حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430493146
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470504365/1444
رقم الحكم:4430493146
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470504365 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430493146 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٤٣٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٥٣٩٢٥٩) وتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣ هـ، والمنظورة لدى (الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(كانت تتضمن بالمطالبة بنقل ملكية شركة (...) لصيانة السيارات للسيد (...) والكتابة للسجل التجاري مدينة (...) للتأشير بنقل الملكية وإلزام موكلي بأي غرامات أو التزامات نشأت خلال الفترة السابقة واللاحقة، وإلزام موكلي بدفع (٥٠,٠٠٠) ريال، مقابل أتعاب المحاماة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٨٩٨٢٣٤) وتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ هـ، ونظرًا لوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠،٠٠٠) أربعون ألف ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٤ هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي بأنه لا رغبة لدينا في الصلح، وأجاب وكيل المدعى عليه: بأنه لا رغبة لديه في الصلح، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنت لائحة الدعوى المقدمة (وفقا للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة وطبقا لصك الحكم رقم (٤٣٣٨٩٨٢٣٤) المرفق والصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشر في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٤٣٩٥٣٩٢٥٩)، وتعد بذلك اختصاص المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الثالثة عشر صحيحا للنظر في دعوى التعويض عن أضرار التقاضي (المرفق رقم ٢ – صكوك الأحكام)، ثالثا: في الموضوع: ١/نؤكد لمقام الدائرة أن الطلب الوارد في الدعوى بتعويض عن أتعاب المحاماة متعلق ومتصل بنظر الحق، وتأسيسا على أن المدعى عليه يصر على رفع قضايا على موكلي وتكليفه بتعيين أهل الخبرة والتصدي لهذه القضايا وفق النظام مما يحتاج إلى تعيين مكاتب محاماة لإبداء هذه الدفوع النظامية ومنها الدفع بانعدام الصفة، وغيره من الدفوع، ٢/الجهد المبذول: بناء على المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه يجـب على المحكمة أن تضمـن حكمهـا في الموضوع الفصل في طلـب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريـف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الاتي: أ/جسامة الضرر، ب/مقدار المبلغ المحكوم به، ج/مماطلة المحكوم عليه، د/العرف، أو العادة المستقرة، هـ/رأي الخبير عند الاقتضاء ـ ووفقا للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنص على أن يكون المعتبر في تحديد قيمة المطالبة الأصلية المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ قيمة الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى، وفيما عدا المطالبة بمصاريف التقاضي أو أتعاب المحاماة، وإذا لم تكن المطالبة بمبلغ كطلب الفسخ أو إعادة المبيع ونحوها؛ فيكون المعتبر قيمة الالتزام الناشئة عنه المطالبة أي أنه لا يتطلب في قضايا التعويض عن أضرار التقاضي أن تكون المطالبة متعلقة بمبلغ، فطبقا للقضية المشار إليها أعلاه كانت تتضمن بالمطالبة بنقل ملكية شركة (...) لصيانة السيارات للسيد (...) والكتابة للسجل التجاري مدينة (...) للتأشير بنقل الملكية وإلزام موكلي بأي غرامات أو التزامات نشأت خلال الفترة السابقة واللاحقة، وإلزام موكلي بدفع (٥٠،٠٠٠) ريال، مقابل أتعاب المحاماة، مما ألزمني إلى الرد بمذكرة جوابية على صحيفة الدعوى، وفي الجلسة الأولى عرضت الدائرة على الطرفين باللجوء إلى الصلح وبعد ما رأت الدائرة وجود بوادر للصلح كما ذكر في ضبط الجلسة الأولى حيث وجهت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات ابتداءً من موكلي بالجواب على صحيفة الدعوى المقدمة من المدعى عليها والمشتملة على (١٠) عشرة أسانيد تمت دراستها وهم: ١/صورة الوكالة، ٢/صورة السجل التجاري لشركة (...) ٣/صورة عقد تأسيس شركة (...) ، ٤/صورة السجل التجاري لشركة (...)، ٥/صورة عقد تأسيس شركة (...)، ٦/صورة كشف حساب، ٧/صورة شيك، ٨/صورة إخطار، ٩/صورة عقدين إيجار، ١٠/صورة خطاب شركة (...)، وأضيف إلى ذلك أن المدعى عليه رفع قضية سابقة بمثل الموضوع ورقمها (٤٣٩٢٠٨٦٣٦) على موكلي وحيث صدر فيها صك الحكم رقم (٤٣٣٢٩٦٤٦٧) من المحكمة التجارية بجدة الدائرة التجارية التاسعة وصك الحكم رقم (٤٤٧٠٣٦٩٢٠) من محكمة الاستئناف بالدائرة التجارية الثانية، والتي تتضمن بعدم الاختصاص المكاني ورفض الدعوى وعليه يثبت لمقام الدائرة كيدية الدعاوى المرفوعة من (...)، حيث تعنت المدعى عليه برفع دعاوى بدون استحقاق وفقط لغاية الإضرار بموكلي، واضطر إلى اللجوء لأهل الخبرة وتوكيل محامي للدفاع عنه، وبتلك القضية أُلزمت بمراجعة جميع المستندات المذكورة أعلاه وحضور الجلسات وتجهيز مذكرة جوابية لمحكمة الدرجة الأولى وحضور جلسة الاستئناف (المرفق رقم ٢ – صكوك الأحكام)، ٣/الاستحقاق: وفقا لقاعدة التعويض وهي (تعدي وضرر وإفضاء بينهما): ١/فالضرر: ولما جاء في عجز المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة على أن تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعا باتفاق يعقده مع موكله ، ولما كان الاتفاق مع موكلي على أن يتم تعويض مكتب المحاماة بقدر (٤٠،٠٠٠) ريال، ولما كانت موكلتي في الأصل غير ملزمة على سداد هذا المبلغ ولكن أصبحت ملزمه جراء إلزامها من قبل المدعى عليها عند رفعها القضية ضد موكلي، بذلك يجب على المدعى عليه تعويض موكلي جراء الأضرار المالية الذي تكبده جراء أفعال المدعى عليها (المرفق رقم ٣ – اتفاقية أتعاب المحاماة)، ٢/والتعدي: إلزام موكلي بطلبات كيدية لا صحة لها ورفض الصلح المقدم من موكلي والعادل لجميع الأطراف، ٣/والإفضاء بينهما: وقع الضرر نتيجة لفعل المسؤول، والمسؤولة هي شركة (...) بحيث قامت برفع الدعوى والتعدي على حقوق موكلي(...) والزامة بالاستعانة بأهل الخبر للدفاع عن حقوقه النظامية، رابعا: الطلبات: أولاً: إلزام شركة (...) بتعويض موكلتي عن اتعاب المحاماة التي تكبدتها بمبلغ وقدره (٤٠،٠٠٠) ريال، هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: الحكم المرفق في ملف القضية والصادر من هذه الدائرة، واتفاقية الأتعاب، وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلاً: (أولا: وحفاظًا على حق موكلي بتقديم رد موضوعي فإننا نفيد فضيلتكم بأن الدائرة قامت بتأجيل القضية لتقديم الرد من قبل المدعي وبعد (١٠) أيام نقوم بإعداد ردنا عليه وتفاجأنا بموعد جلسة - ولم تنتهي المددة المحددة للمدعي، كما أن دعوى المدعي غير ظاهرة لنا بالنظام وهذا حفاظا على حق موكلي ونتمسك بطلب الإمهال للرد كونه من حق موكلي، ثانيا: بناءً على توجيه الدائرة بضرورة الرد فإنه من خلال الاطلاع على صك الحكم نجد بأن الدعوى لم يتم الفصل فيها موضوعاً إنما كانت شكلياً ولا تعد كيدية كونه فعلًا موكلي هو مدير الشركة، وهذه الدعوى تعد سابقة لأوانها لأنه لم يتم الفصل الموضوعي بها إنما حكم شكلي بعدم القبول أي يحق لموكلي إقامة الدعوى مرة أخرى بعد تعديل الصفة فلا يحق للمدعي أتعاب محاماه كون الدعوى لم تفصل موضوعًا إنما شكلًا فقط وهذه الدعوى سابقة لأوانها ونطلب رد الدعوى لكونها رفعت سابقة لأوانها)، ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعي: بأنها أتعاب محاماة عن قضية سابقة، وأجاب وكيل المدعى عليه: بأنها أتعاب محاماة عن قضية سابقة، ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى هل تم تقديم استئناف على الحكم في القضية السابقة فأجاب وكيل المدعي بأنه لم يتم استئناف الحكم السابق، كما أجاب وكيل المدعى عليه بأنه لا يعلم، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كانت دعوى المدعي هي طلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٤٠,٠٠٠ أربعون ألف ريال والتي تمثل أتعاب المحاماة عن القضية السابقة المنظورة لدى هذه الدائرة برقم (٤٣٩٥٣٩٢٥٩) وتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣ هـ، وعليه فإن الدعوى من اختصاص هذه المحكمة بناء على الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى: فإنه وبعد اطلاع الدائرة على الحكم السابق الصادر من هذه الدائرة، وبالاطلاع على ملف القضية فقد تبين أن الدائرة قد عقد جلسة واحدة، وقد قدّم المدعى عليه في تلك الدعوى مذكرة جوابية واحدة، وانتهت الدائرة في تلك الجلسة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة حسب ما هو موضح في أسباب الحكم، وبما أنّه من المتعيّن حين إقامة الدعوى التأكد من أصحاب الصفة ومن لهم حق المطالبة ضد الغير، وبما أن الثابت تضرر المدعي من الدعوى المقامة ضده سابقًا، وتوكيله لمحامي للدفاع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لاستحقاقه للتعويض، ولا ينال مما ذهبت إليه الدائرة ما دفع به وكيل المدعى عليه من أن الدعوى لم يتم الفصل فيها موضوعاً، وإنما كانت شكلياً ولا تعد كيدية، وذلك أن الثابت تضرر المدعي من إقامة تلك الدعوى وتكبده مبلغ توكيل المحامي، وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، وبما أن الدائرة بوصفها الخبير الأول في تقدير التعويض وفقا لما نصت عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإنها تنتهي إلى استحقاق المدعي لأتعاب قدرها ٥,٠٠٠ خمسة آلاف ريال، وترفض ما زاد عنها، وبناء على نص المادة رقم (٨٧) من نظام المحاكم التجارية، ولكون مبلغ المطالبة في هذه الدعوى لا يزيد عن خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم غير قابل للاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...)هوية وطنية رقم (...)مبلغا قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.