حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430504883
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470089903/1444
رقم الحكم:4430504883
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470089903 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430504883 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٩٩٠٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) شركة ذات الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للتطوير العقاري شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في عقد انشاء وتصنيع وتركيب لمشروع (...) في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٣/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٣/٢٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٢٦م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨,٠٩٤,١٧٦) ثمانية ملايين وأربعة وتسعون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٢٦م، سددت المدعى عليها جزء وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٧٥٥,٥٣٨) سبع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي. وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٥٥,٥٣٨) سبع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، وإلزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي. وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: عقد، وكشف حساب، ومحضر استلام. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله عن مقدار المسدد والباقي أجاب قائلا: سددوا (٧.٣٣٨.٦٣٨) ريال والباقي (٧٥٥.٥٣٨) ريال أطلبها مع أتعاب المحاماة قدرها ١٠%، هكذا أجاب، وبسؤاله البينة أحال لمرفقات الدعوى، وبعرض يمين المدعى عليها طلبها، ولحين تبليغها رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها(...) بموجب وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى صدور الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات القاضية في المادة (٩٤) منها بعدم توجيه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية، لذا قررت الدائرة الرجوع عن إجابتها طلب المدعي وكالة يمين المدعى عليها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: الدعوى غير صحيحة، هكذا أجاب، ثم طلب من وكيل المدعية تزويده بمرفقات المعاملة ليجيب عنها بجواب مفصل، فاستعد وكيل المدعية ببعث مذكرة بدعواه بمرفقاتها، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالجواب عن الدعوى خلال عشرة أيام، ثم يكون للمدعي وكالة حق الرد خلال عشرة أيام، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني (...) بالوكالة رقم (....)وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧هـ والصادرة من كتابة العدل في الهيئة (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...)سجل مدني (...) بالوكالة رقم (...)وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٢هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية، وبالاطلاع على وكالة وكيل المدعى عليها لم تجدها الدائرة تخوله حق الإقرار رغم إقراره شفهيا بوجود علاقة تعاقدية، لذا أفهمته الدائرة بإحضار مخول بحق الإقرار، كما دفع الوكيل بعدم إرفاق المدعية لما يثبت سبق اللجوء للمصالحة، وبالاطلاع على أيقونة (الإسناد القضائي) وجدت الدائرة سبق إحالة القضية للمصالحة، لذا فقد قبلت الدائرة الدعوى شكلا، ولحين حضور مخول بالإقرار عن المدعى عليها رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤاله عن وكالته التي طلبت منه الدائرة تصحيحها أجاب قائلا: لم أستطع لأن رئيس مجلس الإدارة خارج المملكة، هكذا قرر، لذا واستنادا للمادة (٥٠/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية القاضية بالسير في الدعوى مع اعتباره في حكم الغائب، ولكونه لا ثمرة من سؤال المدعى عليه وكالة عن الدعوى أو عن أي تفصيل فيها لأنه لا يمكن أن يجاب عنه سوى بالإنكار، مما يعني أن هذه الوكالة لا ثمرة منها في عرض الدعوى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى السير في الدعوى باعتباره غائبا، وبسؤال وكيل المدعية البينة ذكر بأن بينته عقد وثلاثة ملاحق وثلاثة محاضر تسليم وكشف حساب، وبالاطلاع عليها في مذكرته المقدمة الكترونيا وجدت الدائرة فيها العقود وثلاث محاضر استلام وكشف حساب صادر من شركة (...)، وبسؤاله عن علاقة شركة (...) بالمدعى عليها أفاد بأن مالك الشركة المدعى عليها هو (...) الذي يملك شركة (...) الصادر منها كشف الحساب، وبسؤال المدعي عن مزيد بينة ذكر بأن لديه عشرات المستخلصات، وطلب مهلة لتزويد الدائرة بها، ولحين ذلك رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تعديل وكيل المدعى عليها لوكالته، وبعرض ما سبق عليه طلب مهلة فأجيب لها، وأمهل مدة قدرها خمسة أيام للجواب عن الدعوى وإلا فسيعد ناكلا، ويكون جوابه بمذكرة يرفقها مشتملة على جميع دفوعه وطلباته وأدلته، كما يكون على المدعي وكالة الرد عليها بمذكرة يودعها خلال أربعة أيام، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى عدم إيداع المدعى عليها لمذكرتها الجوابية فسألت وكيل المدعى عليها عنها فأجاب بما نصه: (وتدفع موكلتي بعدم صحة الدعوى وبيان ذلك من خلال الاتي: عقود من غير ذي صفة، قدمت المدعية عدد من العقود وبالاطلاع عليها نجد أن المدعية هي ليست طرف فيها حيث أنه بالرغم من تشابه الأسماء إلا أن شكلها القانوني وذمتها المالية تختلف تماماً، واختلاف الختم ورقم السجل التجاري دليل على ذلك كما أنه بالاطلاع على وكالة المدعي وكالة نجد أنه غير موكل عن الشركة الأخرى، لذا فإن فتلك العقود مقدمة من غير ذي صفة ولا أثر لها في الدعوى، وعليه تدفع موكلتي برد الدعوى لعدم الصفة. طلبات لا رابط بينها أبرزت المدعية في سبيل إثبات دعواها عدد من العقود مختلفة فالمطالبة بهم جميعاً في دعوى واحدة مخالفة للمادة العشرون فقرة ٣ من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على انه" لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها" لذا على المدعية حصر دعواها في عقد واحد، وإثبات تنفيذها الفعلي للأعمال المكلفة بها بذلك العقد. مستندات على غير ذي صفة، المدعية أرفقت مستندات عباره عن مستخلصات وغيره تنسبها لموكلتي وعند الاطلاع عليها نجد أنه لا علاقة لموكلتي بها، فهي تخص جهة أخرى، لذا نأمل من فضيلتكم استبعاد هذه المستندات. إقرار المدعية باستلامها أكثر من قيمة العقود علاوة على ما سبق إقرار المدعية بلائحة الدعوى بأنها استلمت أكثر من قيمة العقود حيث أن موجوع قيمة العقود مبلغ وقدره (٦,٧٦٠,٨٠٠) ريال والمدعية تزعم بانها استلمت ما يزيد عن (٧.٠٠٠,٠٠) ريال وهذا يدل فضيلتكم على عدم صحة الدعوى، وعليه تدفع بموكلتي برفض الدعوى لعدم الاستحقاق. عليه ولما سبق بيانه حيث أن بعض المستندات على غير ذي صفة ولكون المدعية ليس لها صفة في بعض العقود، والعقود ليست إثبات بتنفيذ الأعمال إن دلت على شيء فهي تدل التعاقد، ولإقرار المدعية باستلامها مبالغ تفوق مبالغ العقود، ولهذا كله نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: رد الدعوى لعدم الصفة رفض الدعوى لعدم صحتها عدم قبول الدعوى لخلوها من البينة) ا.هـ. وبسؤال وكيل المدعية عن بيناته أحال لمستخلصات وكشوفات محررة على مطبوعات شركة (...)، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: لا علاقة لموكلتي بما سُلم لشركة (...)، هكذا أجاب، وبعرضها على وكيل المدعية أجاب قائلا: التعاقد كان مع المدعى عليها وتسليم الأعمال واستلام الدفعات كان من شركة (...)، كما أن مدير شركة (...) هو ذاته مدير المدعى عليها، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٥٥,٥٣٨ ريال) يمثل المتبقي من مستحقات مالية في عقد المقاولات المبرم معها، وإلزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠ ريال)، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث تلخصت إجابة وكيل المدعى عليها بدفعه بعدم صفة موكلته في الدعوى؛ وأن المستندات لا تخصها، وأنكرت تسليم المدعية لها أي أعمال مقابل العقد، وأنكرت استحقاقه لأي مبلغ تجاهها؛ أما فيما يتعلق بعدم الصفة في المدعى عليه فإن الثابت وجود عقد مبرم بين المدعية وبين المدعى عليها بشأن الأعمال المطالب بقيمتها، لذا فالعلاقة التعاقدية توجب انعقاد الصفة للمدعى عليها، أما ثبوت استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى تجاه المدعى عليها فلم يظهر للدائرة وجه ذلك، حيث أن مجرد العقد لا يدل على إنجاز المدعية لشيء منه، كما أن المدعي وكالة أقر بأن الأعمال التي يطالب بقيمتها سلمت لشركة (...) وهي التي كانت تسدد الدفعات السابقة، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على على ما يثبت التزام المدعية تجاه المدعى عليها بشيء من العقد لم تجد سوى محاضر الاستلام مرفقة موقعة من (شركة (...) للمقاولات)، وليست بتوقيع المدعى عليها (شركة (...) للتطوير العقاري)؛ ولإقرار وكيل المدعية الذي ذكر فيه: (أن التعاقد كان مع المدعى عليها وتسليم الأعمال واستلام الدفعات كان من شركة (...))؛ ولأن مجرد العقد لا يلزم المدعى عليها بالثمن محل الدعوى؛ ولا يدل على الالتزام ولا الإنجاز؛ ولا استحقاق المدعية لشيء تجاه المدعى عليها، وإنما يستقر الحق ويثبت بثبوت إنجاز المدعية للأعمال وتسليمها أو التمكين منه؛ ولأن المدعية لم تثبت تسليم أو تمكين أو إنجاز لصالح المدعى عليها، والمدعى عليها منكرة لذلك؛ فإن الدائرة تنتهي الى رفض هذه الدعوى تجاه المدعى عليها، مع بقاء حق المدعية في مطالبة شركة (...) للمقاولات بما تدعيه من أعمال سلمتها لها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى تجاه المدعى عليها لعدم ثبوت التزام المدعية للمدعى عليها بشيء من العقد المبرم، مع بقاء حق المدعية في مطالبة شركة (...) للمقاولات بما عملته لها، وبالله التوفيق.