حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430422684

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470296766/1444
رقم الحكم:4430422684
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470296766 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430422684 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470296766 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/٠٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدة عبارة عن رافعة أشخاص تلسكوبية لمدة (٧) سبع سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٦٩٢,٩٣٥.٤٥) ثلاثة ملايين وستمائة واثنان وتسعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال وخمس وأربعون هللة، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٤١,٤٠٠.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وأربعمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤١,٤٠٠.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وأربعمائة ريال، عن الفترة من ١٤٣٦/٠٩/٠٩هـ إلى ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,١٠٠.٠٠) أربعة آلاف ومائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1/ مجموعة فواتير بقيمة (41,400) واحد وأربعون ألفًا وأربعمائة ريال ممهورة بختم المدعى عليها. 2/ إشعار التسليم بتاريخ 2020/07/20م. 3/ أمر شراء بتاريخ 16/يوليو/ 2020م على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختمها. 5/ كشف حساب بتاريخ 02/أكتوبر/ 2022م مبلغ قدره (41,400) واحد وأربعون ألفًا وأربعمائة ريال. 6/ عقد أتعاب محاماة بتاريخ 1442/09/23هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/05/26هـ ملخصها: حضر وكلاء أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بأن موكلته تقر بمبلغ قدره (26,000) ستة وعشرون ألف ريال، وأفاد وكيل المدعية بأن الفواتير تفيد بأن المبلغ الذي في ذمة المدعى عليها هو (41,400) واحد وأربعون ألف وأربعمائة ريال، وهو ما يحصر فيه طلب موكلته مضافاً لها أتعاب المحاماة بمبلغ (4,100) أربعة آلاف ومائة ريال، وبإطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعى عليها تبين أن له حق الإقرار وبسؤاله عما يثبت سداد موكلته على المبلغ المقر به أفاد بأن المدعية على علم بذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤١,٤٠٠.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وأربعمائة ريال، عن الفترة من ١٤٣٦/٠٩/٠٩هـ إلى ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,١٠٠.٠٠) أربعة آلاف ومائة ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في أن موكلته تقر بمبلغ قدره (26,000) ستة وعشرون ألف ريال، وبما أن وكيل المدعية يطلب الأجرة المتبقية وقدم في سبيل إثبات طلبه الأسانيد المثبتة منها فواتير بمبلغ المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً بجزء من مبلغ المطالبة، والإقرار حجة على المقر وملزم به بناء على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصت على: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، والفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من ذات النظام والتي نصت على: "يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه"، وبما أن وكيل المدعى عليها لم يقدم ما يثبت سداد موكلته للمبلغ الزائد عن المبلغ الذي أقر به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن طلبه أتعاب المحاماة وبما أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل أن ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتادوبما أنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وبما إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، ومن ثم فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبه وكيل المدعية، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، مما تنتهي الدائرة معه الى الزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي والمحاماة، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة (78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً- بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتأجير المعدات شركة شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغا وقدره 41.400 واحد وأربعون وأربعمائة ريال، ثانياً- إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتأجير المعدات شركة شخص واحد (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره 4.100 أربعة آلاف ومائة ريال تمثل أتعاب الترافع والمحاماة في هذه القضية، لما هو موضح بالأسباب. فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: أولاً- بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتأجير المعدات شركة شخص واحد (...) سجل تجاري مبلغاً وقدره (41,400) واحد وأربعون ألف وأربعمائة ريال، ثانياً- إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتأجير المعدات شركة شخص واحد (...) سجل تجاري مبلغا قدره (4,100) أربعة آلاف ومائة ريال تمثل أتعاب الترافع والمحاماة في هذه القضية، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث