حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430650128
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470342628/1444
رقم الحكم:4430650128
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470342628 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430650128 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤٢٦٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه لقد سبق إقامة دعوى من (شركة(...)) ضد (...) المقيدة في حكم تنفيذي برقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٨٥٢٩٨٣) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣ه والمنظورة لدى (الرياض) بشأن المطالبة بـ(تنفيذي بغير حق ولا اثبات مبهم وتم الاعتراض وتم الاستاناف ولم يلتفت بوضعي)، والقضية تم السداد وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-تنفيذ بغير حق مما أدى إلى (شهر من غير راتب وايقاف خدمات تقريباً شهر)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي.ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة في هذه الجلسة حضر وكيل المدعى عليها، ولم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه، عليه قررت الدائرة شطب الدعوى وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأن المدعى عليها تقدمت ضده بسند لأمر بموجب طلب التنفيذ برقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٨٥٢٩٨٣) ويطلب تعويضه عن ذلك فأفهمته الدائرة بوجوب تحرير دعواه بشكل صحيح فكرر ما ذكره الامر الذي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما جاء في دعوى المدعي، وبما أن تحرير الدعوى من الأمور التي يجب على المدعي تقديمها بشكل محرر ومفصل لتتمكن الدائرة القضائية من السير في دعواها وذلك لأن الحكم مرتب عليها، وكذلك وجوب ارفاق جميع اسانيد دعواه، وفق ما هو مستقر ومعلومٌ قضاء ونظاماً، ومن ما نصت عليه المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (٢٠) من نظام المحكمة التجارية، وبما أن المدعي لم يقم بتحرير دعواه بشكل صحيح ولم يقدم اسانيد يمكن الإعتماد عليها، وقد طلبت منه الدائرة تحريرها إلا أنه لم يقم بذلك مما ترى معه الدائرة وجب الحكم بعدم قبولها وبه تقضي. نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوى. وصلى الله على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430650128 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤٢٦٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوى؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم المدعي أصالة بطلب استئناف جاء فيه الاقتصار على عبارة (ظلم وقهر)؛ وأرفق معه كشوفات حساب بنكية؛ فأحيل طلبه لهذه الدائرة بتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٤هـ؛ ثم حددت الدائرة جلسة هذا اليوم الأحد الموافق ٢٨/٧/١٤٤٤هـ حيث عقدت الدائرة جلستها (عن بعد)؛ وحضرها المدعي أصالة/ (...)، سجل مدني رقم (...)؛ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة؛ وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن المادة (٢١٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: إذا لم يشتمل طلب الاستئناف على بيانات الحكم المستأنَف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنف، فتحكم المحكمة بعدم قبوله ؛ وبما أن طلب الاستئناف المقدم من المدعي قد خلا من بيانات الحكم وأسباب الاستئناف وطلبات الاستئناف؛ فإنه لذلك تنتهي الدائرة إلى ما هو واردٌ في منطوقها أدناه؛ وتقضي بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعي؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.