاع والذي لا يصح للدائرة نظر النزاع بدونه وبسط ولايتها على وفق ما يقتضيه الشرع والنظام, فهو من ضروريات التقدم بالدعوى، وبما أن صحيفة دعوى المدعية جاءت خلواً مما تقدم كله، وبالتالي, فقد أخلت صحيفة المدعية بشرائط قبولها والتقدم بها المنصوصة في النظام بحسب المادة سالفة الذكر, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى، تأسيساً على ما سلف من أسباب، وبذلك تحكم وفقاً للمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب, وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.