حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430476752
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470451535/1444
رقم الحكم:4430476752
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470451535 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430476752 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥١٥٣٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تم التعاقد بين المدعي وبين المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٨هـ (عقد اتفاق أتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٣٩٠٠٨٣٢٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٤هـ والمنظورة لدى الدائرة التاسعة بشأن مطالبة مالية ضد مقاول قام بالاتفاق معه على تنفيذ أعمال بناء للفيلا الخاصة به لصالح (...)؛ على أنه يستحق نسبة (١٠%) من المبلغ المحكوم به متى انتهت القضية لصالح المدعى عليها لكنها أخلت بالاتفاق وقامت بفسخ الوكالة قبل انتهاء الدعوى، والقضية محكوم بها ولم يصدر الصك، وقد تم تقديم الدعوى وحضور الجلسات والإحالة للخبير وحضور جلسات الخبير وتحرير مذكرات الرد، وصل جزء منه وهو (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، والمتبقي (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى في ذمتها حالاً وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: عقد اتفاق أتعاب محاماة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ ملخصها: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وسألت الدائرة وكيل المدعي هل تم الحكم بالقضية التي توكل فيها موكله عن المدعى عليها؟ فذكر بأنه صدر الحكم في القضية، وانتهت فيه الدائرة إلى رفض الدعوى، والمدعى عليها كانت مدعية في النزاع الأساسي، وأفاد بأن موكله استلم مقدم العقد بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ولكن هناك بند في العقد بأن له (١٠%) من المبلغ المستحصل في القضية الأساسية حتى لو تم فسخ الوكالة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور رغم تبلغها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعي يطلب المبلغ المتبقي من أتعاب المحاماة وقدم عقد الاتفاق المبرم بينهما، وبما أن العقد نص في البند ثالثاً على: "يلتزم الطرف الثاني بسداد أتعاب الدعوى مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال كمقدم وتدفع عند التوقيع على العقد، ومؤخر (١٠%) من إجمالي المبلغ المحكوم به في الدعوى"، وبما أن المدعي استلم المبلغ المتفق عليه (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال المقدم عند توقيع العقد، وبما أن المؤخر الذي يطالب به المدعي (١٠%) قد نص في العقد على أنه من إجمالي المبلغ المحكوم به في الدعوى، وبما أنه تم رفض الدعوى التي توكل فيها المدعي ولم يتم الحكم بالمبلغ فبالتالي لا يستحق المدعي المبلغ الذي يطالب به لعدم الحكم بالمبلغ الأساسي. وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم٤٤٧٠٤٥١٥٣٥ لما هو موضح بالأسباب.