حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630068188

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670051355/1446
رقم الحكم:4630068188
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670051355 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630068188 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٥١٣٥٥ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعي:ة للمدعى عليها سقالات لمدة (١) سنة ميلادية، وقيمة الأجرة (١٣٩,٩٤٣.٤٥) مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وتسعمئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله، بثمن إجمالي قدره (٣١١,٢٧٩.٣٦) ثلاث مئة وأحد عشر ألفًا ومئتان وتسعة وسبعون ريال سعودي و ستة وثلاثون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٧هـ،ـ سدد منه (١٨٢,٨٠٠) مئة واثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، والمبالغ حالة السداد هي (١٣٩,٩٤٣.٤٥) مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وتسعمئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٧هــ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٥م. وطالب بإلزام المدعى عليه:بـ: الأجرة المتبقية وقدرها (١٣٩,٩٤٣.٤٥) مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وتسعمئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله، عن الفترة من ١٤٤٤/١٢/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٤م إلى ١٤٤٥/١١/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٥م، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٩٩٤) ثلاثة عشر ألف وتسع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في: ١- عقد ايجار سقالات على مطبوعات المدعي:ة برقم (٣١١) وتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ميلادي والمبرمة بين طرفي الدعوى، وممهورة بتوقيع منسوب لممثليها وختم الشركتين. ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعي:ة من الفترة ٢٠٢٤/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٤/٠٢/٢٩م والمتضمنة مبلغ قدره (١١٤,١٨٥.٣٤) مئة وأربعة عشر ألف ومئة وخمسة وثمانون ريال سعودي وأربع وثلاثون هللة، ممهورة بتوقيع المستلم وختم طرفي الدعوى. ٣- عدد (٤) فواتير على مطبوعات المدعي:ة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٢هـ وفيها: حضر المدعي: وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه: وكالة، وسألت المحكمة وكيل المدعي:ة عن طلبه في هذه الدعوى؟ فقرر قائلاً: أحيل على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه: وكالة قرر قائلاً: نطلب الصلح مع المدعي:ة، وبعرض ذلك على المدعي: وكالة قرر قائلاً: لا مانع لدينا، ثم اتفق الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليه:بأن تسلم للمدعية مبلغاً قدره (١٣٣,٢٢١) مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً ومائتين وواحد وعشرون ريالاً سعودي، مقسطة على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى تحل بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٠١م وقدرها (٤٤,٤٠٧) أربعة وأربعون ألفاً وأربع مائة وسبعة ريالات، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠١م وقدرها (٤٤,٤٠٧) أربعة وأربعون ألفاً وأربع مائة وسبعة ريالات، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٠١م وقدرها (٤٤,٤٠٧) أربعة وأربعون ألفاً وأربع مائة وسبعة ريالات، وهذا المبلغ يمثل مخالصة نهائية بين الأطراف شاملا مصاريف التقاضي. ، وعليه أصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه:بـ: الأجرة المتبقية وقدرها (١٣٩,٩٤٣.٤٥) مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وتسعمئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله، عن الفترة من ١٤٤٤/١٢/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٤م إلى ١٤٤٥/١١/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٥م، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٩٩٤) ثلاثة عشر ألف وتسع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي. وأجمل وكيل المدعى عليه:إجابته في: أنه يطلب الصلح مع المدعي:ة. وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن وكيل المدعي:ة يطالبالمدعى عليه:لمتبقي من أجرة السقالات، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٢هـ كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولكون الصلح صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سنداً تنفيذياً، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفق عليه الأطراف، استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد ثبت للمحكمة: صلح الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليه:بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (١٣٣,٢٢١) مائة وثلاثة وثلاثون ألفا ومائتين وواحد وعشرون ريال، مقسطة على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى تحل بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٠١م وقدرها (٤٤,٤٠٧) أربعة وأربعون ألف وأربع مائة وسبعة ريالات، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠١م وقدرها (٤٤,٤٠٧) أربعة وأربعون ألف وأربع مائة وسبعة ريالات، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٠١م وقدرها (٤٤,٤٠٧) أربعة وأربعون ألف وأربع مائة وسبعة ريالات، وهذا المبلغ يمثل مخالصة نهائية بين الأطراف شاملا مصاريف التقاضي. وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث