حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430497124

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470398245/1444
رقم الحكم:4430497124
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470398245 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430497124 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩٨٢٤٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب شبكة الحريق، لمدة (٤) أربعة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/١٢هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٥٥٦,٥٨٠) مليون وخمس مئة وستة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٥٥٦,٥٨٠) مليون وخمس مئة وستة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١,٤٨٣,١٥٤) مليون وأربع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريال، والمتبقي (٧٣,٤٢٦) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربعمائة وستة وعشرون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٥٥٦,٥٨٠) مليون وخمس مئة وستة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (...) في ١٤٤١/٠٥/٢٦هـ بمبلغ قدره (٧٣,٤٢٦) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربعمائة وستة وعشرون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٣,٤٢٦) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربعمائة وستة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مقاولة وتوريد وتركيب شبكة الحريق بتاريخ ٠١/٠٦/١٤٣٥هـ بين طرفي الدعوى بقيمة (٢,٠٣٧,٧٣٠) مليونان وسبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وثلاثون ريال مذيل بتوقيع وختم طرفيه. ٢- ملحق عقد على مطبوعات المدعية موجه إلى المدعى عليها يتضمن إلغاء وإضافة وتعديل بعض بنود العقد والفرق في قيمة العقد مبلغ (٢,٣٥٠,٠٠) مليونان وثلاثمائة وخمسون ألف ريال مذيل بتوقيع طرفيه. ٣- خطاب التزام محرر من المدعى عليه إلى المدعية يتضمن التزام بسداد المديونية على دفعات بمبلغ اجمالي (٧٣,٤٢٦) سبعة وثلاثون ألف وأربعمائة وست وعشرون ريال مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ٤- صك حكم صادر من الدائرة التجارية التاسعة والعشرون برقم ٥١١٥ لعام ١٤٤١هـ يقتضي إثبات ترك المدعية الخصومة في هذه الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وطلب الحكم له بمبلغ المطالبة وقدره (٧٣,٤٢٦) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربعمائة وستة وعشرون ريال، عليه وبعد الاطلاع على ما قدمه المدعي من مستندات قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة البيان ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٣,٤٢٦) ثلاثة وسبعون ألفاً وأربعمائة وستة وعشرون ريال، وحيث إن المدعى عليها تبلغت لشخصها حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة الفقرة (أ) من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرةً بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى، ويُعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً)، ولما قدمه المدعي خطاب التزام محرر من المدعى عليه إلى المدعية يتضمن التزام بسداد المديونية على دفعات بمبلغ اجمالي (٧٣,٤٢٦) سبعة وثلاثون ألف وأربعمائة وست وعشرون ريال مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ والتي نصت على (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولما كانت المدعى عليها لم تبلغت لشخصها كما تم بيانه ولم يحضر من يمثلها للدفع فإن هذا إسقاط لحقها، ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيل المدعي مختومة بختم المدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق رأته الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه وتقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٣,٤٢٦.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال سعودي لما هو مبين من أسباب والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث