حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430497659

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470506853/1444
رقم الحكم:4430497659
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470506853 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430497659 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470506853 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليهم، ذكر فيها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ورقم سجلها التجاري (...) ومدة الشركة ٩٩ سنة ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، ونسبة الحصص من رأس المال (٩٩%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٣م)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليهم باتخاذ الإجراء النظامي (تعيين مدير للشركة)، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليهم (...) و(...) و(...) قدموا مذكرة جوابية عن الدعوى بتاريخ 07/06/1444جاء فيها ما نصه: (نود إحاطة فضيلتكم أن ترشيح مدير للشركة يتطلب إجماع الشركاء، وفقا لعقد التأسيس ؛ وحيث إن مورثنا (...) هو المدير التنفيذي السابق للشركة وهو ما يتطلب موافقة الورثة على تعيين مدير للشركة بعد استخراج صك حصر الورثة وترشيح من يرون للقيام بمهام المدير أو تصفية الحصة الخاصة بالورثة، وقد تواصل معنا وكيل المدعية وزودناه بكافة المعلومات الخاصة بنا لترتيب إصدار صك حصر الورثة، ولكن لوجود ورثة خارج السعودية وليس لدينا معلومات كافية عنهم يتعذر معه إصدار صك حصر ورثة إلكتروني، وقد أبلغنا وكيل المدعية بأن يتقدم إلى محكمة الأحوال الشخصية لطلب إصدار صك حصر ورثة عن طريق القاضي بصفة استثنائية، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن هذه الدعوى)أهـ. وقد عُقِدت جلسة عبر الاتصال المرئي لنظر القضية في 10/06/1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليهم (...) و(...) و(...) أبناء (...)، في حين لم تحضر المدعى عليها (...) ولا من يمثلها، ولم يثبت تبلغها، وتشير الدائرة بأنها افتتحت الجلسة التحضيرية استنادا إلى ما ورد بنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية للتحقق من المسائل الأولية، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله فذكر بأنها على وفق الصحيفة المحررة المرسلة عبر المحادثة ونصها: (توفى (...) سجل مدني رقم (...) بتاريخ 13/11/1442هـ بموجب شهادة الوفاة رقم: (...) وتاريخ 13/11/1442هـ، وهو شريك موكلتي في شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 10/11/1441هـ بحصة 1% من رأس المال ومدير للشركة بموجب عقد التأسيس والسجل التجاري، ولم يقم ورثته المدعى عليهم بإصدار صك حصر ورثة ولا تعيين مالك لحصة مورثهم إلى الآن، أي بعد مرور سنة وستة أشهر من تاريخ وفاة مورثهم، وقد ترتب على ذلك عدم قدرة موكلتي على إصدار قرار شركاء بتعيين مدير يحل محل (...) - رحمه الله - مما أدى إلى تعطل أعمال الشركة، فهي لا تستطيع إصدار التأشيرات أو تجديد الإقامات ولا دفع أجور العاملين أو الدخول في عقود جديدة، وقد قام عدد من الموظفين بنقل كفالتهم دون الرجوع إلى الشركة بسبب هذا الأمر، كما أن الحسابات البنكية موقفة بسبب عدم وجود الممثل النظامي للشركة، وحيث إن في ذلك ضرر كبير على موكلتي بتعطل أعمال شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 10/11/1441هـ، وحيث إن موكلتي تملك 99% من حصص الشركة. لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بتعيين مدير لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 10/11/1441هـ وهو (...) – سعودي الجنسية – سجل مدني رقم (...) إلى أن يقوم المدعى عليهم بإصدار صك حصر ورثة وتعيين مالك لهذه الحصة ليتسنى بعد ذلك عمل قرار شركاء في الشركة)أهـ. وفي سبيل إعمال الدائرة للمادة 90 من نظام المحاكم التجارية وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، سألت الدائرة المدعي وكالة عن الإجراءات التي قامت بها موكلته واتخذتها بعد وفاة الشريك؟ فأجاب بأنه تم التواصل مع الورثة لعمل حصر إرث عن طريق محكمة الأحوال الشخصية إلا أن بعض الورثة لم يتجاوب ويكمل الإجراء، ثم سألته الدائرة لماذا لم تلتزم موكلته بما تضمنه عقد تأسيس الشركة في المادة (14) (15)، ولم تتخذ الإجراءات النظامية اللازمة لتعيين مدير الشركة في حال خلو المنصب والموضحة في المادة (167) (168) (169) من نظام الشركات، ولم تتخذ الإجراء النظامي اللازم والموضح للآلية المتبعة في حال تعدد ملاك الحصة الواحدة والتي أوضحتها المادة (160) من نظام الشركات؟ فأجاب بأن موكلتي عقدت جمعية عامة واتخذت فيها قرار تعيين مدير الشركة وأصدرت بموجب ذلك القرار، إلا أن وزارة التجارة لم تستقبل القرار لكون حساب الشركة مرتبط برقم المدير السابق، ويلزم إحضار حصر ورثة حتى يتم نقل حساب الشركة إلى حساب آخر أو بحكم قضائي، فطلبت منه الدائرة تقديم البينة على ما يذكر، وطلب مهلة لذلك، ثم أفاد الحاضرون المدعى عليهم بأنه لا مانع لديهم من إصدار صك حصر إرث إلا أن التأخير لا يعود إليهم، وإنما سبب ذلك وجود ورثة خارج السعودية، ثم طلب الحاضرون تحديد موعد آخر واستعدوا بالاجتماع فيما بينهم لتحديد آلية عمل واتخاذ الإجراء النظامي الصحيح في ذلك. وبجلسة اليوم 16/06/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه (...) هوية رقم (...)، والمدعى عليه (...) هوية رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها (...) إقامة رقم (...) ولم يظهر حركة تبليغ موجهة لها، لذا فقد قررت الدائرة السير في الدعوى في مواجهتها غيابياً، وبسؤال وكيل المدعية (...) هل تم الاجتماع مع المدعى عليهم ورثة مدير الشركة السابق، أجاب بأنه تم الاجتماع يوم الخميس الماضي، وتم الاتفاق على تعيين الأستاذ (...) مديراً للشركة على مسؤولية الشركة المدعية، وتم تدوين محضر بذلك وتم توقيعه من جميع الأطراف، ونصّ المحضر كالتالي: "ففي يوم الخميس الموافق 12/06/1444هـ الموافق05/01/2023م تم الاجتماع بين كل من: 1/ السيد / (...) بموجب الإقامة رقم (...) ممثل حصة الشريك شركة (...) بموجب الوكالة رقم (...) . 2/ السيد / (...) سجل مدني رقم (...)، أحد ورثة (...) -رحمه الله -. 3/ الدكتور/ (...) سجل مدني رقم (...)، بصفته أصيلاً عن نفسه وبصفته وكيلاً عن السيد/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، من ورثة (...) - رحمه الله -. 4/ السيد/ (...) بموجب الإقامة رقم (...) بصفته المدير المالي بالإنابة. 5/ السيد/ (...) سجل مدني رقم (...) 6/ المحامي/ (...) سجل مدني رقم (...)، وقد تم مناقشة أوضاع الشركة وتم الاتفاق على ما يلي:1/ تزويد السيد / (...) بمستندات الشركة التالية قبل جلسة المحكمة القادمة بتاريخ 16/06/1444هـ: السجل التجاري. عقد التأسيس. قائمة بالأصول. قائمة بالالتزامات. الميزانية العمومية. الحساب الختامي. إثبات ما تم تسليمه ل(...) -رحمه الله -. 2/ اقترح السيد / (...) بصفته ممثل حصة الشريك شركة (...) تعيين السيد / (...) مديراً لشركة (...) مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) لتسيير أمورها في الفترة الحالية وذلك على مسؤولية شركة (...)، وقد وافق على ذلك السيد/ (...) والدكتور/ (...) بصفته أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن السيد/ (...) بموجب الوكالة رقم (...). 3/ يقوم السيد/ (...) والدكتور/ (...) بمتابعة إصدار حصر ورثة ل(...) – رحمه الله – ويتم مناقشة الحصة بعد ذلك. سائلين المولى للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد."، انتهى، وبعرض ذلك على المدعى عليهم الحاضرين قرّرا صحة ذلك، وطلب المدعى عليهم أن تكون مدة إدارة (...) للشركة سنة كاملة، ثم عقب المدعي وكالة بأن هذه المدة كافية لتصحيح أوضاع الشركة وطلب الحاضرون إصدار الحكم بتعيين (...) مديراً للشركة وهو ما تحصر به المدعية دعواها، ولصلاحية القضية للفصل، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى طلب الحكم بتعيين (...) سجل مدني رقم (...) مديراً ل(...) سجل تجاري رقم (...). ولما كان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بنظام الشركات، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعية تستند في دعواها إلى ضرورة تعيين مدير للشركة لخلو المنصب من ذلك، مما أدى إلى تعطل أعمال الشركة، حيث إنها لا تستطيع إصدار التأشيرات أو تجديد الإقامات ولا دفع أجور العاملين أو الدخول في عقود جديدة، وأن بعض الموظفين قاموا بنقل كفالتهم دون الرجوع إلى الشركة بسبب هذا الأمر، كما أن الحسابات البنكية موقفة بسبب عدم وجود الممثل النظامي للشركة، كما ذكرت المدعية أن ورثة الشريك (...) لم يجتمعوا ليحددوا ممثلاً لهم في ملكية الحصة، ولم يقدموا حصر الإرث، وبما أن المدعى عليهم الممثلون في هذه الدعوى وهم كلاً من (...) و(...) و(...) أبناء (...) قد أقروا بموافقتهم على طلب المدعية وإجابتها لطلبها وفقاً للمحضر الموقع بينهم وما ورد بجلسة اليوم. وبما أن الدائرة وهي في معرض فحص ما ذكره وقدمه كل طرف ترى أن بقاء الشركة بهذا الحال من دون مدير وممثل نظامي لها ضرر محض لجميع الشركاء فيها، وإهدار للجهد المبذول في تأسيس الشركة، وأن تعيين مدير مؤقت يسير أمور الشركة ومصالحها فيه محض مصلحة للشركاء والورثة، لا سيما وأن المدعية تملك الأغلبية المطلقة وهي (99%) من حصص الشركة، بوفق ما نص عليه عقد التأسيس، وغالبية المدعى عليهم مؤيدون لهذا القرار، ولا يوجد أي نص نظامي يمنع أو يقيد سلطة القضاء في ذلك. كما أن تعيين المدير مؤقتاً لا يسلب ورثة الشريك (...) رحمه الله حقهم في محاسبة المدير المعين إذا ظهر موجبها، ولما للقضاء من سلطة عليا في تعطيل المفاسد وتقليلها، وتحصيل المصالح وتكميلها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه، حكما حضورياً ضد المدعى عليهم المثبت حضورهم في وقائع هذا الحكم، وغيابياً ضد المدعى عليها (...) ومن يظهر من الورثة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتعيين (...) سجل مدني رقم (...) مديراً مؤقتاً وممثلاً نظامياً ل(...) سجل تجاري رقم (...) لحين تحديد ورثة (...) سجل مدني رقم (...) ممثلاً لهم في ملكية حصة مورثهم في الشركة، على ألّا يتجاوز ذلك مدة سنة من تاريخ تعيينه، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث