حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430489090
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4430489090/1444
رقم الحكم:4430489090
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4430489090 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430489090 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4430489090 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عبارة عن منظفات صابون سائل، منظف صحون، مطهر ارضيات، شامبو عباية وتاريخ ابتداء التعامل 1442/07/23هـ الموافق 2021/03/07م بثمن إجمالي قدره (8,738.85) ثمانية آلاف وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله سدد منه (6,400.00) ستة آلاف وأربع مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/08/25هـ الموافق 2021/04/07م بمبلغ قدره (8,738.85) ثمانية آلاف وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله، وطالب بإلزام المدعى عليها: بـتسليم الثمن وقدره (2,338.85) ألفان وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: فاتورة بتاريخ 07/03/2021م على مطبوعات المدعية مؤسسة (...) للتجارة بمبلغ وقدره (8,738.85) ثمانية آلاف وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي وخمسة وثمانون هللة مذيلة بتوقيع المستلم وختم المدعى عليها. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ: 11/6/1444هـ وملخصها: وفيها حضر مدير المؤسسة المدعية: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموجب مهمة التبليغ: (188926340) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة: (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة: (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلبه فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى وبيّناتي عبارة عن: فاتورة ومبين فيها مبلغ المطالبة، وفيها ختم المدعى عليها هكذا قال، وبسؤال المدعي عن مزيد إضافة ذكر أنه يحصر دعواه في مبلغ المطالبة، وبين أنه تم سدد جز من مبلغ الفاتورة وان الباقي هو مبلغ المطالبة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، أما عن الموضوع: فقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره: (2,338.85) ألفان وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله، قيمة مبيعات مواد تنظيف، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (2,338.85) ألفان وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله وقدم بين لدعواه متمثلة في الفاتورة المبين فيها مبلغ المطالبة وما يزود عنه وأفاد بأنه تم تسديد جزء من مبلغ الفاتورة، والمذيلة بتوقيع المستلم وختم المؤسسة المدعى عليها؛ وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، بموجب مهمة التبليغ: (188926340) وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بإلزام المدعى عليها: (مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (2,338.85) ألفان وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي وخمسة وثمانون هللة، وبالله التوفيق.