حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430476504

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470411246/1444
رقم الحكم:4430476504
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470411246 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430476504 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470411246 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1443/02/1هـ الموافق 2021/09/08م اتفق طرفي الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية وقيمة الأجرة (3,408) ثلاثة آلاف وأربع مئة وثمانية ريال، بثمن إجمالي قدره (3,408.00) ثلاثة آلاف وأربع مئة وثمانية ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (1,704.00) ألف وسبع مئة وأربعة ريال الحالة بتاريخ 1443/02/1هـ، والمسددة بتاريخ 1442/12/29هـ، والدفعة الثانية قيمتها (1,704) ألف وسبع مئة وأربعة ريال الحالة بتاريخ 1443/08/5هـ والمبالغ حالة السداد هي (1,704) ألف وسبع مئة وأربعة ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1443/02/1هـ الموافق 2021/09/08م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/07/7هـ الموافق 2022/02/08م حتى 1444/02/12هـ الموافق 2022/09/08م. ثم ختمت لائحة دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (1,704) ألف وسبع مئة وأربعة ريال. وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: 1-العقد الالكتروني الصادر من أمانة محافظة جدة برقم (21102410) باسم المدعى عليه على مطبوعات المدعية. 2- ورقة الاستلام على مطبوعات امانة جدة. وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 12/05/1444هـ عقدت الدائرة لنظرها جلسة مرافعة عبر الاتصال المرئي في تاريخ 02/ 06/ 1444، وفيها حضرت (...) –المدونة بياناتها في محاضر الضبط- ولم يحضر من يمثل المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقه بناء على المادة (30/ 1) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ثم ذكرت بأن موكلتها تطالب بالأجرة المتبقية من تأجير الحاويات وقدرها (1704.00) ألف وسبع مئة وأربعة ريالات، وبسؤال المدعية وكالة عن بينته على ما جاء في دعواه؟ أجاب قائلًا: بيني هي ورقة الاستلام، والعقد الالكتروني الصادر من أمانة محافظة جدة، هكذا أجاب. وبسؤاله عن توقيع المدعى عليها على العقد المرفق؟ فأجاب قائلا: ليس للمدعى عليها توقيع على العقد المرفق، هكذا أجابت. وبسؤالها هل لديها مزيد بينة؟ فأجابت قائلة: ليس لدي بينة حاضرة، وأنا أطلب يمين المدعى عليها على نفي ما جاء في دعوى موكلتي، هكذا أجابت. فأجابتها الدائرة لطلبها، وعليه قررت رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها بأداء اليمين على نفي ما جاء في دعوى المدعي. وفي جلسة أخرى بتاريخ 03/ 06/ 1444، وفيها حضرت (...) –المدونة بياناتها في محاضر الضبط- ولم يحضر من يمثل المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيا بموعد الجلسة كما تبلغت بأداء اليمين، وقد قدم مالك المدعى عليها عذرًا عن تخلفه عن الجلسة لأجل كونه مرافقًا لوالدته في المستشفى، وعليه قررت رفع الجلسة لحين آخر، كما قررت إعادة تبليغه بأداء اليمين. وفي جلسة أخرى بتاريخ 10/ 06/ 1444، وفيها حضرت (...) -المدونة بياناتها سابقًا-، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيا بموعد هذه الجلسة، كما أنها تبلغ صاحبها بأداء اليمين، وذلك حسب مهمة التبليغ رقم (...)، ولم يقدم عذرًا لتغيبه عن هذه الجلسة، وهذا يعد نكولًا منها عن أداء اليمين حسب ما نصت عليه المادة (57/ 5) من لائحة نظام المرافعات الشرعية، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (1,704) ألف وسبع مئة وأربعة ريال مقابل تأجير المدعية حاوية جمع نفايات عن الفترة المذكورة في وقائع الدعوى، ولما كانت هذه المنازعة مندرجة ضمن مضمون الفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية فإن المحاكم التجارية تصير مختصة بالفصل فيها شكلًا، ومن حيث الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية لا بينة لها على دعواها المشار إليه أعلاه، وقد طلبت يمين المدعى عليها على نفي دعوى موكلتها، وبما أن الدائرة قد وجهت اليمين إليها طبقًا لما جاء في المادة (97/ 1) من نظام الإثبات، والتي نصت على أنه: " إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه" وبما أن المدعى عليها تبلغت بتوجه اليمين لأداء اليمين الحاسمة (النافية) بالتبليغ الإلكتروني، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور لأداء اليمين رغم تبلغها -حسب ما يظهر للدائرة- دون تقديم عذر لها- لذا فإن الدائرة تعدُّها في حكم الناكلة طبقًا لما نصت عليه المادة (103) من نظام الإثبات، والتي نصت على أنه: "1. من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 2. إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً، وتقضي عليها بنكولها". وحتى لا يتخذ التخلف عن حضور مجالس القضاء وسيلة لإضاعة حقوق أصحابها، ولكل ما سبق، فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (1,704.00) ألف وسبع مئة وأربعة ريالات سعودي لصالح المدعية شركة (...) للخدمات البيئية ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث