حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430500741
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470452480/1444
رقم الحكم:4430500741
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452480 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430500741 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٢٤٨٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه تعاقد مع المدعى عليها على صيانة مصاعد بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٣ هـ الموافق ٠١/٠٩/٢٠٢١ وحتى تاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٣ م بمبلغ قدره (٢،٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، ولمدة سنتين وثلاثة شهور، وقد تعطل المصعد في تاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٢ م وقد تأخرت المدعى عليها بالصيانة، فلم تقم بالصيانة إلا في يوم ٠٤/٠٩/٢٠٢٢ م، ومن ثم قام بفسخ التعاقد وتعاقد مع شركة صيانة أخرى بسبب التأخير، وقد نص في العقد على أن من التزامات المدعى عليها صيانة المصعد خلال (٢٤) ساعة من وقت تعطله، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عما دفعه في الأشهر المتبقية من العقد. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد صيانة مصعد. ٢- سند قبض. وبقيد القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وإحالتها للدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٤ عقدت الدائرة لنظرها جلسة مرافعة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤ هـ، وفيها حضر المدعي أصالة، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها -المدونة بياناته في محضر الضبط-، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلًا: أدفع بعدم تحرير الدعوى، وعدم اختصاص المحكمة النوعي والقيمي. ونظرًا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها فقد قررت قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم، على نحو ما هو مبين في منطوقه. الأسباب: بناءً على ما تقدَّم من الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع بمبلغ قدره (١،٥٨٠) ألف وخمس مئة وثمانون ريال سعودي مقابل تعويضه عما لحقه من ضرر بسبب إخلال المدعى عليها بتنفيذ التزامها بعقد صيانة المصعد -محل الدعوى-، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أجمل إجابته في الدفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية لنظر في هذه الدعوى، وبما أن بحث المسائل الأولية مقدَّم بحكم اللزوم قبل الخوض في نظر موضوعها -ومنها النظر في مسألة الاختصاص- وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها؛ كما جاء هذا صريحًا في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة حدد اختصاصاتها بنظر الدعاوى، ونص الحاجة منها: "٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة" ولما صدرت اللائحة التنفيذية للنظام -بعد التنسيق مع المجلس- جاء في المادة (٣١) أنه: "تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال". وبتطبيق هذا النص على المنازعة المنظورة أمام الدائرة نجد أن مبلغ المطالبة المرصود في لائحة الدعوى أقل مما حددته المادة آنفة الذكر، مما تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولايتها عن نظر هذه الدعوى، وأن المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة؛ لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى؛ استنادًا على المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية، ونص الحاجة منها: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم..". ولذا فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي؛ لما هو موضَّح بالأسباب، وبالله التوفيق.