حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430670783

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470146526/1444
رقم الحكم:4430670783
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470146526 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430670783 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470146526 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة السعودية معدات الديزل المحدودة شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة اسس النجد للمقاولات العامة صالح علي عوض القحطاني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعواه ذكر فيها أن موكلتي شركة سعودية مسجلة بوزارة التجارة والاستثمار السعودي بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 08/04/1399هـ، ولديها وكالة تجارية عن شركة (دوسان أنفروكور كو ليمتد) بموجب ترخيص الوكالة رقم (4397) وتاريخ 02/04/1414هـ، والتي تقوم ببيع قطع غيارها واستغلال علامتها التجارية حصراً بموجب عقد الوكالة التجارية الموقع بين الطرفين.)2: والمدعى عليها مؤسسة تجارية مقرها مدينة الدمام بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 22/06/1438هـ وتعمل في مجال بيع مواد قطع الغيار، وقد سبق وأن قامت المدعى عليها بالتعدي على وكالة موكلتي التجاري حيث قامت عن عمد وسوء نية وعلم مسبق بحصرية حقوق موكلتي في بيع مواد قطع الغيار للشركة الموكلة لموكلتي حقوق البيع الحصرية والمشار إليها أعلاه، وذلك بأن قامت المدعى عليها ببيع قطع غيار،كما قامت بتقليد تلك القطع بزعم بيعها على أنها قطع أصلية وهي في الحقيقة قطع غير أصلية وذلك للاستفادة من الاسم التجاري التابع للشركة الأجنبية، لا سيما تأثير تلك القطع غير الأصلية على المعدات وتقليل عمرها الافتراضي وما أثره ذلك الأمر من التعديل على حقوق موكلتي وكذلك إساءة السمعة لها، ثم استخدام العلامة التجارية التابعة للشركة ووضعها على واجهة المحل التجاري، واعتبارها أحد الوكلاء أو المندوبين أو المرخص لهم باستغلال العلامة التجارية دون وجه حق.) 3: إن جميع ما سبق يؤكد لفضيلتكم أن المدعى عليها قد أضرت بموكلتي وحقوقها وأرباحها بالغ الضرر، الأمر الذي اضطر موكلتي وألجأها لتقديم هذه الدعوى والمطالبة بكف الضرر عنها ومساءلة المدعى عليها عن تلك الأضرار بعد ثبوت صحة الدعوى وجميع المستندات اللازمة تم إرفاقها بالدعوى، كما أن لدى موكلتي جميع الأدلة والبينات القطعية التي تؤكد صحة الدعوى وستخدام المدعى عليها العلامة التجارية الخاصة بوكالة المدعية ومستعدة لتقديمها إذا وجهت المحكمة الموقرة بذلك أو أنكرت المدعى عليها الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم. لذا.. فإني ألتمس من فضيلتكم إصدار حكمكم العادل بطلبات موكلتي وهي:- إلزام المدعى عليه بعدم بيع قطع غيار شركة دوسان. إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (40.000) ريال)، وبعرضها على وكيل المدعى عليه أبرز مذكرة نصها: (ندفع بعدم صحة ما جاء بدعوى المدعية جملةً وتفصيلاً: وحيث ذكرت المدعية أن موكلي قام بالتعدي على عقدها التجاري ببيع قطع الغيار للشركة الموكلة للمدعية على أنها قطع أصلية وهي في الحقيقة قطع غير أصلية واستخدام العلامة التجارية التابعة للشركة ووضعها على واجهة المجل التجاري، واعتبارها أحد الوكلاء أو المندوبين أو المرخص لهم باستغلال العلامة التجارية دون وجه حق، فكل ذلك غير صحيح وبيان ذلك أن دعوى المدعية جاءت مرسله خالية من أي بينه وننكر دعوى المدعية جملةً وتفصيلاً وهي غير صحيحه ونطلب من المدعية تقديم البينة المعتبرة شرعاً على صحة دعواها، وحيث سبق وأن أقامت المدعية نفس دعواها ضد موكلي وتم قيدها برقم (439137736) لدى ذات الدائرة الموقرة وتم الحكم فيها بعدم قبول الدعوى بموجب الحكم رقم (4301104556) وتاريخ 17/10/1443ه وتم تأييد الحكم من قبل الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف بموجب الحكم رقم (4430102849) وتاريخ 6/3/1444ه. بناء عليه أطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية والحكم بإلزامها بأن تدفع لصالح موكلي مبلغ أربعين ألف ريال (40.000ريال) أتعاب محاماة لإشغالها لموكلي بدعوى غير صحيحه وكيدية واصرارها إلحاق الضرر بموكلي)، وبسؤاله عن نسخة من الأحكام التي أشار إليها في رده فطلب الإمهال لإرفاقها، فأفهم بإرفاقها خلال هذا اليوم، وبعرضها على وكيل المدعية استمهل للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعي على أن يودع جوابه خلال أسبوع من تاريخ 29/3/1444هـ، ثم يودع المدعى عليه جوابه خلال أسبوع من تاريخ 7/4/1444هـ، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع كنص في الخانة المخصصة لذلك، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق. وفي تاريخ 06/04/1444 هـ تقدم المدعي بمذكرة هذا نصها (رداً على ما ورد في رد المدعى عليها على الدعوى أسمحوا لي فضيلتكم في تقديم رد موكلتي والذي أوجزه بالآتي: 1: دفعت المدعى عليها بعدم صحة جميع ما ورد في دعوى موكلتي من استغلالها الاسم التجاري وبيع قطع غيار باسم شركة دوسان التي لموكلتي وكالة تجارية على قطع غيارها، وأنكرت صحة الدعوى جملة وتفصيلاً وهي بذلك تقر بأنها لم تقم بأي عمل من الأعمال المخالفة للنظام والتي تم إرفاقها بالدعوى من بيع مواد قطع غيار بالشركة أو تقليدها على أنها قطع أصلية أو الاستفادة من الاسم التجاري التابع للشركة الأجنبية دوسان، ولا استخدام العلامة التجارية التابع للشركة في منتجاتها أو على اللوحة التجارية التابعة للشركة للمدعى عليها، وبذلك فن جميع ما سأقدمه لفضيلتكم من أدلة يثبت عدم صحة ميع الدفوع التي تقدمت بها المدعى عليها ويثبت أن أي رد لها بتبرير سابق هو في حقيقته لا أساس له من الصحة ويتوجب رده والحكم على المدعى عليها بطلبات موكلتي. 2: أرفق لفضيلتكم صوراً تثبت استخدام المدعى عليها للعلامة التجارية والاسم التجاري التابع للشركة الأجنبية التي لموكلتي وكالة تجارية عنها، والصورة تظهر استخدام المدعى عليها في محلها التجاري بضائع عليها اسم الشركة الأجنبية وتقوم ببيعها سواء بإدخالها بضائع أصلية دون إذن موكلتي أو بقيامها بيع بضاعة على أنها مقلدة وهي في حقيقتها غير أصلية، وكذلك تضع ملصقات على أنها تبيع تلك البضائع باسم الشركة الأجنبية، ثم وضعت اسم الشركة الأجنبية على لوحتها التجارية أمام المحل التجاري لكونها تؤكد بيعها لتلك البضائع، وكذلك تأكيدها لبيع القطع وتحديد نوع المعدات التي تقوم ببيع قطع غيارها، بل وتأكيدها بيع قطع غيار على أنها أصلية ومرفق لفضيلتكم جميع تلك الصور، مما يتأكد عدم صحة دفوع المدعى عليها وثبوت مخالفتها للنظام وصحة دعوى المدعية. 3: تأكيداً لما سبق تجدون فضيلتكم أن المدعى عليها تقوم بوضع تلك البضائع التابعة باسم الشركة الأجنبية في موقعها الالكتروني وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر آلية البحث بالانترنت، الأمر الذي يوضح لفضيلتكم أن جميع دفوع المدعى عليها دفوع مجردة لا أسسا لها من الصحة وأنها تحاول الإنكار وتصر على عملها بغير وجه حق، وبذلك فلإني آمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بما جاء في طلبات موكلتي وتحقيق العدالة ووقف الضرر اللاحق بموكلتي من أعمال المدعى عليها. لذا.. فإني ألتمس من فضيلتكم إصدار حكمكم العادل بطلبات موكلتي وهي:- 1- إلزام المدعى عليه بمنع بيع قطع غيار الشركة الأجنبية سواءً ببيعها بدون إذن أو تقليدها وبيعها على أنها قطع أصلية ومنع المدعى عليها من استخدام العلامة التجارية التابعة لموكلتي. 2- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (40.000) ريال.) ثم بعد ذلك تقدم وكيل المدعى عليها بتقديم مذكرة بتاريخ وهذا نصها (نوضح لفضيلتكم بعد اطلاعنا على الصور المقدمة من المدعية من خلال الطلبات على القضية فإنني أفيد فضيلتكم بأن جميع هذه الصور غير صحيحه ولا علاقة لموكلتي بها ويمكن للمحكمة الموقرة ندب هيئة الخبراء للاطلاع على مقر المؤسسة والاطلاع عليها وعلى اللوحات والتأكد من وجود أي اعلان أو لوحات خاصة بالمدعية من عدمه أما وأن الصور مجرده فلا يمكن الأخذ بها مطلقاً لكونها قابلة للتعديل والاضافة والحذف، وكما هو معلوم لفضيلتكم أن الصور المجردة لا يمكن الركون اليها لسهولة التعديل والاضافة عليها وتركيب الصور وفق البرامج المتخصصة لذلك والمعروف باللغة العامية (الفبركة)، مما يجعل المستندات المقدمة من المدعية غير ذات جدوى ومخالفة لقرار المحكمة العليا رقم (34) في 24/04/1439هـ والذي نص على أن "الدليل الرقمي يختلف قوة وضعفاً بالنظر لقوة تأمين أو سهولة اختراقه أو تزويره، وأن الدليل الرقمي حجة في الاثبات متى سلم من العوارض...الخ" والثابت من الصور المقدمة من المدعية أن الدليل الرقمي - الصور - غير سالمة من العوارض لسهولة تركيب الصور عبر البرامج الحديثة، ولأن الأصل في الأشياء العدم والأصل براءة الذمة وحيث لم تقدم المدعية بينة معتبرة شرعاً لدعواها أو بينات قاطعة تثبت مطالبتها مما تضحي معه الدعوى حرية الرفض. بناء عليه أطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية والحكم بإلزامها بأن تدفع لصالح موكلي مبلغ أربعين ألف ريال (40.000ريال) أتعاب محاماة لإشغالها لموكلتي بدعوى غير صحيحه وكيدية واصرارها إلحاق الضرر بموكلي.) وفي جلسة أخر جرى بسؤال وكيل المدعي هل لديه بينة؟ فأبرز مذكرة نصها: (ردا على ما قدمه المدعى عليها في مذكرتها الجوابية ولانكارها المجرد دون بينه على صحة تلك الصور المقدمة وبيع قطع شركة دوسان وانكار الدعوى كاملة انكارا مجردا في أول مذكرة جوابيه تم تقديمها من المدعى عليها فان موكلتي تامل من فضيلتكم منحها الموافقة بتقديم شهادة الشهود الذين لديها كبينة على صحة الدعوى وتاكيدا لصحة تلك الصور الفوتوغرافية وبيع قطع غير شركة دوسان واستخدام المدعى عليها العلامة التجاريه لشركة دوسان على محلها التجاري.). بناء عليه أفهمته الدائرة بمثول شهوده في الجلسة القادمة حضوريا في مقر المحكمة. وفي جلسة أخرى حضر المشار إليهم بعاليه، ثم مثل أمام الدائرة الشاهد/ سطام بن مطلق الشلوي، ثم سألته الدائرة عن علاقته بأطراف الدعوى فذكر بأنه ليس بينه وبيهم علاقة. وبسؤاله عن شهادته ذكر ما نصه: (بأني بحكم عملي في توزيع قطع الغيار لمنتجات دوسان بموجب وكالة تجارية وبيعها حضرت ذات مرة لمحل مؤسسة المدعى عليها قبل قرابة السنة، ورأيت علامة (دوسان) على واجهة المحل وعلى المنتجات المعروضة، كما أني دخلت ذات مرة على موقع المحل من خلال موقع (قوقل) ورأيت ذات الشعار والمنتجات أيضاً.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها وجه سؤالا للشاهد عن المجال الذي يعمل فيه الشاهد فأجاب بأنه يعمل في مجال توزيع قطع الغيار ثم وجه سؤالا آخر: هل دخل الشاهد للمحل وتحقق من القطع هل هي أصلية أو مقلدة فأجاب بلا. ثم مثل أمام الدائرة الشاهد أحمد شوقي عوض، وبسؤاله عن علاقته بأطراف الدعوى فذكر بأنه ليس بينه وبينهم علاقة. وبسؤاله عن شهادته أجاب بما نصه: (بأني في شهر9 من عام 2021م ذهبت لأجل شراء قطع غيار من مؤسسة أسس النجد التجارية، ورأيت قطع غيار عليها شعار (دوسان)، واشتريت عدة قطع منها، وقبل يومين مررت بمؤسسة المدعى عليه أيضاً ورأيت صندوقاً عليه كلمة (دوسان). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه وجه سؤالاً للشاهد: هل القطع التي اشتراها أصلية أو مقلدة فأجاب الشاهد بعدم علمه. ثم وجه وكيل المدعى عليه سؤالاً آخر: هل الصندوق الذي رآه فيه قطع أولا فأجاب بعدم علمه وإنما رأى كلمة دوسان.) ثم طلب وكيل المدعى عليه إمهاله لتقديم رد على الشهادة، فأفهم بتقديمها خلال يومين عبر النظام من تاريخه، ثم يقدم المدعي رده بعد ذلك خلال يومين. وفي تاريخ 28/04/1444 هـ تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة هذا نصها (إشارة الى الموضوع أعلاه والى ما جاء بالجلسات السابقة وبعد سماع شهادة الشهود فإنني أود أن أوضح لفضيلتكم ما يستوجب التوضيح وذلك على النحو التالي: أولاً/ الرد على ما جاء بشهادة الشاهد سطام بن مطلق الشلوي: بداية الشاهد يعمل لدى المدعية ومعه وكاله منها وهو ممثل لها في بيع وتوزيع المنتجات الخاصة بها وبالتالي فهو أجير لدى المدعية ولا تُقبل شهادته، إضافة الى أن شهادة الشاهد غير موصله بالدعوى حيث ذكرت المدعية في دعواها أن موكلتي تقوم ببيع قطع غيار مغشوشة ولم يثبت الشاهد مطلقاً أن القطع مغشوشة. ثانياً/ الرد على شهادة الشاهد أحمد شوقي عوض: فشهادة الشاهد كذلك غير موصله بالدعوى فلم يثبت الشاهد مطلقا ًأن القطع الموجودة هي قطع مغشوشة حسبما ذكرت المدعية في دعواها. ثالثاً/ ذكرت المدعية في دعواها بأنها الوكيل الحصري لمعدات دوسان وقطع غيارها في المملكة العربية السعودية: وهذا غير صحيح ومخالف لما هو ثابت بشهادة قيد وكالة الصادرة من وزارة التجارة والثابت فيها بأن وكالة المدعية هي وكالة توزيع فقط وليست وكالة حصرية. رابعاً/ ذكرت المدعية بأن قطع الغيار التي تبيعها موكلتي غير أصلية ومغشوشة: فهذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً حيث انا موكلتي لم تقم ببيع منتج غير أصلي ولم تقم باستخدام العلامة التجارية في وضعها على لوحة المحل التجاري بناء عليه أطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية والحكم بإلزامها بأن تدفع لصالح موكلي مبلغ أربعين ألف ريال (40.000ريال) أتعاب محاماة لإشغالها لموكلتي بدعوى غير صحيحه وكيدية واصرارها إلحاق الضرر بموكلي) ثم في تاريخ 03/05/1444هـ تقدم وكيل المدعية بمذكرة ذكر فيها (بصفتي وكيلاً شرعياً عن المدعية/ الشركة السعودية لمعدات الديزل المحدودة، والمقامة ضد المدعى عليها/ مؤسسة أسس النجد للمقاولات العامة، ورداً على ما ورد في رد المدعى عليها الأخير، اسمحوا لي فضيلتكم في تقديم رد موكلتي والذي أوجزه بالآتي: 1: جاء رد المدعى عليها متوقعاً بإنكارها جميع البينات المقدمة من موكلتي بالصور المرفقة بالدعوى وزعمت أنها مفبركة ولا صحة لها، ثم تلا ذلك أنها أفادت في ردها الأخير حول شهادة الشهود بأنها لا تبيع منتجات مقلدة على أنها أصلية، وهنا يتضح لفضيلتكم أمرين هامين الأول: أن رجوع المدعى عليها عن إنكارها للدعوى جملة وتفصيلاً وإقرارها بالبيع للمنتجات على أنها صورتها الصحيحة هو ثبوت لقيامها بممارسة أفعال مخالفة لنظام الوكالات التجارية ودون أخذ الإذن المسبق من موكلتي، والثاني:- أن بيع المنتجات سواء كانت أصلية أو مقلدة هو إثبات لمخالفتها لنظام الوكالات التجارية حيث أن بيعها منتجات أصلية دون إذن الوكيل هو مخالف للنظام وبيعها لمنتجات مقلدة على أنها أصلية فيه غش تجاري وإضرار بحقوق موكلي بموجب الوكالة التجارية الأمر الذي يثبت صحة الدعوى والمطالبة ويوجب الحكم لصالح موكلتي بطلباتها. 2: نص نظام الوكالات التجارية على عدم جواز بيع أي منتج دون إذن الوكيل المسبق، وبخلاف كانت المدعى عليها تبيع منتجاً أصلياً أو غير أصلي فهي مخالفة لنظام الوكالات التجارية، ذلك أن بيعها للمنتجات إن كانت أصلية فيه مخالفة صريحة لنظام الوكالات الجارية من حيث بيع المنتجات دون أخذ الإذن المسبق من المدعية، وبيع المنتجات على أنها أصلية وهي في حقيقتها غير أصلية ووضع العلامة التجارية للشركة الموكلة لموكلتي فيه تعدي على حقوقها بموجب نظام الوكالات التجارية وإضرار بمصالحها وسمعتها، الأمر الذي أثبت لفضيلتكم بموجب شهادة الشهود صحة الدعوى والمطالبة. 3: تحدثت المدعى عليها عن الشاهد الأول أنه أجير لدى المدعية وهذا غير صحيح البتة بل إنه لا يعمل لدى المدعية أبداً وكونه يبيع منتجات تتعلق بالشركة المدعية فهذا لا يعني رفض شهادته لكون المدعية لم تناقش شهادته موضوعياً ولم تتحدث حول نفي الوقائع الموضوعية التي أحدثتها شهادة الشاهد مما يوضح أن ردها غير ملاق للشهادة ولصحتها وإنها بذلك لا تنكرها موضوعاً. 4: فيما تحدثت به المدعى عليها عن باقي ما ورد في شهادة الشاهد الأول والشاهدة الثاني من أن شهادتهما غير موصلة كونها لا تبيع قطعاً غير مغشوشة فهي بذلك تنفي مرة بيعها منتجات موكلي الأصلية ومرة تؤكد بيعها لمنتجات أصلية غير مغشوشة، وهذا التناقض الفاضح في رد المدعى عليها يوجب تحقيق العدالة المنشودة بإثبات صحة الدعوى والمطالبة لكونها انبنت على أدلة مرصودة وصحيحة لا مصلحة لموكلتي في تقديمها ضد المدعى عليها إلا بعد الضرر الواقع عليها، كما أنها أكدت صحة بيع المدعى عليها لمنتجات من التي تبيعها موكلتي بموجب وكالتها التجارية. 5: أكدت المدعى عليها في ردها الأخير بالفقرة الرابعة بأنها لم تقم ببيع منتج غير أصلي ولم تقم باستخدام العلامة التجارية في وضعها على المحل التجاري التابع لها، وهذا الرد المجرد من أي بينة نفي على الشاهدين وتأكيدها الحالي لبيعها منتجات أصلية وبدون إذن موكلتي لهو خير دليل على صحة الدعوى والمطالبة وثبوت صحة الصور التي منفتها المدعى عليها مسبقاُ لكون الصور أثبتت ما سعت المدعى عليها سابقا لإنكاره وعليه آمل الحكم لموكلتي بطلباتها. 6: فيما يتعلق برد المدعى عليها بأن موكلتي ليست وكيلاً حصرياً فقد سبق أن أرفقنا لفضيلتكم صورة من عقد الوكالة التجاري المرفق بالدعوى والذي يوضح وكالة موكلتي لشركة دوسان الكورية، لا سيما أن موكلتي وكيل تجاري قديم ولا يخفى على المدعى عليها ذلك الأمر، بخلاف أنه كونها قد ثبت بيعها لتلك القطع التابعة للشركة الكورية فذلك يوجب منعها من ذلك البيع. 7: تصديقاً ودعماً لجميع البينات السابقة فإني أرفق لفضيلتكم شهادة مكتوبة من شاهد ثالث/ مناور مطلق المطيري، والذي يتضمن في شهادته بأن المدعى عليها تبيع قطع غيار دوسان على أنها أصلية، كما أنها قامت بوضع ملصقات على واجهة المحل بعلامة دوسان، وهذه الشهادة تؤكد الشهادات السابقة، كما أنها تثبت وتتوافق مع ما أقرت به المدعى عليها في ردها ببيعها منتجات أصلية لقطع غيرا الشركة الكورية التي تحمل موكلتي وكالة تجارية عنها، وهذا جميعه يؤكد لفضيلتكم صحة الدعوى والمطالبة. لذا فإني ألتمس من فضيلتكم إصدار حكمكم العادل بطلبات موكلتي وهي: 1- إلزام المدعى عليه بمنع بيع قطع غيار الشركة الأجنبية سواءً ببيعها بدون إذن أو تقليدها وبيعها على أنها قطع أصلية ومنع المدعى عليها من استخدام العلامة التجارية التابعة لموكلتي. 2- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (40.000) ريال) وفي جلسة أخر سألت الدائرة الأطراف عما يودون إضافته فقررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. في جلسة أخرى وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم وبعد سماع الدعوى والإجابة ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى منع المدعى عليها من بيع قطع غيار شركة دوسان وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (40.000) ريال وحيث أنكرت المدعى عليها صحة ما جاء في دعوى المدعية ودفعت بأنه سبق الفصل في موضوع الدعوى بالقضية رقم (439137736) وبعد اطلاع الدائرة على وقائع الدعوى المشار إليها تبين أنه لم يفصل في موضوع الدعوى وإنما تم الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لأن المدعي جمع في صحيفة دعواه بين عدة طلبات لا رابط بينها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم وجاهة ما دفعت به المدعى عليها. وحيث إن المدعية قدمت الوكالة الصادرة من وزارة التجارة برقم (4397) وتاريخ ٢/٤/١٤١٤هـ الصادرة لشركة السعودية لمعدات الديزل المحدودة، سجل تجاري رقم (...) والموكلة بها من قبل شركة دوسان اينفراكور كو ليمتد وحيث قدمت المدعية صورا للمحل التجاري التابع للمدعى عليها تبين وجود بضاعة باسم شركة دوسان كما أنها تبين تعليق المدعى عليها لافته على واجهة المحل التجاري باسم شركة دوسان. وحيث إن المدعية قد أحضرت شاهدين شهدا بأن المدعى عليها قامت ببيع قطع غيار خاصة بشركة دوسان وحيث أن المدعى عليها لم تنكر ما جاء في شهادة الشهود واكتفى وكيلها بسؤال الشاهدين عن القطع المباعة من قبل موكلته هل كانت أصليه أم لا، وحيث طعنت المدعى عليها بالشاهد الأول أنه أجير لدى المدعية ولم تقدم بينة على ذلك الأمر، ممت تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت قيام المدعى عليها ببيع قطع الغيار دون إذن من الوكيل، أما ما يتعلق بطلب المدعية بأتعاب المحاماة، فإن حقيقة هذا الطلب هو المطالبة بأتعاب التقاضي، وأتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، والتعويض يقوم على أركان الثلاث (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، والدائرة بعد تأملها للقضية تبين قيام أركان التعويض؛ وذلك أنه ثبت قيام المدعى عليه ببيع قطع الغيار دون إذن؛ وعليه فإن الحق المطالب كان ظاهراً غير أن المدعى عليه قام بالببيع لقطع الغيار دون إذن؛ مما يتحقق معه ركن الخطأ، ودفع ذلك المدعية لإقامة دعوى نتج عنها ضرر بعد استعانته بمحامي، والعلاقة السبيبة ظاهرة بين ركني الخطأ والضرر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى مشروعية استحقاق المدعية لأتعاب تقاضي، والدائرة في طور تحديد ما تستحقه المدعية تأملت وقائع القضية فتبين لها أنها عقدت فيها خمس جلسات، ولم يقدّم فيها محامي المدعي سوى صحيفة الدعوى ومرفقاتها ومذكرتين، مما تذهب معه الدائرة مناسبة تحميل المدعى عليه مبلغاً وقدره (10.000) ريال؛ وذلك بما للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لا سيما وأن المدعية لم تقدم ما يثبت تحمل الأتعاب المطالب بها. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة أولاً: بمنع/ صالح علي عوض القحطاني، هوية وطنية رقم (...)، بصفته مالك مؤسسة أسس النجد للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...) من بيع قطع غيار شركة دوسان اينفراكور كو ليمتد، بناء على الوكالة الصادرة من وزارة التجارة برقم (4397) وتاريخ ٢/٤/١٤١٤هـ الصادرة لشركة السعودية لمعدات الديزل المحدودة، سجل تجاري رقم (...). ثانيا: إلزام/ صالح علي عوض القحطاني، هوية وطنية رقم (...)، بصفته مالك مؤسسة أسس النجد للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للشركة السعودية لمعدات الديزل المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره عشرون ألف ريال، كأتعاب للتقاضي ورفض ما عدى ذلك. العضو الأول عبدالعزيز بن محمد العتيق العضو الثاني جهاد عبدالرحمن علي الحميد رئيس الدائرة القضائية عبدالله بن سلمان المعثم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430670783 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470146526 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة السعودية معدات الديزل المحدودة شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة اسس النجد للمقاولات العامة صالح علي عوض القحطاني الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلب منع المدعى عليها من بيع قطع غيار شركة دوسان، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (40.000) أربعون ريالاً. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية الثانية أصدرت حكمها بتاريخ 17/06/1444ه والقاضي أولاً: بمنع/ صالح علي عوض القحطاني، هوية وطنية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة أسس النجد للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...) من بيع قطع غيار شركة دوسان اينفراكور كو ليمتد، بناءً على الوكالة الصادرة من وزارة التجارة برقم (4397) وتاريخ ٢/٤/١٤١٤هـ الصادرة لشركة السعودية لمعدات الديزل المحدودة، سجل تجاري رقم (...). ثانياً: إلزام/ صالح علي عوض القحطاني، هوية وطنية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة أسس النجد للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للشركة السعودية لمعدات الديزل المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره عشرون ألف ريالاً، كأتعاب للتقاضي ورفض ما عدى ذلك. وسببت ذلك بقولها: إن المدعية قدمت الوكالة الصادرة من وزارة التجارة برقم (4397) وتاريخ ٢/٤/١٤١٤هـ الصادرة لشركة السعودية لمعدات الديزل المحدودة، سجل تجاري رقم (...) والموكلة بها من قبل شركة دوسان اينفراكور كو ليمتد، وحيث قدمت المدعية صوراً للمحل التجاري التابع للمدعى عليها تبين وجود بضاعة باسم شركة دوسان كما أنها تبين تعليق المدعى عليها لافته على واجهة المحل التجاري باسم شركة دوسان، وحيث إن المدعية قد أحضرت شاهدين شهدا بأن المدعى عليها قامت ببيع قطع غيار خاصة بشركة دوسان، وحيث إن المدعى عليها لم تنكر ما جاء في شهادة الشهود واكتفى وكيلها بسؤال الشاهدين عن القطع المباعة من قبل موكلته هل كانت أصليه أم لا، وحيث طعنت المدعى عليها بالشاهد الأول أنه أجير لدى المدعية ولم تقدم بينة على ذلك الأمر، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت قيام المدعى عليها ببيع قطع الغيار دون إذن من الوكيل، أما ما يتعلق بطلب المدعية بأتعاب المحاماة، فإن حقيقة هذا الطلب هو المطالبة بأتعاب التقاضي، وأتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، والتعويض يقوم على أركان الثلاث (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، والدائرة بعد تأملها للقضية تبين قيام أركان التعويض؛ وذلك أنه ثبت قيام المدعى عليه ببيع قطع الغيار دون إذن؛ وعليه فإن الحق المطالب كان ظاهراً غير أن المدعى عليه قام بالبيع لقطع الغيار دون إذن؛ مما يتحقق معه ركن الخطأ، ودفع ذلك المدعية لإقامة دعوى نتج عنها ضرر بعد استعانته بمحامي، والعلاقة السبيبة ظاهرة بين ركني الخطأ والضرر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى مشروعية استحقاق المدعية لأتعاب تقاضي، والدائرة في طور تحديد ما تستحقه المدعية تأملت وقائع القضية فتبين لها أنها عقدت فيها خمس جلسات، ولم يقدّم فيها محامي المدعي سوى صحيفة الدعوى ومرفقاتها ومذكرتين، مما تذهب معه الدائرة مناسبة تحميل المدعى عليه مبلغاً وقدره (10.000) ريال؛ وذلك بما للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لا سيما وأن المدعية لم تقدم ما يثبت تحمل الأتعاب المطالب بها. ثم تقدم مشعل بن محمد آل حسين وكيل المدعى عليها بالاعتراض على الحكم، ومفاد الاعتراض أن المدعي دلس بأن وكالته التجارية رقم (4397) وتاريخ 02/04/1414ه وكالة حصرية، ولكون الوكالة التجارية المبرزة بالدعوى لا تتضمن ذلك وأنماء هي مجرد وكالة تجارية، وأن المدعى عليه لم يدّع أنه وكيل تجاري عن شركة دوسان، وأن الدائرة أخطأت في تكييف الواقعة موضوع الدعوى، وأن النظام لا يمنع من بيع منتج الموكل مباشرة، وأن وزارة التجارة صرحت في موقعها من السماح بممارسة بيع المنتجات من غير الوكلاء بشرط مطابقتها للمواصفات ومتطلبات الفسح الجمركي. وختم اللائحة بطلب نقض الحكم، والحكم مجدداَ برد الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 29/07/1444هـ، وفي هذه الجلسة حضر الطرفان وكالة، وقرر كل طرف منهما الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة. وبجلسة اليوم 07/08/1444ه وعبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وكالة، وأكد كل واحد منهما اكتفائهما، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وصحيفة الاستئناف وما قرره الطرفان في الجلسة الماضية وهذه الجلسة من اكتفائهما، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع: فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في هذه القضية محلّ نظر، ذلك أنه بالاطلاع على الوكالة التجارية المرفقة بالقضية والتي تستند عليها المدعية تبين أنها لم تتضمن الحصرية التي تدعيها المدعية في هذه الدعوى، وبناءً عليه فإن استناد الدائرة الابتدائية عليها وتكوين نتيجة حكمها وفق ذلك في غير محلّه، ويعززه أن شركة دوسان نفسها تعاملت مع المدعى عليها في بيع قطع الغيار محل الواقعة، وعليه فلا وجه لوصف الوكالة المشار إليها بأنها وكالة حصرية، وهذا كافٍ في عدم ثبوت صحة هذه الدعوى، ومن ثم عدم صحة طلب أتعاب المحاماة كون المدعية خاسرة لهذه القضية، وبما أن الوكالة التجارية المشار إليها لم تثبت حصريتها وفق ما سبق، فإن ما سردته الدائرة الابتدائية في أسباب حكمها من وجود صور المحل وشهادة الشاهدين لا محل لها، ولم تجد دائرة الاستئناف مسوغاً من الاستناد على تلك الصور والشهادة في ظل عدم إنكار المدعى عليه الواقعة أصلاً، وإذا بطل الاستدلال بالوكالة فما بني عليها كان باطلاً، وكان على الدائرة الابتدائية أن تتحرى الدقة في ذلك، ولما سبق فقد أضحى الحكم الابتدائي محل الاعتراض حري بإلغائه، وتنتهي معه دائرة الاستئناف إلى ذلك، وإلى رفض هذه الدعوى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر في 17/06/1444هـ، والحكم مجدداً برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول أحمد بن خالد العبدالقادر العضو الثاني حبيب بن مجري القحطان رئيس الدائرة القضائية سلمان بن غرم الشهراني

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث