حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430470896
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470411275/1444
رقم الحكم:4430470896
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470411275 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430470896 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470411275 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/(...)، (...) الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم/(...)، وتاريخ/09/11/1444هـ، عن/(...) ، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، "الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (200,000.00) مائتا ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تنفيذ توصيلات مياه منزلية في محافظة (...))، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة التجارة والصناعة والمقاولات والمعدات، وقد بدأت الشراكة في 1439/02/3هـ الموافق 2017/10/23م، والشركة حالياً منتهية بسبب (مماطلة المدعى عليه وتفريطه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)" ا.ه؛ وخلص الى طلبه: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (200,000.00) مائتا ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (مماطلة المدعى عليه وتفريطه) استنادًا على (تهرب المدعى عليه وعدم تجاوبه رغم طول المدة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لا أعلم عنه). 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (23,000.00) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال سعودي. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر ضبط الجلسات حيثُ عُقِد لها جلسة في25/05/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي / (...)وكالة رقم ((...)) رخصة محاماة رقم (...) لعام 1440هـ، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (9) من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلباته، فقرر قائلاً: أنها حسب ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله إذا كان المدعى عليه قد شارك في المشروع بأموال من قبله فأجاب أنه حسب العقد فإن المدعى عليه دخل في المشروع بعمله وأن التمويل من قبل موكله وحيث تبين تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم ثبوت التبلغ وللحاجة إلى مزيد التأمل والنظر في بينات سداد مبلغ رأس المال مبلغ (200000) ريال فتم التحويل حسب البينات المرفقة إلى مؤسسة الفتح بينما أقيمت الدعوى ضد شركة الفتح، وأوضح محامي المدعي بأن الإيصالات المحرر في التحويل على مؤسسة الفتح مختوم فيها بخاتم شركة الفتح المدعى عليها والتوقيع بالاستلام وعليه رفعت الجلسة، وبجلسة 09/06/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته سلفاً، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت الإبلاغ وتشير الدائرة إلى أنه بعد تأملها في البينات المقدمة والمداولة بشأنها بأن المادة الثامنة في العقد تضمنت فقرة (ب) بأن رأس المال يتم استيفاؤه أولاً بعد صرف المستحقات للمدعى عليها من صاحب المشروع وهل تم صرف المستخلصات حسب العقد للمدعى عليها فأجاب بأن المدعى عليه لم يتجاوب مع موكله ليفيده عن أي شيء يتعلق بالمشروع محل الشراكة وعن سير العمل ومستوى الإنجاز من حين استلامه لرأس المال وإلى حينه بدليل عدم استجابته لتبليغات المحكمة والحضور أمام الدائرة وعليه تقرر الدائرة كفاية البينة المقدمة من المدعي وتغلق باب الترافع طبقاً للمادة 58 من نظام المحاكم التجارية تمهيداً للحكم الأسباب: حيث إن المدعي يطالب المدعى عليه برد رأس المال المقدم لشركة مضاربة بينه وبين المدعى عليه وقدر المبلغ المطالب به مبلغ: (200000) مائتا ألف ريال وطلب مبلغ: (23000) ثلاثة وعشرون ألف ريال مقابل أتعاب الترافع، وبالنظر في الجانب الشكلي والاختصاص من الدعوى وهو أول ما يُدرس عند ورود القضية فقد قررت الدائرة أن القضية مقبولة شكلاً وينعقد الاختصاص لها بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، ونصها: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 3. منازعات الشركاء في شركة المضاربة" أما من حيث الموضوع فقد ثبت للدائرة شراكة الطرفين مضاربةً وفق العقد المبرم بينهما والذي يصدق عليه وصف الدليل الكتابي المحنج به طبقاً للمادة 29/1 من نظام الاثبات وحيث قد جاء في مضمون المادة الخامسة من عقد الشراكة أن على المدعى عليه تقديم تقريراً عن كل شهر عبر ايميل المدعي يبين فيه سير العمل ومستوى الإنجاز والمبالغ المستلمة، وقد تبين للدائرة أن المدعى عليه لم يلتزم بمضمون المادة ما يعد تفريطاً منه واهمالاً لالتزامات الشركة القائمة بين المتداعيين ويكون بذلك ضامناً لرأس مال المدعي الذي ثبت للدائرة تسليمه للمدعى عليه بموجب الحوالات البنكية وسندات الإيداع المرفقة والتي يصدق عليها وصف حجية الدليل الرقمي الواردة في نظام الاثبات في مادته 1/54 والمادة 55 ويجب على المدعى عليه إعادة المال للمدعي وإضافةً إلى تفريطه كذلك إلجائه للمدعي في استحصال حقه عن طريق المحكمة وإقامة محامي لقيد الدعوى والترافع حسب النظام فإن المدعي يستحق بذلك تعويضه لرفع الضرر والخسارة التي تسبب بها المدعى عليه ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير ذلك طبقاً للمادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة ترى عادلة تقديرها بما طالب به المدعي في دعواه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) الدولية شركة شخص واحد (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) مبلغاٌ قدره مبلغ (200000) مائتا ألف ريال مقابل رأس المال حسب العقد، إضافة إلى مبلغ (23000) ثلاثة وعشرون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة.