حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430464187

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470212910/1444
رقم الحكم:4430464187
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470212910 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430464187 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٢٩١٠ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي مصنع الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) تضمنت: " اتفقت مع المدعى عليه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م تقريبًا على أن تورد موكلتي للمدعى عليه مواد (ليّات كهرباء ونحوها)، وقامت موكلتي بتوريد ما مجموعه (٥٩,٢١٧.٨٥) ريال، سلمت للمدعى عليه كاملة، ولم يسدد من قيمتها شيئًا، أطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته وقدره تسعة وخمسون ألفًا ومائتان وسبعة عشر ريالًا وثمان وخمسون هللة (٥٩,٢١٧.٨٥) ريال، مع أتعاب المحاماة وقدرها (١٥,٠٠٠) ريال " انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر القضية وحضر (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) صفته وكيلًا عن المدعية بالوكالة الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار بجدة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٤ هـ ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله . وبسؤال المدعي بينته على دعواه: "١-اتفاقية فتح حساب. ٢-فاتورة تسليم البضاعة. ٣- شيك بنفس مبلغ المطالبة لكنه بدون رصيد" هكذا قال. وبسؤال المدعي عن الشيك المذكور؟ أجاب بقوله: "لما تبين أنه دون رصيد قامت موكلتي بإعادة الشيك الأصل للمدعي ولم تقم بشكايته" هكذا قال. وبالاطلاع على اتفاقية فتح الحساب وجدته موسومًا ب(فتح حساب مؤجل الدفع) بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٥م والطرف الأول فيه هو مصنع الشركة (...)، والطرف الثاني، مؤسسة (...)، بسجل تجاري رقم (...) ، وألا تتجاوز الفواتير المؤجلة مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريا، وأن تسدد خلال ستين يومًا من تاريخ استحقاقها، والمفوض باستلام البضاعة هو (...)، والموقع من الطرف الثاني هو (...) بصفته المدير العام لمؤسسة (...) وعليها ختم يحمل اسم [مؤسسة (...)، بسجل تجاري رقم (...)] والتوثيق من الغرفة التجارية بجازان برقم (...) بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢١هـ وباسم مؤسسة (...) . وبالاطلاع على الشيك المذكور وجدته مسحوبًا على البنك (...) برقم (٣٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٥هـ، للمستفيد مصنع الشركة (...)، والساحب مؤسسة (...)، وبمبلغ (٥٩,٢١٧) ريال، ومرفق معه ورقة اعتراض على الشيك بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١هـ لكون الرصيد غير كاف. كما أرفق صورة من نسخة كربونية للفاتورتين: ١-الفاتورة رقم (٢٠٧٠٠) بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢١م وباسم مؤسسة (...) بمبلغ (٣٤,٨٦٠) ريال. ٢-الفاتورة رقم (٢٠٧٦٢) بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٠٣م وباسم مؤسسة (...) بمبلغ (٣٦,٨٧٦) ريال. وعليها توقيع لا يظهر اسم أو صفة الموقع عليه. ثم قال المدعي: "أطلب الحكم لي بأتعاب التقاضي (١٥,٠٠٠) ريال" هكذا قال. وبسؤال المدعي حصر طلبه بدقة، قال: "أحصر دعواي بمبلغ (٥٤,٢١٧) ريال، وهو المتبقي من قيمة الشيك المذكور بعد سداد مبلغ الخمسة آلاف ريال، مع أتعاب المحاماة (١٥,٠٠٠) ريال" هكذا قال. فجرى سؤاله، هل غرمت موكلتك مبلغ أتعاب المحاماة، فقال: "سيدفع بعد انتهاء القضية" هكذا قال وعليه أقفلت الدائرة باب المرافعة، وقررت الفصل في القضية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة بضاعة موردة قدره (٥٤,٢١٧) ريال، مع أتعاب المحاماة (١٥,٠٠٠) ريال، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريًّا يتمثل بالتوريد واستنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعية تدعي بأن المدعى عليه لم يسلم قيمة بضاعة موردة و قدمت ما يسند دعواها وهي اتفاقية فتح الحساب المشار إليها في الوقائع، والشيك المحرر الموصوف أعلاه، وبما أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء فإن الدائرة ترى ثبوت قيمته في ذمة محرره، وهي المدعى عليها، وبما أن المدعي أقر بأن المدعى عليها سددت مبلغ (٥,٠٠٠) ريال، وانه يطالب المدعى عليها بالمتبقي مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمتها، وأما طلب المدعي أتعاب التقاضي، فبما أن المدعي أقر بان موكلته لم تغرم هذا المبلغ، وبما أن من شروط التعويض عن الضرر التحقق من حصوله، وهو مالم يحصل، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بهذه القضية وبموعد جلساتها كما جاء في التبليغات المشار إليها في ضبط القضية، وحيث أوجب المنظم على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل وذلك في المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى وما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، ذلك مما ترى معه الدائرة اعتبار البينات المقدمة من وكيل المدعي، وقد قرر الفقهاء أن الممتنع عن الحضور لمجلس الحكم يحكم عليه لأنه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق (الكافي ٤/٢٤١) ولما جاء في الإنصاف قوله : والغيبة كالسكوت (٥١٥/٢٨)، كما يعد هذا الحكم حضوريًا في حق المدعى عليه، وذلك وفقًا لما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليه وتحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعون الله تعالى بما يلي: أولًا: إبطال الشيك المسحوب على البنك (...) برقم (٣٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٥هـ، بمبلغ (٥٩,٢١٧) ريال، للمستفيد مصنع الشركة (...)، والساحب هي مؤسسة (...). ثانيًا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٥٤,٢١٧) ريال للمدعية مصنع الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) ثالثًا: عدم قبول طلب المدعية إلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي؛ لرفعه قبل أوانه. هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت، ونُطِقَ بالحكم هذا اليوم الموافق ١٤٤٤/٦/٥هـ وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث