حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430496782
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470527256/1444
رقم الحكم:4430496782
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470527256 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430496782 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٧٢٥٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٣م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيمة تخارج التنازل، انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليمي ثمن التخارج (التنازل) وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٠/٠٦/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة تحضيرية في ١٦/٠١/١٤٤٤هـ، وفيها: حضر (...) هوية رقم (...)، وكيلاً عن المدعي بالوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه (...) هوية رقم (...) أصالة عن نفسه، وبصفته ممثلاً للمدعى عليها شركة (...)، وفي سبيل إعمال الدائرة لمقتضى المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، ونصّ الدعوى: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة شركة(...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٣م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيمة تخارج التنازل. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليمي ثمن التخارج (التنازل) وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي.، هذه دعواي."، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن مناط استحقاق موكله للقيمة المسماة في عقد التنازل فأجاب بأنه عند دخول مستثمر مع المدعى عليه، وهذا ما حصل بالفعل، حيث يظهر من مستخرج وزارة التجارة دخول شريكين مع المدعى عليه، ليصبح إجمالي الشركاء في الشركة ثلاثة، هكذا قال، وبعرض دعوى المدعي وكالة على المدعى عليه أجاب قائلاً: ما جاء في دعوى المدعي من العقد والاتفاقية المشار إليها فصحيح، ولكن لم يدخل معي مستثمر بالمعنى المتفق عليه، حيث لم يدخل على الشركة مستثمر يقدّم مبالغ مالية تدعم موقع الشركة المالي، لأن الشركة كانت ستقيم مشروعاً يكلف قرابة سبعة عشر مليون ريال، ويحتاج هذا المشروع إلى تمويل، ولكي نحصل على تمويل لا بد أن نقدم ضمانات، وهذا ما لم يحصل، هكذا قال، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة ووكالة عن العقد المبرم بينه وبين المدعي، أجاب قائلاً: العقد صحيح، ولكنني مغبون في هذا العقد، وقد أبرمه المدعي ووكيله معي وتضمن غبناً لي، فالمشروع مشروعي، وقد تحملت ديوناً في ذمتي بسبب هذه الشركة، كما أن الشركة مدينة بمبالغ كبيرة، ثم إنني أطلب من المدعي أن يدفع لي المبلغ الذي يطالبني به وهو ثمانمائة الف ريال وأعطيه كامل الشركة، هكذا قال. ثم أضاف وكيل المدعي قائلاً: إننا نؤكد تمسكنا بالاتفاقية، والتي تضمنت استحقاق موكلي لما يطالب به في هذه الدعوى بمجرد دخول مستثمر مع المدعى عليه في الشركة، وما يدفع به المدعى عليه من ديون على الشركة فلا علاقة له بالاتفاق الذي بينه وبين موكلي، كما أن الديون كانت ثابتة على الشركة قبل إبرام هذه الاتفاقية بين المدعى عليه وموكلي، هكذا قال، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى والمصادق على صحتها، وفيها: "إنه في يوم السبت الموافق ٢٤ / ٣ / ١٤٤٣هـ تم تحرير هذا العقد بين كلاً من أولا: السيد (...) سجل مدني رقم (...) ثانياً: السيد (...) سجل مدني رقم (...) حيث رغب الطرف الأول شراء نصيب الطرف الثاني من شركة(...) ونظراً لرغبة الطرف الثاني بالبيع نظراً لمساعدة الطرف الأول بالحصول على مستثمر وذلك لتعثر الاتفاقية السابقة الأخيرة حيث يرغب الطرفان في إتمام ذلك، وعليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً وفق البنود والشروط التالي:.. البند الثاني: هذا الاتفاق يبطل كامل الاتفاقيات السابقة ويحل محلها. البند الرابع: المبلغ المتفق عليه مقابل التنازل ٨٠٠.٠٠٠ ثمانمائة الف ريال على أن تكون طريقة الدفع كالتالي: ١ (٢٥٠.٠٠٠ مائتين وخمسين ألف ريال عند شراء المستثمر مباشرة) ٢ (٢٥٠.٠٠٠ مائتين وخمسين ألف ريال بعد ثلاث أشهر من شراء المستثمر) ٣ (٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمائة ألف ريال تدفع بعد سنتين وثلاث أشهر من تاريخ شراء المستثمر). البند الخامس: يتحمل الطرف الأول المبلغ المتفق عليه على ذمته الشخصية وكذلك على ذمة الشركة محل الاتفاق في حالة إقامة دعوى."، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن وقت دخول الشريكين الجدد في الشركة فأجاب بأنه لا يعلم بالضبط، ولكنه كان خلال المدة المحددة في العقد، ثم أضاف المدعى عليه أصالة قائلاً: لقد دخل أحدهما بعد الاتفاقية بشهرين، ودخل الآخر بعد ذلك بشهرين تقريباً، هكذا قال، ثم جرى من الدائرة عرض الصلح على الطرفين، فتعذّر إبرام أي اتفاق صلح، ثم سألت الدائرة الطرفين هل لدى أحدهما ما يرغب إضافته فقرّر كل منهما الاكتفاء بما قدم، وطلبا الفصل في القضية، ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولمّا كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (٥٠٠.٠٠٠ريال) يمثل دفعتين من مبلغ إجمالي قدره (٨٠٠.٠٠٠ريال) نظير تخارج المدعي من شركة(...)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، لذا فإن هذه الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (١٦ / ٤) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى فإن أصل مطالبة المدعي ومصدرها هو العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه، والذي تضمن تنازل المدعي عن حصته في شركة(...) لصالح المدعى عليه، مقابل مبلغ قدره (٨٠٠.٠٠٠ريال) على ثلاث دفعات كما هو مفصّل في موضعه، وحيث تضمن العقد المذكور أن شرط استحقاق المدعي لما يطالب به هو دخول مستثمر في شركة(...) مع المدعى عليه، وحيث ثبت دخول شريكين اثنين مع المدعى عليه، كما أن الثابت أن حصة المدعى عليه تمثل ٦٠% من الشركة، وأن المتبقي هو لشريكين اثنين، وحيث صادق المدعى عليه على صحة العقد الذي يتمسك به المدعي، ودفع بأن الشريكين الذين دخلا معه في الشركة لم يقدما مالاً يكفي لتمويل مشاريعها أو تقديم ضمانات للحصول على تمويل، وأن المستثمر المذكور في العقد هو إشارة للمستثمر الذي تستفيد الشركة من دخوله في تمويل مشروعها ذي التكلفة المتوقعة بقرابة سبعة عشر مليون ريال، ولأن ظاهر نصّ العقد يكفي لإثبات مضمونه، وحيث لم يتضمن العقد القيود التي تمسك بها المدعى عليه، ولم يقدم المدعى عليه اتفاقاً لاحقاً يثبت صحة دفعه، فإن الدائرة تنتهي إلى صحة مطالبة المدعي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من حصول الغبن؛ لأن المدعى عليه –كما جاء على لسانه- هو صاحب المشروع، وهو مالك الحصة الأكبر في الشركة، وهو أعلم بوضعها، ولم يثبت تدليس من المدعي على المدعى عليه في تقويم حصة المدعي، حيث أبرم الطرفان الاتفاقية المشار إليها وهما بكامل أهليتهما، وجاء في الاتفاقية ما نصّه"البند الرابع: المبلغ المتفق عليه مقابل التنازل ٨٠٠.٠٠٠ ثمانمائة الف ريال على أن تكون طريقة الدفع كالتالي: ١ (٢٥٠.٠٠٠ مائتين وخمسين ألف ريال عند شراء المستثمر مباشرة) ٢ (٢٥٠.٠٠٠ مائتين وخمسين ألف ريال بعد ثلاث أشهر من شراء المستثمر) ٣ (٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمائة ألف ريال تدفع بعد سنتين وثلاث أشهر من تاريخ شراء المستثمر). "، وحيث تضمنت الاتفاقية أن الشركة ضامنة للمدعى عليه في قيمة تخارج المدعي كما جاء في البند الخامس: "يتحمل الطرف الأول المبلغ المتفق عليه على ذمته الشخصية وكذلك على ذمة الشركة محل الاتفاق في حالة إقامة دعوى"، وحيث ثبت كما في ملف القضية إخراج المدعي من عقد تأسيس الشركة، مما تنتهي معه الدائرة إلى إصدار حكمها في مواجهة المدعى عليه والشركة-متضامنين- وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...)، والمدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) متضامنين بأن يدفعا للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.