حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630241814

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571004497/1445
رقم الحكم:4630241814
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571004497 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630241814 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٠٤٤٩٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي:ة مع المدعى عليه:ا على أن تقوم المدعي:ة بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء حوائط جسور للمدعى عليها ب(...)، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٦هـ ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٩٢,٩٦٠) مائة واثنان وتسعون ألفًا وتسع مئة وستون ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٩٢,٩٦٠) مائة واثنان وتسعون ألفًا وتسع مئة وستون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٨٨,٠٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا ريال ، والمتبقي (١٠٤,٩٦٠) مائة وأربعة ألفًا وتسع مئة وستون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي ،وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٥٣٠٣٧٩٠٥٦) بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ في القضية المقيدة برقم (٤٥٧٠٣٨٣٠٣٨) في محكمة العامة بالرياض، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي: أعمال بقيمة (١٩٢,٩٦٠) مائة واثنان وتسعون ألفًا وتسع مئة وستون ريال. وطالب وكيل المدعي: : بإلزام المدعى عليه:ا بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٤,٩٦٠) مائة وأربعة ألفًا وتسع مئة وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية : ١-محرر عادي يتمثل في عقد على مطبوعات المدعى عليه:ا ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين . ٢- محرر عادي يتمثل في محضر تسليم أعمال على مطبوعات المدعي: بمبلغ وقدره (١٠٤,٩٦٠) مائة وأربعة ألفًا وتسع مئة وستون ريال وممهور بختم منسوب للمدعي . ٣- محرر عادي يتمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعي: بمبلغ وقدره (١٠٤,٩٦٠) مائة وأربعة ألفًا وتسع مئة وستون ريال وممهور بختم منسوب للمدعي.وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/١٩هـ : حضرت وكيل المدعي: كما حضر وكيل المدعي: عليها ، وبسؤال وكيل المدعي: عن دعواى موكلته فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه:ا، فأبرز مذكرة تضمنت ما نصه ( اولاً نفيد بأن العقد صحيح وبأن العقد بمبلغ وقدره( ١٩٢،٩٦٠) مئة واثنين وتسعون ألف وتسعمئة وستون ريال غير صحيح،فإن قيمة الأعمال تقدر حسب الكمية المنفذة والمعتمدة حسب مدير المشروع ومدير المشاريع وما يدعيه المدعي: من استحقاقه( ١٠٤,٩٦٠) مئة وأربعة ألآف وتسعمئة وستون ريال غير صحيح جملةً وتفصيلاً استناداً على ما يلي:-بناء على العقد المبرم بين الطرفين يتم وفقاً للمادة الخامسة يقوم المدعي: بتقديم مستخلص بشكل شهري وما قدمه المدعي: هو مستخلص رقم ١ بقيمة (٢,٧٢٠) ألفين وسبعمئة وعشرون رياللا و مستخلص رقم ٢ بقيمة (٨٩,٩٣٠ ) تسعة وثمانون ألف وتسعمئة وثلاثون ريال وهي صحيحه وقد سبق سداداها وأقرت به المدعي:ة، وبحسب كشف الحساب المقدم من المدعي:ة تدعي استحقاق مستخلص رقم ٣ بقيمة (٨٨,٥٥٠) ثمانية وثمانون ألف وخمسمئة وخمسون ريال ، وعدة مستخلصات أخرى وهذا غير صحيح فالمدعي: لم تقم بهذه الأعمال من الأساس ولم تقدم المستخلصات جميعها للمحكمة ولو قامت بالأعمال لصادق عليه مدير المشروع ومدير المشاريع حسب ما هو متفق عليه وسكوتها مع عدم وجود مانع شرعي قرابة ٦ سنوات محل نظر، و بالنظر إلى المستخلصات المقدمة من المدعي:ة يتبين المدة الزمنية أن إجمالي الأعمال المنفذة خلال ٤ أشهر لا تتجاوز(٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال فكيف للمدعية أن تطالب بمهلة شهرين ما هو أعلى من ما نفذته خلال ٤ أشهر وبمبلغ أعلى، كما أن طوال المدة الزمنية طول هذه الفترة قرينة على عدم صحة الدعوى وأن المدعي:ة متناقضة في أقوالها فقد أقرت أن المشروع سُلم في ٢٠١٨/٠٦/٣٠م على مطبوعاتها و قدمت في كشف الحساب مستخلص بتاريخ ٢٠١٨/١١/٣٠م أي بعد انتهاء المشروع بـ ٥ أشهر أما بقية الأوراق الاخرة المقدمة من المدعي: فهي من صُنع يده فلا نقبلها وعليه نطلب الحكم برد الدعوى.)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي:ة فاستمهلت للرد. ووردت مذكرة من المدعي: وكالة في ١٤٤٥/١٠/٢١هـ ونصها الآتي : (ففي العقد نصت المادة الخامسة منه على أن تقوم موكلته بتقديم مستخلص دوري نهاية كل شهر ميلادي إلى مدير المشروع المهندس (...) بعد تحققه من العمل المنجز للإعتماد ليتم تحويل مستحقاتها من تنفيذها لهذه الأعمال ، لكن أثناء العمل في المشروع على أرض الواقع تم الاتفاق بين موكلته الشركة المدعى عليه:ا على أن تكون الشركة المدعى عليه:ا هي من تصدر هاذي المستخلصات وهي من تقوم ايضاً بالتوقيع عليها واعتمادها ، وقد تم الاتفاق على ذلك من أجل تحقيق سرعة الإنجاز في أعمال المقاولة ، ولم يقم أياً من الطرفين بالاعتراض على آلية العمل هذه كما هو واضح من المستخلصات المرفقة التي تحمل مطبوعات الشركة المدعى عليه:ا والمذيلة بتوقيع مدير المشروع ، وهو مايثبت معه آلية العمل على هذا المشروع كيف كانت ومن اصدر هذه المستخلصات ومن وقع عليها ومن اعتمدها ومن المسؤول عن تسليم النسخ منها لموكلتي ومن صرف هذه المستحقات.ثانياً : كانت مدة هذا العقد هي (٦) ستة أشهر ميلادية حسب مانصت عليه المادة الرابعة منه ، حيث بدأت موكلته في تنفيذ العمل على ارض الواقع من تاريخ٢٠١٨/٠١/٠١م ـلكن تم الاتفاق بين الطرفين بتمديده وتنفيذ أعمال مقاولة لها على مرحلة ثانية بناءً على طلب الشركة المدعى عليه:ا بتنفيذ اعمال خرسانيه وهي خرسانات المنشئات السفلية للجسور في موقع المشروع وتم تنفيذها بالكامل وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها كما هو واضح لكم بالكشف المقدم بدون أي تأخير، فقد تم الاتفاق على القيام بأعمال مقاولة أضافية وتم تنفيذها وما يثبت معه استمرارية العقد لأكثر من ستة أشهر وتنفيذنا لهذه الأعمال حسب ماقدم في الكشف الذي انكرته المدعى عليه:ا هو تاريخ الحوالات فهناك حوالة كانت في تاريخ ٢٠١٨/٠٩/٠٣م بقيمة(٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال وتاريخ أخر حواله تم تحويلها من قبل ممثل المدعى عليه:ا (...) لموكلت بقيمة (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف كانت في تاريخ٢٠١٩/٠١/٢٠م. فإذا نظرت لما تم تقديمه من مستندات وكشف أعمال خاص بهذ المشروع صادر من الشركة المدعى عليه:ا ، والحوالات المستلمة من المدعى عليه:ا و المستخلصات مما يتسنى معه قيام حق موكلته في مبلغ المطالبة الذي تطالب به ، ستجدون أنها مُصدرة من قبل المدعى عليه:ا ومُذيلة بتوقيع مدير المشروع، وتم الاعتماد عليها من قبلهم وبالمثل، و إذا نظرتم إلى الحوالات وتواريخها، ستجدون أنها لم تُحدد بقيمة المستخلصات فقط، ولم تكن مدفوعة على هذا الأساس ولم تكن مدفوعة بشكل شهري لمدة (٦) ستة أشهر فقط بل استمرت لأكثر من سبعة أشهر أخرى ، حيث كانت آخر حوالة استلمتها موكلته من ممثل المدعى عليه:ا (...) كانت بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٣هـ حيث ان هذه الحوالات مطابقة تماما رقماً وعدداً لما تم حصره في الكشف المقدم للأعمال المنفذه وقيمتها الذي انكره وكيل المدعى عليه:ا ، فالمدعى عليه:ا طلبت أعمال إضافية وهي أعمال خرسانيةً تم تنفيذها بالكامل بقيمة (٧,٧٦٠) سبعة الآف وسبعمئة وستون ريال موضحة بالكشف المقدم ، إضافة الى المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه:ا من المستخلص رقم (٢ ) الذي لم تستوفي موكلته حقه كامل وأقرت فيه المدعى عليه:ا بقيمة (٨,٦٥٠) ثمان الآف وستمئة وخمسون ريال ، وكذلك أعمال خرسانات منشأت سفلية للجسور وهي بقيمة المستخلص رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٨/١١/٣٠م بمبلغ( ٨٨،٥٥٠) ثمان وثمانون ألف وخمسمئة وخمسون ريال الذي تحفظت عليه المدعى عليه:ا ولم تسلمه لموكلته ،فقد تم تنفيذ هذه الأعمال وتسليمها كما هو متفق عليه بين الطرفين، ولم تقم المدعى عليه:ا بأي اعتراض وان كانت تتدعي المدعى عليه:ا انتهاء المشروع في ستة أشهر أو تأخرنا في تنفيذه ، فلماذا لم تُفسخ العقد مع موكلته وتطالبها بغرامة التأخير ؟ فيتوجب عليها إثبات عدم تنفيذنا لهذه الأعمال ، فالحولات تؤكد رضا المدعى عليه:ا واتفاقها مع موكلته على استمرارية العمل للمرحلة الثانية حيث تم تنفيذ أعمال مقاولة إضافية تجاوزت الستة أشهر دون أي اعتراض وهو مايقوم معه إثبات تنفيذ موكلته لجميع الأعمال المسنده اليها بموجب الشروط والمواصفات المتفق عليها وتسليمها للمدعى عليها واستحقاقها للمبلغ المطالبة الذي تطالب به).وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠٦هـ :وبسؤال المدعى عليه:ا عما استمهل بشأنه أجاب بالاكتفاء، ثم قرر المدعي: وكالة قائلة: أؤكد على دفوع المقدمة بمذكرة ردها المقدمة بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٥هـ وأطلب إلزام المدعى عليه:ا بتسليم المستخلص رقم ( ٣ ) الذي بقيمة (٨٨,٥٥٠) ثمانية وثمانون ألف وخمسمئة وخمسون ريال والمستخلص الآخر الذي بقيمة (٧,٦٨٠) سبعة آلاف وستمئة وثمانون ريال وتقديم المستندات الخاصة بهذا المشروع لتحفظها عليها وامتناعها عن تسليمنا نسخه منها وبعرض ذلك على المدعى عليه:ا وكالة أجاب قائلا: المستخلصات المشار لها ليست بحوزة موكلته وأما مستندات المشروع فأطلب مهلة أسبوعين للرجوع لموكلته بشأنها نظرا لطول العهد في التعامل، ولتحرير ردي على المدعي: وكالة بشأن مذكرة دفاعها الأخيرة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٧هـ : وبسؤال المدعى عليه:ا وكالة عما استمهل بشأنه أجاب قائلا: إن المشروع كبير والمدعي: مقاول من الباطن في جزء محدد من المشروع ولكن رجعت موكلته لكافة المستندات والتي تتجاوز ثلاثمائة مستند ولم أجد أي مستند يخص الدعوى سوى المستندات المرفقة بملف هذه القضية، وأما المستخلص رقم ( ٣ ) الذي بقيمة (٨٨,٥٥٠) ثمانية وثمانون ألف وخمسمئة وخمسون ريال والمستخلص الآخر الذي بقيمة (٧,٦٨٠) سبعة آلاف وستمئة وثمانون ريال فهي غير موجودة بحوزة موكلته، ثم أضاف قائلا: إن المستخلص الخاص بالفترة ٢٠/ ١١/ ٢٠١٧م حتى ٣١ / ١٢/ ٢٠١٧م بمبلغ (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال تقر موكلته بصحته وبصحة المستخلصين الآخرين الأول بقيمة (٢,٧٢٠) ألفين وسبعمئة وعشرون ريال والآخر بقيمة (٨٩,٩٣٠) تسعة وثمانون ألف وتسعمئة وثلاثون ريال، وأما الحوالتين المقدمة الأولى بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ٢٠١٨ والأخرى بتاريخ ٢٠/ ٠١/ ٢٠١٨م فصحيحتان وتخصان المستحقات الثابتة للمدعية بموجب المستخلصات، ثم قررت المدعي:ة قائلة: إن المستندات المطلوبة قرر وجودها بحوزة المدعى عليه:ا المهندسين التابعين للمدعى عليها وطلبتهم موكلته للحضور بهذا الشأن فرفضوا ذلك خشية حرمان المدعى عليه:ا لهم حقوقهم المالية.وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/١٩هـ : قرر المدعي: وكالة قائلة: أود تصحيح ما ورد بمحضر الجلسة الماضية حيث إن الصحيح أن تاريخ اخر حوالة تم استلامها من الشركة المدعى عليه:ا بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٠ م وليس بتاريخ ٢٠١٨م كما دون بالضبط، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي:ة تهدف من إقامة هذه الدعوى إلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ قدره (١٠٤,٩٦٠) مائة وأربعة ألفًا وتسع مئة وستون ريال، يمثل ثمن مستحقاتها المتبقية عن عقد مقاولة الإنشاء الموصوف في الدعوى والمبرم مع المدعى عليه:، وبما أن طرفي النزاع تاجرين ومحل النزاع عقد تجاري مبرم مبينهما مما يقتضي انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليه: قرر صحة العلاقة التعاقدية، وأنكر استحقاق المدعي:ة لمبلغ المطالبة مقررا استحقاق المدعي:ة لمبلغ قدره (٨٦٥٠)ريال، لأن قيمة الأعمال تقدر حسب الكمية المنفذة والمعتمدة حسب مدير المشروع ومدير المشاريع بناء على المادة الخامسة من العقد المبرم بين الطرفين يتم وفقاً للمادة الخامسة، وقرر صحة ما قدمه المدعي: من مستخلص بقيمة (٢,٧٢٠) ألفين وسبعمئة وعشرون ريال، و مستخلص بقيمة (٨٩,٩٣٠ ) تسعة وثمانون ألف وتسعمئة وثلاثون ريال ، ومستخلص بمبلغ (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، تأسيسًا على ما تقدم وبما أن المتقرر بين الطرفين سداد مبلغ قدره (٨٨,٠٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا ريال، وبما أن المدعي:ة لم تقدم بينة تثبت صحة ادعائها بباقي مبلغ المطالبة وأنكر استحقاقها له المدعى عليه:، بما أن على المدعي: أن يثبت ما يدعيه من حق استنادا للمادة الثانية من نظام الإثبات مما يقتضي بعد إجراء المحاسبة للمبالغ الثابتة استحقاق المدعي:ة مبلغًا قدره (٨٦٥٠)ريال، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم ، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه:ا: شركه (...) للتجارة والمقاولات المحدودة رقم الهوية ( ... ) أن تدفع للمدعي :(...) رقم الهوية ( ... ) مبلغا قدره (٨,٦٥٠) ثمانية آلاف وستمائة وخمسون ريالًا، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630241814 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٠٤٤٩٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى المطالبة بالمتبقي من قيمة عقد مقاولة الإنشاء - إنشاء حوائط جسور للمدعى عليها بـ(...) بمبلغ قدره (١٠٤,٩٦٠) مائة وأربعة ألفًا وتسع مئة وستون ريال. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـ: إلزام المدعى عليه:ا: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة رقم الهوية ( ... ) أن تدفع للمدعي: (...) رقم الهوية (...) مبلغًا قدره (٨,٦٥٠) ثمانية آلاف وستمائة وخمسون ريالًا . وبتسليم وكيلة المدعي: نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: (أولًا: صحة العلاقة التعاقدية والمستخلصات؛ حيث لم يأخذ الحكم في اعتباره صحة المستخلصات المقدمة وهي خمسة مستخلصات والتي توضح المبالغ المستحقة كاملة وكامل مبلغ المطالبة، كذلك أغفل الحكم مستخلصين تم التحفظ عليها من قبل المدعى عليه:ا وهي بقيمة ٧,٦٨٠ ريال وآخر ٨٨,٥٥٠ ريال، مما يؤثر على صحة المبلغ المستحق وتقديره. ثانيًا: فيما يخص الإثباتات؛ حيث قدم المدعي: أدلة كافية لإثبات مبلغ المطالبة كاملاً، بما في ذلك حوالات بنكية وكشف أعمال ومستخلصات معتمدة، وقد أغفل الحكم الحوالات المقدمة وتواريخها والمستخلصات المحفوظة، مما أثر على تقدير مبلغ المطالبة كاملاً. ثالثًا: الخطأ في تقييم الحوالات والمستخلصات للمشروع؛ فالحكم لم يأخذ في اعتباره مدة تنفيذ المشروع وآلية تنفيذه وفترة استمراره وأخطأ في تقييم الحوالات والمستخلصات، فالمستخلصات الخاصة بالمشروع خمسة مستخلصات فقط وتم توضيح مبالغها. رابعًا: القصور في تقييم مبلغ المطالبة، وأوجه القصور تتمثل في: ١. عدم لاستجابة لطلب إلزام تقديم أوراق المشروع؛ حيث لم تستجيب الدائرة لطلب المدعي: وفق المادة ٣٤ من نظام الإثبات بإلزام المدعى عليه:ا بتقديم أوراق المشروع. ٢. تجاهل الأدلة المتعلقة بفترة استمرار المشروع. ٣. تجاهل المستخلصات المحجوزة. مطالبة بـ ١. قبول الاستئناف شكلاً. ٢. نقض الحكم والحكم مجدداً للمدعي بكامل مبلغ المطالبة وهو (١٠٤,٩٦٠) مئة وأربعة آلاف وتسعمئة وستون ريال، إضافةً إلى أتعاب المحاماة بمبلغ خمسة عشر ألف ريال. كما نطلب التصحيح في منطوق الحكم: بتعديل مصطلح الهوية إلى السجل التجاري في المنطوق حيث إن المدعى عليه:ا شركة وليست فرداً). وبإحالة أوراق القضية للدائرة جرى تحديد جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٤/٠٣/١٤٤٦هـ وفيها حضرت المستأنفة (...) محامية المدعي:، والمستأنف ضده (...) محامي المدعى عليه:ا، وقد اطلعت الدائرة على الاستئناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضية؛ ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم والرد على ما اثير في الاستئناف المقدم ، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٦/١/٢٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليه:ا شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة رقم السجل التجاري ( ... ) أن تدفع للمدعي :(...) رقم الهوية ( ... ) مبلغا قدره (٨,٦٥٠) ثمانية آلاف وستمائة وخمسون ريالًا، محمولًا على أسبابه وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث