حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630050532
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630050532
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571402269لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630050532 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4571402269لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعي عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه إنه بتاريخ 1440/05/4هـ الموافق 2019/01/10م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (سكراب كرتون وأطباق وأكياس) عدد (0) (فواتير) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1440/05/4هـ الموافق 2019/01/10م بثمن إجمالي قدره (1,258,537.15) مليون ومئتان وثمانية وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/18هـ الموافق 2023/12/31م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1,258,537.15) مليون ومئتان وثمانية وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة عشر هلله، هذه دعواي. وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة بتاريخ 18/12/1445ه وفي هذه الجلسة وعبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...) وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت على ماجاء في صحيفة الدعوى والمذكرة المقدمة عبر النظام وبسؤالها عن حصرها لبينات موكلتها أحالت على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ4/5/1440 وملحق العقد رقم (11) بتاريخ 28/5/1444 وسندات الاستلام يصل عددها إلى (2500سند) وفواتير بناء على سندات الاستلام ومخاطبات عبر البريد الإلكتروني وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة عبر النظام نصها أولًا: ما ذكره ممثل المدعية من حيث العقد فهذا صحيح إما ما يخص الفواتير وبعد أن لاحظت المدعى عليها أن هناك تفاوت كبير بين مبالغ الفواتير والكميات المستلمة فعلياً وبعد مطابقة الأمر والتدقيق فيه أتضح أن هناك عمليات تحميل غير صحيحة تمت من قبل اشخاص ليس لهم علاقة بالمدعى عليها ومن ثم قامت موكلتي بعد اكتشاف الأمر على الفور بإبلاغ المدعية عن طريق ارسال ايميل للشركة المدعية متضمناً الشكوى من هذه العمليات الغير صحيحة والتي تجير بفواتير غير دقيقه تحت أسم المدعى عليها بدون وجه حق مرفق رقم (1). ثانيًا: ونفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها طلبت من المدعية تسليمها سندات الاستلام لمطابقتها وقد تكرر هذا الطلب قبل إحالة القضية الى المحكمة في مرحلة الصلح عن طريق تراضي وتم الاجتماع ايضاً مع الإدارة القانونية وطلبت منهم تزويدنا بسندات الاستلام المتعلقة بالفواتير محل المطالبة ولكن دون جدوى. ثالثاً: ونؤكد طلبنا في هذه القضية للمدعية بتزويدنا بسندات استلام الحمولات لكي يتسنى لنا مراجعة وتدقيق تلك السندات وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون في الفقرتين (أ ، ب) من نظام الاثبات ونص الحاجة منها (يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه- إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.) لذلك كله الطلبات: إلزام المدعية بتسليمنا كافة سندات الاستلام وبعرض ذلك على وكيلة المدعية سألت وكيل المدعى عليها عن المبلغ الثابت في ذمة المدعى عليها فذكر بأنه بعد المراجعة لم يثبت لدى موكلته سوى مبلغ 16 ألف ريال فقط ويحتاج إلى الاطلاع على سندات الاستلام والنظر فيها وبعرض ذلك على وكيلة المدعية استعدت بإرسالها للمدعى عليها ، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالإجابة على الدعوى عبر النظام بجواب ملاقي خلال ستة أيام عمل من تاريخ إرسال المدعية للمستندات أو من تاريخ استلامه لها فاستعد بذلك ثم تجيب وكيلة المدعية على رده خلال خمسة أيام عمل التي تليها وعليه رفعت الجلسة . وبتاريخ 17/12/1445ه قدم وكيل المدعى مذكرة أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المحكمة التجارية بالرياض حفظهم الله شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) المدعية. مؤسسة (...) للمقاولات ، بصفتها مدير عام (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) المدعى عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد؛ نتقدم لفضيلتكم بصحيفة الدعوى، على النحو الآتي: -1. إن موكلتي -المدعية- وقعت عقد بيع سكراب كرتون وأطباق وأكياس مع مؤسسة (...) للمقاولات ، في تاريخ 01/01/2019م، ولمدة سنة ميلادية واحدة، على أن يتجدد هذه العقد بموافقة الطرفين الكتابية، وقد جرى تجديده بموجب ملحق العقد رقم (11) (مرفق1-العقد).2. في ملحق العقد رقم (11) المؤرخ بتاريخ 22/12/2022م ،قد جرى تعديل عرض الأسعار، على أن تكون قيمة شراء جميع أنواع ومقاسات كرتون الموز بمبلغ (2,30) ريال، ومبلغ (1,20) ريال، قيمة شراء كرتون بيض فارغ كبير، ومبلغ (1.0) ريال قيمة شراء كرتون بيض صغير، ومبلغ (2.2) ريال قيمة شراء كرتون فاصوليا ، ومبلغ (1.70) ريال، قيمة شراء أكياس أرز فارغة، ومبلغ (1.70) ريال قيمة شراء أكياس أبو فهد فارغة ، ومبلغ (1.70) ريال، قيمة شراء أكياس ارز ابيض فارغة ، ومبلغ (1.70) ريال قيمة شراء أكياس دقيق فارغة ، ومبلغ (1.50) قيمة شراء كرتون التفاح الجديد فارغ. (مرفق2-ملحق العقد)3. جرى تسليم المدعى عليها أنواع مختلف من السكراب بموجب سندات استلام متضمنة كميات وقيمة السكراب المورد للمدعى عليها. (مرفق3-سندات التسليم)4. بلغت قيمة مشتريات المدعى عليها من موكلتي مبلغ قدره (1,508,538.15) ريال (مرفق4-الفواتير).5. جرى اشعار مؤسسة (...) للمقاولات عبر البريد الالكتروني بتاريخ 05/03/2024م ، لسداد قيمة الفواتير المستحقة (مرفق5-الاشعار). ولما كان العقود ملزمة لأطرافها وترتب عليهما التزامات متقابلة، ولما كانت العقود محترمة، ولما تقدم أطلب التالي: - الطلبات: - إلزام المدعى عليها السداد لموكلتي مبلغ وقدره (1,408,537.15) مليون وأربعمائة وثمانية ألفاً وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريالا وخمسة عشرة هللة. وبتاريخ 18/12/1445ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة مذكرة رد بالإشارة إلى القضية رقم (4571402269) وتاريخ 28/11/1445 والمقامة من المدعية/ شركة (...) . ضد المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات. ويتلخص الرد في النقاط التالية: أولًا: ما ذكره ممثل المدعية من حيث العقد فهذا صحيح إما ما يخص الفواتير وبعد أن لاحظت المدعى عليها أن هناك تفاوت كبير بين مبالغ الفواتير والكميات المستلمة فعلياً وبعد مطابقة الأمر والتدقيق فيه أتضح أن هناك عمليات تحميل غير صحيحة تمت من قبل اشخاص ليس لهم علاقة بالمدعى عليها ومن ثم قامت موكلتي بعد اكتشاف الأمر على الفور بإبلاغ المدعية عن طريق ارسال ايميل للشركة المدعية متضمناً الشكوى من هذه العمليات الغير صحيحة والتي تجير بفواتير غير دقيقه تحت أسم المدعى عليها بدون وجه حق مرفق رقم (1). ثانيًا: ونفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها طلبت من المدعية تسليمها سندات الاستلام لمطابقتها وقد تكرر هذا الطلب قبل إحالة القضية الى المحكمة في مرحلة الصلح عن طريق تراضي وتم الاجتماع ايضاً مع الإدارة القانونية وطلبت منهم تزويدنا بسندات الاستلام المتعلقة بالفواتير محل المطالبة ولكن دون جدوى. ثالثاً: ونؤكد طلبنا في هذه القضية للمدعية بتزويدنا بسندات استلام الحمولات لكي يتسنى لنا مراجعة وتدقيق تلك السندات وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون في الفقرتين (أ ، ب) من نظام الاثبات ونص الحاجة منها (يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه- إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.) لذلك كله الطلبات: رد دعوى المدعي وفي هذه الجلسة وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليها : (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وقرر وكيل المدعية بأنه تم الصلح بين الطرفين وقدم مذكرة تتضمن بنود الصلح ونصها: (الطرف الأول: شركة (...)، بموجب السجل التجاري رقم: (...)، وتاريخ 07/07/1400هـ، وعنوانها في حي (...)، ويمثلها في التوقيع الأستاذ/ (...)، بصفته الرئيس التنفيذي، ويشار إليها فيما بعد بالطرف الأول. الطرف الثاني : شركة (...) للمقاولات، بموجب السجل التجاري رقم: (...)، وتاريخ 07/03/2013م، ويمثلها في التوقيع المحامي (...) بموجب وكالة رقم (...) ، وتاريخ 19/02/1445هـ ، ويشار إليها فيما بعد بالطرف الثاني. التمهيد: لما كان الطرف الأول قد أقام ضد الطرف الثاني دعوى (بيع وتوريد) بالمحكمة التجارية في مدينة (...)برقم (4571402269)، وتاريخ (28/11/1445هـ، مطالباً بسداد مبلغ وقدره (1,408,537.15) ريال، وبما أن الطرف الثاني عرض على الطرف الأول إنهاء الدعوى صُلحًا مقابل مبلغ قدره مليون (1,000,000) ريال، ووافق الطرف الأول على عرض الطرف الثاني، وذلك وفقا لبنود وأحكام هذه الاتفاقية. لذا، فقد اتفق الطرفين وهما بكامل الأهلية والأوصاف المعتبرة شرعًا ونظامًا على هذه البنود وفقًا لما يلي: البند الأول : يعد التمهيد المشار إليه أعلاه جزءاً أساسياً ولا يتجزأ من هذه الاتفاقية. البند الثاني: اتفق الطرفان على أن يسدد الطرف الثاني (المدعى عليها – (...)) للطرف الأول (المدعية-شركة (...)) مبلغاً قدره مليون (1,000,000) ريال على ثمان (8) دفعات بمبلغ مائة وخمسة وعشرون ألف (125,000) ريال، لكل دفعة، على أن يتم سداد أول قسط فور توقيع هذه الاتفاقية: (بيان الدفعات وتاريخ استحقاق الدفعة: الدفعة الأولى فور توقيع هذه الاتفاقية بتاريخ 18/07/2024م بمبلغ 125,000 ريال الدفعة الثانية بتاريخ01/08/2024م بمبلغ 125,000 ريال الدفعة الثالثة بتاريخ 01/09/2024م بمبلغ 125,000 ريال الدفعة الرابعة بتاريخ 01/10/2024م بمبلغ 125,000 ريال الدفعة الخامسة بتاريخ 01/11/2024م بمبلغ 125,000 ريال الدفعة السادسة بتاريخ 01/12/2024م بمبلغ 125,000 ريال الدفعة السابعة بتاريخ 01/01/2025م بمبلغ 125,000 ريال الدفعة الثامنة بتاريخ 01/02/2025م بمبلغ 125,000 ريال مجموع الدفعات : 1,000,000 ريال البند الثالث: يلتزم الطرف الثاني بسدد الدفعات في المواعيد المحددة، وفي حال تأخر أو تخلف الطرف الثاني بشكل كًلي أو جزئي عن سداد أي دفعة من الدفعات في المواعيد المشار إليها في البند الثاني أعلاه ، تحل عليه جميع الأقساط دفعة واحدة. البند الرابع : يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني نسخه من سندات الاستلام بوعاء إلكتروني (CD)، للفترة من تاريخ 30/09/2023م، حتى تاريخ 31/12/2023م، في مدة أقصاها عشرة أيام تبدأ من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية. البند الخامس : يقرّ الطرف الثاني أنه في حال ظهر أي إشكالية في سندات الاستلام من حيث الحسابات ، فإنه لن يعود على الطرف الأول بأي مطالبة. البند السادس : يتعهد الطرف الأول بصحة سندات الاستلام المضمنة بالوعاء الالكتروني المشار اليه بالبند الرابع أعلاه وأنها مطابقة لأصولها، وفي حال ثبوت العكس فإنه يتحمل مسؤولية ذلك. البند السابع : اتفق الطرفان على أن تكون التكاليف القضائية مناصفة فيما بينهما. البند الثامن : يعد هذا الصُلح مخالصة نهائية بين الطرفين وابراء لذمة كل طرف تجاه الآخر، ويعد ملزماً ولا يجوز الرجوع عنه. البند التاسع : يلتزم الطرف الأول بإبراز هذه الاتفاقية في موعد الجلسة المقرر انعقادها بتاريخ 22/07/2024م، لإنهاء الدعوى صلحًا. البند العاشر : نسخ الاتفاقية : قام الطرفان بالتوقيع على هذه الاتفاقية برضاهما، على أن يتسلم كل طرف نسخة أصلية ممهورة بتوقيع الطرف الآخر للعمل بموجبها.)وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر صحة هذا الصلح ثم قرر الطرفان بأنه تم توقيع هذه الاتفاقية وسداد الدفعة الأولى منها كما قررا بأن هذا الصلح منهي لجميع المستحقات بين الطرفين حتى تاريخ توقيع الاتفاقية وطلب الطرفان اثبات الصلح والالزام به وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية ، وأما من حيث الموضوع، وحيث إن الطرفان اصطلحا على ماورد في الوقائع ، ولقول الله تعالى:{والصلح خير}،ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين،إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً رواه الخمسة إلا النسائي، وحيث لم يظهر من هذا الصلح مايخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تذهب إلى إثباته واعتباره ملزماً لهم ومنهياً للنزاع. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبين في الوقائع والالزام به ؛ لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق.