حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630072702
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670052211/1446
رقم الحكم:4630072702
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670052211 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630072702 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٥٢٢١١ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي: تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه: جاء في مضمونها: ( إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي: للمدعى عليه (اواني منزلية) عدد (١) (اواني منزلية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٥,٤٤٢.٠٠) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مصادق عليه بالمطابقة من قبلالمدعى عليه:). وانتهى إلى المطالبة بإلزامالمدعى عليه:: لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (١٥,٤٤٢.٠٠) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨/١/١٤٤٦هـ الموافق ٢٤/٧/٢٠٢٤م، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، جرى فتح هذه الجلسة التحضرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر/ (...) هوية وطنية رقم ( ... ) بصفته وكيلا عن المدعي:ة بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه:رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (١٠٩٨٣٨٢٢١)، وقد تحققت الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي ووقوع الدعوى في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وقبولها شكلاً وتحقق شروط قبول، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي:ة عن دعواه ارفق غبر الدردشة ما نصه ( المدعى عليه:اشترت من موكلتي اواني منزلية بمبلغ وقدره ١٥٤٤٢ خمسة عشر الف واربع مائة واثنان واربعون ريالا ريالا؛ وقد استلمتالمدعى عليه:لبضاعة ولم تسلم الثمن لموكلتي؛ وقد ارفقت عند قيد الدعوى كشف حساب مختوم ومصادق عليه من قبل المدعى عليه:. لذا: أطلب من فضيلتكم أولا: إلزام المدعى عليه:بأن تدفع لموكلتي ثمن البضاعة؛ مبلغ وقدرة (١٥٤٤٢) خمسة عشر الف واربع مائة واثنان واربعون ريالا ثانيا: الزام المدعى عليه:بأن تدفع لموكلتي (٣٠٠٠) ثلاثة الاف ريال اتعاب المحاماة. هذا ما لدي. ) وقد أضاف على ما جاء في موضوع الدعوى مطالبة بأتعاب تقاضي وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، ولكون هذه الجلسة هي الجلسة التحضيرية فأجابته الدائرة لطلبه، وعليه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي: وكالة/ (...) هوية وطنية رقم ( ... ) بموجب الوكالة رقم (...) يطلب إلزام المدعى عليه:شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (١٥,٤٤٢.٠٠) خمسة عشر ألفاً وأربعمائة واثنان وأربعون ريال ، إضافة لمبلغ وقدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال قيمة أتعاب تقاضي ، وذلك قيمة بيع (اواني منزلية) ، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمة التجارية بالرياض، ولكون المدعي: قد قام بإخطار المدعى عليه:قبل قيد الدعوى كما نصت عليه المادة (٦٩) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن يخطر المدعي: المدعى عليه: وفق أحكام الفقرة ( ١ ) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: ١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية، ٢- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، ٣- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة، ٤- الدعاوى اليسيرة، ٥- الطلبات المستعجلة، ولكون الدعوى محالة من مركز المصالحة؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين، وحيث تبلغت المدعى عليه:وتخلفت عن الحضور دون إبداء معذرة، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه:والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليه:وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيه واعتباره في حق المدعى عليه: حضورياً بحسبان ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث تبلغت المدعى عليه:بإرسال رسالة عبر البرنامج على الهاتف المحمول، بمهمة تبليغ رقم (١٠٩٨٣٨٢٢١) ورغم ذلك لم يحضر من يمثلها، أما عن موضوع الدعوى: فقد قدم المدعي: فيما يدعيه على صحة دعواه، كشف حساب عميل عائد للمدعى عليها من تاريخ ١/١/٢٠٢٢م إلى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م، يحمل توقيع وختم المدعى عليه:شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم ( ... ) بمبلغ وقدره (١٥,٤٤٢.٩٠) خمسة عشر ألفاً وأربعمائة واثنان وأربعون ريال وتسعون هلله، ولكون أن العرف أستقر بين التجار أن المصادقة على كشف الحساب إقرار والتزام بمضمونه، وعلى صحة الاستحقاق وسلامته من الموانع ، واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وأما ما يتعلق بطلب وكيل المدعي:ة أتعاب المحاماة: فبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى الإلكترونية والطلبات الواردة فيها، وحيث خلت صحيفة الدعوى الإلكترونية من طلب المدعي:ة لأتعاب المحاماة؛ واستنادًا لتعميم وكالة الوزارة للشؤون القضائية بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣هـ والمتضمن : (عدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز...)ا.هـ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الطلب بناءً على ذلك، وتُشير الدائرة إلى إمكان المدعي:ة تقديم طلبها بصحيفة دعوى مستقلة وفقًا للإجراءات النظامية في ذلك واستنادًا للفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: إلزامالمدعى عليه:/ شركة(...) سجل تجاري رقم ( ... ) بأن تُسلم للمدعية/شركة(...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (١٥,٤٤٢.٠٠) خمسة عشر ألفاً وأربعمائة واثنان وأربعون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق وبناء على المادة رقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره.