حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430479433
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470416401/1444
رقم الحكم:4430479433
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470416401 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430479433 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470416401 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 11 / 03 / 1443 هـ صادرة عن كتابة العدل محافظة الخرج)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ 10 / 06 / 1435هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه تريلات (...) وتاريخ ابتداء التعامل 10 / 06 / 1435هـ بثمن إجمالي قدره (700.000) سبع مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (50.000) خمسون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ 10 / 06 / 1435هـ، ودفعة قدرها (54.166) أربعة وخمسون ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي تحل بتاريخ 11 / 07/ 1435 هـ، ودفعة قدرها (54.166) أربعة وخمسون ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي تحل بتاريخ 12 / 08 / 1435 هـ، ودفعة قدرها (54.166) أربعة وخمسون ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي تحل بتاريخ 13 / 09 / 1435هـ، ودفعة قدرها (54.166) أربعة وخمسون ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي تحل بتاريخ 14 / 10/ 1435 هـ، ودفعة قدرها (54.166) أربعة وخمسون ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي تحل بتاريخ 15 / 11 / 1435 هـ، ودفعة قدرها (54.166) أربعة وخمسون ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي تحل بتاريخ 16 / 12 / 1435 هـ، ودفعة قدرها (54.166) أربعة وخمسون ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي تحل بتاريخ 17 / 01 / 1436هـ، ودفعة قدرها (54.166) أربعة وخمسون ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي تحل بتاريخ 18 / 02 / 1436 هـ، ودفعة قدرها (54.166) أربعة وخمسون ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي تحل بتاريخ 19 / 03 / 1436 هـ، ودفعة قدرها (54.166) أربعة وخمسون ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي تحل بتاريخ 21 / 04 / 1436 هـ، ودفعة قدرها (54.166) أربعة وخمسون ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي تحل بتاريخ 19 / 05/ 1436 هـ، ودفعة قدرها (54.166) أربعة وخمسون ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي تحل بتاريخ 21 / 06/ 1436 هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 10 / 06/ 1435 هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد بيع)." وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (700.000) سبع مئة ألف ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم 24 / 05 / 1444هـ، حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبسؤال المدعي عن دعواه أرفق عبر المحادثة الكتابة ما نصه (بناءً على عقد البيع المبرم بين موكلي وبين المدعى عليها والصادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 10/6/1435 هـ حيث نص العقد على أن يلتزم موكلي بتسليم المبيع وهو ثلاثة قلابات تريلا وذلك مقابل ثمن وقدره 700000 سبعمائة ألف ريال سعودي تلتزم المدعى عليها بأدائه لموكلي على دفعات مقسمه على اثنا عشر شهرا تبدأ بتاريخ 10/5/2014 و تنتهي بتاريخ 10/5/2015 و حيث تم الأجل و لم تف المدعى عليها بما التزمت به وحيث أن موكلي قام بتنفيذ التزامه بتسليم المدعى عليها عدد ثلاثة قلابات تريلا (محل العقد)، وقام موكلي عده مرات بمطالبة المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها ولم تجد تلك المحاولات نفعاً ولم تف المدعى عليها بما التزمت به فنأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بما يلي: بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها لموكلي بقيمة (700000) سبعمائة ألف ريال سعودي.) وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من اختصاصها لنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول ثم وبسؤال المدعي وكالة عن بينات موكله قرر أن البينات تتمثل في: 1- عقد البيع المبرم بين الطرفين على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه 2- استلام المدعى عليه للمبيع بموجب نقل ملكيتها نظاما له، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. وبتاريخ 10 / 06 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة إلكترونية أرفق بها/ بيان نقل السيارات للمدعى عليه، وفي جلسة اليوم 10 / 06 /1444 هـ، حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مقداره (700,000) سبع مئة ألف ريال تمثل قيمة بيع سيارات، وبما أن الدعوى مقامة ضد تاجر في منازعة يزيد مبلغ المطالبة فيها على خمسمائة ألف ريال؛ لذا فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ - والمادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وعن موضوع الدعوى، و لما كان وكيل المدعي يستند في سبيل إثبات دعواه على عقد البيع المبرم بين الطرفين ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها، وبيان نقل السيارات للمدعى عليه، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هــ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنه بذلك تكون تارك لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعي ولم يدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي على أنه: "...2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" فإن الدائرة تستخلص مما سبق وجود عقد البيع وثبوته واستلام المدعى عليه للمبيع، ولما كان الأصل عدم سداده للمبلغ المطالب به؛ لذا فإن الدائرة إلى إلزامه بسداد مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ (...) (الهوية الوطنية:(...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات (السجل التجاري:(...) بأن يدفع لـــ/ (...) (الهوية الوطنية:(...) مبلغا مقداره (700,000) سبعمائة ألف ريال سعودي، والله الموفق.