حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430497562
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470477920/1444
رقم الحكم:4430497562
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470477920 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430497562 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٧٩٢٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) أحد عشر مليونًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (الاستثمار وإدارة المشاريع)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة الاستثمار وإدارة المشاريع، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٠٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليه بالاتفاق)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (سندات قبض واتفاق)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) أحد عشر مليونًا ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٠٣/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وتشير الدائرة بأنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية استنادا إلى ما ورد بنظام المحاكم التجارية ولائحة التنفيذية للتحقق من المسائل الأولية، وفي سبيل إعمال الدائرة للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين خلو هذه الدعوى من ما يثبت لجوء الطرفين للمصالحة قبل قيد الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل تم اللجوء إلى المصالحة، فأجاب قائلاً: بأنه تم اللجوء إلى المصالحة برقم الطلب (٤٤٠٤٠٣٢٠٧٨-٠١)، وبسؤاله عن دعواه؟ أجاب قائلاً بأنها على وفق المرسل منه في خانة تبادل المذكرات يوم أمس ونصها: (أولا: اتفق المدعي مع المدعى عليها ممثلة في مديرها (...) على الاستثمار في شركته بحيث يقوم المدعي بدفع مبالغ للمدعى عليها، وعلى إثر ذلك دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً وقدره (٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسة مليون ريال في تاريخ ١٤/٠٥/٢٠١٧ بموجب سندي قبض مرفق (١). ثم تم توثيق الاتفاق بعقد محرر على مطبوعات المدعى عليها مرفق (٢) في تاريخ ٢٣/٠٥/٢١٧م ودفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٦,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ستة مليون ريال مرفق (٣) بموجب سندات قبض لتشغيلها في نشاط الاستثمار وإدارة المشاريع، ليكون إجمالي المبالغ المسلمة للمدعى عليها مبلغاً وقدره (١١،٠٠٠،٠٠٠) أحد عشر مليون ريال. وتم الاتفاق بأن يكون نصيب المدعي نسبة (٤٠%) من الربح وقامت المدعى عليها باستثمار المبلغ في مشاريعها ولم تدفع للمدعي شيئاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة استحقاق المدعي لاستعادة رأس المال مع الأرباح بسبب عدم التزام المدعى عليها بالشراكة وعدم تسليم المدعي تقارير دورية تبين مصارف الأموال محل الدعوى، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم التزام المدعى عليها بالعقد واعتقال مديرها والحكم عليها بالسجن لإدانته بجرائم الفساد وأكل أموال الناس بالباطل. ثانيا: نشير إلى مسؤولية مدير الشركة المدعى عليها (...) الشخصية عن التزامات الشركة إذ أن العقد محل الدعوى غير مدون فيه بجانب اسم الشركة بأنها "ذات مسؤولية محدودة" ولم يبين مقدار رأس مالها مخالفا للفقرة (٢) من المادة (١٥٢) من نظام الشركات التي نصت على أنه: (٢- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان رأس المال إلى جانب اسم الشركة) وبناء عليه يتبين لكم أن اسم الشركة في العقد المشار إليه خلا مما أوجبه النظام، والمنظم رتّب على مديري الشركة تضامنهم في التزامات الشركة على هذا الإخلال. وعليه نؤكد مسؤولية مدير الشركة (...) عن تضامنه في التزامات الشركة عن الأضرار والخسائر؛ إذ نصَّ نظام الشركات بخصوص مدراء الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الفقرة ٢ من المادة ١٦٥ على أنه (- يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن) الطلبات: ١-إلزام المدعى عليهما برد قيمة رأس المال وقدره (١١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) أحد عشر مليون ريال ٢-إلزام المدعى عليهما بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١،١٠٠،٠٠٠) مليون ومائة ألف ريال)أهـ.. وبسؤاله عن طريقة تسليم موكله لرأس المال للمدعى عليها؟ أجاب بأن ذلك تم عن طريق ثلاث حوالات بنكية، وبسؤاله عما يحصر به مستندات وبينات موكله؟ فذكر بأنها تتمثل في الحوالات البنكية، و سندات القبض على مطبوعات الشركة، والعقد المبرم بين الطرفين، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة، ذكر بأن موكله موقوف حالياً والشركة مغلقة، ويطلب مهلة للرجوع إلى موكله، فتم إفهامه بتقديم رده خلال ٣ أيام فاستعد بذلك. وبتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤ قدم المدعى عليه وكالة مذكرة نصها: نفيد فضيلتكم بأننا ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم فيها وذلك وفقا للبند رقم (٨) من العقد المبرم بين الطرفين، كما نفيد فضيلتكم بأنه سبق الفصل في الدعوى بالحكم الصادر في الدعوى ١٠٨٧٩ وتاريخ ٢٩-١٠-١٤٤٠هـ والقاضي بعدم جواز النظر في الدعوى لوجود شرط التحكيم والمؤيد من الاستئناف برقم ١٥٢ وتاريخ ١٢-٤-١٤٤١هـ، كما نفيد فضيلتكم بصدور حكم من دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم ٤٣٠٣٢٩٠٩٧ وتاريخ ١٨-١٠-١٤٤٣هـ والمتضمن تعيين (...) محكمًا فردًا، والدعوى التحكيمية ما تزال قائمة، لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم، وأفيد أصحاب الفضيلة بأننا على استعداد لتقديم جواب موضوعي في الدعوى حال طلب الدائرة له، ونؤكد على طلبنا لما تقدّم ذكره من وجود شرط تحكيم ووجود دعاوى سابقة محكوم فيها بعدم جواز النظر لوجود شرط تحكيم. وبجلسة ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وذكر المدعي وكالة بأن ما ذكره المدعى عليه وكالة بمذكرته المقدمة اليوم غير صحيح حيث إن القضايا التي فصل فيها متعلقة بعقود أخرى غير هذا العقد محل الدعوى، كما أن هذا العقد لم ينص فيه على شرط التحكيم، ثم عقب المدعى عليه وكالة بأن العقد الذي يطالب به المدعي في هذه الدعوى متعلق بمبلغ مليون ريال فقط، ولا علاقة للحوالات المقدمة من المدعي بهذا العقد، كما أن هذا العقد محل هذه الدعوى يخص الاستثمار في فلل الحي الدبلوماسي مع الشركة العقارية وقد أوقفت هذه الفلل والاستثمارات بسبب الظروف التي مرت بها شركة رواد التداول وإيقاف جميع موظفيها بما فيها المدير العام وهو ما زال موقوف حتى الآن، والشركة العقارية قامت برفع عدد من الدعاوى والمطالبات المالية ضد موكلته بخصوص هذا الاستثمار، وهناك أحكام صادرة بهذه الخصوص، ثم عقب المدعي وكالة بأن الحوالات تخص هذا العقد حيث إنها لاحقه له، فسألته الدائرة بأنه وفي وقت سريان العقد محل الدعوى هل هناك عقود أخرى سارية؟ فأجاب بأنه يوجد عقود سارية بين موكله والمدعى عليها غير هذا العقد، فطلبت منه الدائرة تقديم البينة المثبتة بأن هذه الحوالات الزائدة عن مبلغ المليون ريال متعقلة بالعقد محل الدعوى، فطلب مهلة، ثم طلب من المدعى عليه وكالة بيان تاريخ تعاقد موكلته مع الشركة العقارية، فأجاب المدعى عليه وكالة بأن تاريخ التعاقد كان في شهر (٤) ١٤٣٨هـ.. و بجلسة اليوم ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم(...)، وذكر المدعي وكاله بأنه لم يتمكن من إرفاق المطلوب منه بسبب خلل تقني، وأرسل عبر المحادثة مذكرة نصها: (جواباً على سؤال الدائرة (تقديم البينة المثبتة بأن هذه الحوالات الزائدة عن مبلغ المليون ريال متعقلة بالعقد محل الدعوى) نوضح لكم مجمل تعاملات موكلي مع المدعى عليه وهي ثلاثة عقود: أولاً: عقد بمبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريال بتاريخ ١٣/١١/٢٠١٣م تضمن شرط التحكيم وقضيته منظورة لدى المحكمة التجارية بالرياض القضية رقم (٤٤٧٠٢٨٤٧٩١) حيث طالبنا بتعيين محكم وقد صدرت فيه تقارير موقعة من مدير الشركة ومديرها المالي مرفق (١) ثانياً: عقد بمبلغ خمسة مليون ريال بتاريخ ٢٠١٥م تضمن شرط التحكيم وقضيته منظورة لدى محكم معين من المحكمة التجارية وقد صدرت فيه تقارير موقعة من مدير الشركة ومديرها المالي مرفق (٢) ثالثاً: عقد بمبلغ قدره مليون ريال (العقد محل الدعوى) بتاريخ ٢٠١٧م حيث اتفق المدعي مع المدعى عليها على الاستثمار وعلى إثر ذلك دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً وقدره (٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسة مليون ريال في تاريخ ١٤/٠٥/٢٠١٧ بموجب سندي قبض. ثم تم توثيق الاتفاق بعقد محرر (العقد محل الدعوى) في تاريخ ٢٣/٠٥/٢١٧م ودفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره ٦,٠٠٠,٠٠٠.٠٠ ستة مليون ريال بموجب حوالة بمبلغ قدره مليون ريال بتاريخ ٢٣/٥/٢٠١٧م وسند قبض بمبلغ خمسة مليون ريال بتاريخ ١١/٠٦/٢٠١٧م ليكون إجمالي المبالغ المسلمة للمدعى عليها مبلغاً وقدره (١١،٠٠٠،٠٠٠) أحد عشر مليون ريال لم يصدر فيها تقارير عن الأرباح ولا عن مصير الأموال المسلمة للمدعى عليها. مرفق (٣) رابعاً: ولمزيد بينة في اثبات أن المبالغ المطلوبة في الدعوى تخص العقد محل الدعوى فيما يخص العقد تحديدا وما تبعه من أموال فقد أفصحت عنه اقرارات المدير المالي للشركة (...) في تحقيقات النيابة العامة في الصفحة رقم ٨٥ مرفق (٤) من الصك رقم (٤١١٢٥٨١٨) مرفق (٥) المؤيد من المحكمة العليا بالصك رقم (٤٢٧٠٢١٣٤٩) وتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٢هـ الذي حكم فيه على مدير الشركة بالسجن ٢٠ عاما لإدانته بجرائم الفساد والرشوة والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل ؛ حيث يظهروا بجلاء أن المبالغ المطلوبة في الدعوى لم يتم استثمارها في أي مشروع وإنما بقيت في حسابات الشركة حتى ساعة القبض على مدير الشركة ومديرها المالي وموظفيها وضباط من شرطة (...)منهم مدير شرطة (...)ومدير شرطة المعذر بتهمٍ عديدة أبرزها الرشوة وأكل أموال الناس بالباطل والتزوير وغير ذلك مما هو مفصل في مرفق الحكم (٥) وبعد القبض بستة أشهر ونقل مدير الشركة و موظفيها إلى سجن (...)قام المدير العام بتحويل مبلغ قدره (٩,٠٠٠,٠٠٠) تسعة ملايين ريال إلى حساب زوجته (...) وحساب أخيه (...). خامسا: تجدر الإشارة إلى أن المدعو (...) المدير المالي للشركة المدعى عليها أشرف على تعاملات موكلي مع المدعى عليها وسبق أن أصدر تقارير مالية بطلب من مدير الشركة المدعى عليها وهي التقارير المشار إليها بعاليه في الفقرات (أولا، ثانيا، ثالثا) وكل ذلك منصوص عليه في إقرارات المدير المالي لدى النيابة العامة ومذكورة في صك الحكم صفحة (٨٥) مرفق (٤) فضيلة القاضي: بناء على عدم التزام المدعى عليهما بالعقد وعدم تسليم موكلي التقارير الدورية ولأن المدعى عليها لم تبين مصارف المال محل الدعوى وتصرفها فيه فإن موكلي يطلب التالي: الطلبات: ١-إلزام المدعى عليهما برد قيمة رأس المال وقدره (١١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) أحد عشر مليون ريال ٢-إلزام المدعى عليهما بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١،١٠٠،٠٠٠) مليون ومائة ألف ريال الأسانيد ١-سندات قبض ٢-حوالات ٣-تقارير مالية)أهـ. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة ذكر بأن المدعي سبق وأن تقدم بدعوى بموجب القضية رقم: (...) وهي على ذات العقد محل هذه الدعوى المؤرخ في ٢٣/٥/٢٠١٧م وما زالت محل نظر من قبل الدائرة التجارية الثانية، ثم عقب المدعي وكاله بأنه لا مانع لدى موكله من التنازل عن هذه الدعوى والاستمرار في القضية رقم: (...) كونها أسبق في التقييد. ثم قرر الطرفان الاكتفاء. ولصلاحية القضية للفصل فيه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة قرر التنازل عن القضية، حيث يذكر بأنه سيستمر في القضية رقم (٤٤٧٠٣٤٩٠٢٦) كونها أسبق في التقييد، وموضوعهما واحد وهو العقد المبرم بين الطرفين في ٢٣/٥/٢٠١٧م، وطلب إثبات هذا التنازل، وبما أن المدعي وكالة تخوله وكالته المثبت رقمها بمحضر جلسة اليوم حق الإقرار والتنازل عن الدعوى وتركها، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن هذه القضية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٤٧٧٩٢٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,