حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430475655
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470234330/1444
رقم الحكم:4430475655
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470234330 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430475655 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٤٣٣٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في/ بيع وتوريد، تم تحرير الكمبيالة بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، مستحقه بتاريخ ٥/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠/١٢/٢٠٢٠م، المستحق منها (٧٠,١٥٣.٩٦) سبعون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و ستة وتسعون هلله، للسبب التالي: (توريد بضاعة من قبل المدعي وعدم سداد قيمة البضاعة من قبل المدعى عليه)، و غير المستحق منها (٧٩,٨٤٦.٠٤) تسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وستة وأربعون ريال سعودي و أربعة هلله للسبب التالي: (تم سداد جزء من المبلغ المستحق بموجب كشف الحساب)، ونشأ بسبب هذه الواقعة التالي: ١- عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية. ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب: ١- إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية والتي قيمتها (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، والمستحق هو (٧٠,١٥٣.٩٦) سبعون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وستة وتسعون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ وفيها تشير الدائرة إلى أن الدعوى أحيلت من الدائرة الأولى في تاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٤ وبعد موافقة الرئيس أحيلت لهذه الدائرة وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحالت وكيلة المدعية ورقم وكالتها ٤٤٥٣٢٧١٤ على لائحة الدعوى وقررت بأن موكلتها وردت للمدعى عليه أدوات صحية ولا تعلم المبلغ الإجمالي لا تعلمه فأفهمتها الدائرة بإرفاق مذكرة عبر النظام وأن توضح المبلغ الإجمالي للتوريد والمبلغ المسدد وما يتعلق بالكمبيالة حيث ذكرت بأنه تم تنفيذها إلا أن أنها لم تنفذ من قبل محكمة التنفيذ، وفي جلسة هذا اليوم ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية ريم وحضر المدعى عليه وقد أرفقت وكيلة المدعية المذكرة المطلوبة منها تضمنت تعذر التنفيذ لفقدانه أحد الشروط الإلزامية وتضمنت أن المبلغ الإجمالي ٤٧٨٤٨٨.١٣ريال سدد ٤٠٨٦٩٠.١٧ريال وتبقى ٧٠١٥٣.٩٦ريال تطلبها المدعية فيما لم يرفق المدعى عليه المذكرة الدفاعية وقرر المدعى عليه صحة الدعوى والمبلغ، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن عقد التوريد بين الطرفين وتطلب المدعية انتهاءً إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي من قيمة البضاعة في ذمته وقدره ٧٠١٥٣.٩٦ريال، ولما كان المدعى عليه يقرّ بصحة التعامل ويقر باستحقاق مبلغ المطالبة، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع" وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها) فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بسداده، وإذ لم تقدم المدعية بينة على أتعاب المحاماة وما يثبت تحملها تنتهي الدائرة إلى رفضها نص الحكم: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٧٠١٥٣.٩٦) سبعون ألفا ومائة وثلاثة وخمسون ريالا وسته وتسعون هللة ورفض ماعدا ذلك من طلبات. لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.