حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430470493
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430470493
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470489917لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430470493 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم4470489917لعام1444ه المدعي: سالم مبارك بن محمد بن مريف المدعى عليه: عبيد غريب قبل الرحيلي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 09/06/1444 وفيها حضر/ حسين مطلق عيسى الأحمدي الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (442356087)، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بما نصه: [إنه بتاريخ 10/7/1441هـ اتفق المدعي سالم مبارك بن مريف مع المدعى عليه عبيد غريب الرحيلي على ما يلي: - أن يقوم الطرفان بعقد شراكة مضاربة في سوق الأسهم السعودي. أن يسلم الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ وقدره (100,000) مئة ألف ريال على ان يقوم الطرف الثاني بحكم خبرته بالمضاربة فيها في سوق الأسهم السعودي. أن يكون رأس المال من المدعي والعمل على المدعى عليه. ان يسلم المدعى عليه للمدعي عند نهاية كل سنة أرباح ثابته وقدرها (70%) سبعون في المئة من الأرباح. بدأت الشراكة بتاريخ 10/7/1441هـ وما زالت قائمة. وعند انقضاء السنة الأولى قام موكلي بمطالبة المدعى عليه بالأرباح قام بمماطلته وعدم الوفاء بما التزم به ثم تسلم موكلي جزء من الأرباح وقدره (40,000) أربعون ألف ريال على ثلاث دفعات ثم بعد ذلك لم يقم بدفع أي مبلغ لموكلي. الأسانيد: سند استلام المبلغ بخط يد المدعى عليه. شهادة عبدالسلام رابح الرحيلي هوية رقم (...). شهادة غازي بن مرزوق الهلالي هوية رقم (...). شيك رقم (034) والمسحوب على بنك الراجحي كضمان. حوالة بمبلغ (100,000) مئة ألف ريال على حساب المحفظة الاستثمارية في بنك الراجحي رقم (...) للمدعى عليه. اتفاق شفوي بين الأطراف. الطلبات: رد رأس المال وقدره (100,000) مئة ألف ريال. دفع أرباح عن ثلاث سنوات وقدرها (175,000) مئة وخمس وسبعون ألف ريال]، ثم جرى من الدائرة التأكد من وكيل المدعي عن محل النشاط المتفق عليه؟ فأجاب بقوله: سوق الأسهم السعودي هكذا أجاب، ونظراً لكون الدعوى صالحة للفصل في مسائلها الأولية لذا قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: بما أنّ مسائل الاختصاص من مسائل النظام العام، ومن المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضية، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل القضية، وبما أن المدعي يدّعي تسليمه للمدعى عليه مبلغاً قدره (مائة ألف ريال) للمضاربة بها في سوق الأسهم، وحيث نصت الفقرة (أ) من المادة (الخامسة والعشرين) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) بتاريخ 02/06/١٤٢٤هـ: على أن "تُنشئ الهيئة لجنة تسمى (لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص. ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق"، وحيث نظّمت المادة (الحادية والثلاثون) من نظام السوق المالية و(المادة الثانية والثلاثون) من ذات النظام أعمال الوسطاء ومدراء المحافظ واشترطت حصولهم على تراخيص لهذا العمل، فقد نصت الفقرة (ب) من المادة (الثانية والثلاثين) من فصل تنظيم الوسطاء بأن المقصود بمدير المحافظ بأنه: "١ - أي شخص يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي أو غيره بإدارة الأوراق المالية التي يملكها شخص، أو إدارة صناديق استثمار يملكها شخص طبيعي أو اعتباري بقصد استثمارها في الأوراق المالية، والذي يمكن أن تشمل أنشطته صفقات في الأوراق المالية، أو طلب تنفيذ صفقات أوراق مالية لحساب الشخص الذي تم إجراء الترتيبات التعاقدية معه"، كما تضمنت الفقرة (ب) من المادة (الستين) من نظام السوق المالية ذكر الوسيط المخالف ومنه -كما لا يخفى -من لم يحمل ترخيص الوساطة، وبيّنت أن النزاع في ذلك عائد للجنة المذكورة كذلك، ونصّها: "يقع باطلًا أي اتفاق أو عقد يتم إبرامه بشأن صفقة تتعلق بالأوراق المالية بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، ولا يحق للوسيط المخالف الاحتجاج بالاتفاق أو العقد في مواجهة الطرف الآخر، ويجوز للطرف الآخر أن يطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، بشرط أن يقوم بإعادة الأموال أو الممتلكات الأخرى التي تلقاها بموجب الاتفاق أو العقد. وتختص اللجنة بالدعاوى المرفوعة بناء على هذه المادة"، وعليه فإنّ هذه الدعوى تكون مشمولة بأحكام نظام السوق المالية وتختص لجنة الفصل المذكورة بالنظر فيها، وهو الأمر الذي تنتهي إليه الدائرة، وهو ما تقضي به، وتجعله حكمًا حضوريا؛ وفقاً للفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى ولائياً؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.