حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430409406
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470155272/1444
رقم الحكم:4430409406
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470155272 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430409406 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470155272 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت جلسات نظر هذه القضية وفي جلستها الأولى حضر الطرفان وفق المبين في الضبط، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ فأجاب بأنها تتلخص في توريد موكلته مناديل وأدوات نظافة للمدعى عليها بمبلغ وقدره 5500 ريال تم سداد 3364ريالا وتبقى في ذمتها مبلغاً وقدره 2336 ريالا لم تسددها، وطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي، وبعرض ذلك على المدعي عليه وكالة أجاب بأن العلاقة التعاقدية صحيحة وإن ثبت لهم حقٌّ فأنا مستعد بسداده، هكذا أجاب، فجرى سؤال وكيل المدعية عن بينته؟ فأجاب هي عبارة عن فاتورتين الأولى بمبلغ 3300ريال ليس عليها ختم استلام المؤسسة والثانية بمبلغ 2200ريال وعليها ختم مؤسسة أخرى، وطلب المهلة للتأكد من بيناته ومراجعة الشركة المدعية، وتقرر لذلك رفع الجلسة، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وأجاب المدعى عليه بأن الفواتير غير صحيحة، بدليل أن الاسم عليها غير مطابق لاسم مؤسسة المدعى عليها بل اسم العميل فيها هو ((...))، بينما اسم المؤسسة المملوكة له (مؤسسة (...) وهو اسم العميل في أوراق فتح الحساب له لدى المدعية، كما أن الختم الموجود في الفاتورة الثانية لا يعود له وليس لديه ختم بهذا الشكل، والسجل التجاري فيه ليس له، أما الفاتورة الأخرى فاسم العميل فيها هو مشاوي ضمد ولا علاقة له بها، وبسؤاله عن اسم المحل التجاري العائد له؟ ذكر بأنه (...)، وبسؤال المدعي وكالة هل لديه مزيد بينات على استلام بضاعة الفواتير؟ أجاب لا بينة لدي سوى ما قدمت، فأفهمته الدائرة بأنه ليس له إلا يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، وجرى تأجيل الجلسة لذلك، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى ثم افهمت الدائرة وكيل المدعية بأن بينته غير موصلة وليس له الا يمين المدعى عليها أصالة الحاسمة، فقرر الحاضر بأن موكلته لا ترغب بتوجيه اليمين للمدعى عليه، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: بما أن المدعية قد حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 2336 ريالا؛ الناتجة عن توريدها للمدعى عليها مناديل وأدوات نظافة، ولما كانت المدعى عليها تقر بأصل التعامل مع المدعية وتنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لكونها لم تتسلم المواد التي تدعيها في هذه القضية، ولما كانت المدعية قد قدمت بيناتها على الدعوى متمثلة في فاتورتين اثنتين وقررت بأنها لا تملك من البينات سواهما، ولما كانت المدعى عليها تنكر صحتها وفق ما تم رصده في الوقائع، ولما لم يوجد على الفواتير ما يشير إلى استلام المدعى عليها للمواد الموجودة في الفاتورتين إذ إن أحد الفاتورتين تتعلق بمنشأة أخرى، والفاتورة الثانية أنكرت المدعى عليها أن يكون الختم والاستلام الذي عليها لها، وبناء على المتقرر في المادة 39/2 من نظام الإثبات وفيها: (على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه) اهـ، وحيث إن المدعي وكالة قرر بأنه لا بينات أخرى لديه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر)، ولما كانت الدائرة تقدر أن ما قدمته المدعية من بينات لا تكفي لاحتسابها بينة موصلة لاستحقاقها ما تطالب به المدعى عليها، وحيث أفهمتها الدائرة بذلك وأن لها يمين المدعى عليها الحاسمة، فقرر وكيلها أن المدعية لا تطلب اليمين، الأمر الذي جعل الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى في القضية رقم 4470155272 وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.