حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430502658

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470380733/1444
رقم الحكم:4430502658
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470380733 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430502658 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470380733 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى مفادها أنه شريك مع المدعى عليهم في شركة ((...) وشركاءه للتنمية التجارية) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) مقيدة بالسجل التجاري رقم (...)، وقرر بأن خسائر الشركة تجاوزت رأس مالها، وطالب تأسيسا على ذلك بتصفية الشركة محل الدعوى. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (17/ 6/ 1444هـ) حضر المدعي أصالة/ (...)، وحضر لحضوره وكيلا عن المدعى عليه الأول (...)/ (...) -سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) -؛ بموجب الوكالة رقم (...)، ووكيلا عن المدعى عليها التاسعة (...)/ (...) -سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) - بصفته وكيلا عن المدعى عليها التاسعة (...)؛ بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل بقية المدعى عليهم رغم تبلغهم بميعاد ورابط الجلسة، فقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وبسؤال المدعي تحرير دعواه أحال لصحيفته المشار إليها أعلاه، وبسؤاله بيان مستنده في طلب التصفية، وأسباب الطلب ؟، قرر بأنه يطلب التصفية استنادا لنظام الشركة، وأن سبب طلبه هو تجاوز خسائر الشركة لرأس مالها، وتعثرها في سداد ديونها، وعليه رأت الدائرة تهيؤ الدعوى للفصل، فقررت رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: هذا ولما كان المدعي وكالة يحصر مطالبته بتصفية ((...) وشركاءه للتنمية التجارية) والمقيدة بالسجل التجاري ذي الرقم (...) بصفته شريكا في الشركة المذكورة بموجب عقد التأسيس المعدل والمحرر بتاريخ (5/ 11/ 1440هـ)؛ لما آلت إليه من خسائر تجاوزت رأس مالها، وتعثرها في سداد ديونها، الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع؛ استنادا للفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ومن حيث الموضوع: ولما كان المدعي قد قرر أنه يطلب تصفية الشركة تأسيسا على نظام الشركات، ولما كان من شرط تطبيق أحكام التصفية المقررة في نظام الشركات كفاية أصول وموجودات الشركة لسداد ديونها، وعدم تعثرها في السداد؛ استنادا للفقرة (1) من المادة (7) من نظام الإفلاس؛ إذ نصت على ما يلي: " 1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر."، ولما كان الثابت بإقرار المدعي تجاوز الخسائر لرأس مال الشركة، وتعثرها في سداد الديون، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن طلب المدعي حري بالرفض، وتقضي بالوارد منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض طلب المدعي؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث