حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630061819
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571396359/1446
رقم الحكم:4630061819
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571396359 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630061819 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٣٩٦٣٥٩ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات ورقية)، بثمن إجمالي قدره سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال (٣٧,١٦٧) لم يسدد منه شيء، وختمت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره أربعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال (٣٤,٨٦٧)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضمت وكيلة المدعية / (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) ، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٥٠هـ، وبموجب رخصة المحاماة رقم : (...) وتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٢هــ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٠٨٥١٦٣١٣) لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: ( ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبتاً عن الجلسة ، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهت إلى طلب الزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٨٦٧) أربعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وسبعة وستون ريال ثم قررت قائلة: إن موكلتي استملت جزءاً من المبلغ وقد تبقى مبلغاً قدره (٢٧.٨٥٨) سبعة وعشرون الفاً وثمانمائة وثمانية وخمسون ريال وأفيدكم أن المدعى عليها أبدت رغبتها بالصلح ولم تحضر هذه الجلسة وأطلب مهلة للجلسة القادمة لأجل الاتفاق على الصلح هكذا قررت، فجرى من الدائرة إجابتها لطلبها ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضمت وكيلة المدعية / (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) ، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٥٠هـ، وبموجب رخصة المحاماة رقم : (...) وتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٢هــ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٠٩٠٦٢٧٨٣) لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: ( ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبةً عن الجلسة ، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعية وكالة عما أمهلت لأجله أجابت قائلة: إنه قد تعذر الوصول للصلح مع المدعى عليها وأطلب الحكم بالمبلغ المتبقي، وبسؤالها عن بينتها أجابت قائلة: كشف الحساب المرفق بالدعوى، إضافة لمطابقة الرصيد المذيل بختم المدعى عليها، وبسؤاله ألديك مزيد بينة أجابت قائلة: ليس لدي سوى ما قدمت، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية شركة مناديل المعالي للمدعى عليها شركة مسافي وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيلة المدعية طالبت في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: سبعة وعشرون الفاً وثمانمائة وثمانية وخمسون ريال (٢٧.٨٥٨)، وذلك مقابل توريد منتجات ورقية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٠٨٥١٦٣١٣)، ولما كانت المادة الثلاثون، من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن وكيلة المدعية استندت في مطالبتها على مطابقة رصيد ممهور بختم المدعى عليها، إضافة إلى كشف حساب، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن المدعى عليها قد تغيبت عن الجلسة رغم تبلغها فإن هذا يعتبر نكولاً منها يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٧.٨٥٨) سبعاً وعشرون ألفاً وثمانمائة وثمانية وخمسون ريالاً، لما هو موضح بالأسباب، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض، والله الموفق.