حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430485359

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470518171/1444
رقم الحكم:4430485359
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470518171 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430485359 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٨١٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للطباعة والتغليف المدعى عليه: شركة (...) للمنتجات الورقية الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة المشار له في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ١٤٤٤/٠٣/٢٠ هـ الصادرة من (موثق)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ١٤٤٣/١٠/١٧ هـ الصادرة من كتابة العدل بغرب بريدة، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣١٠.٧٣٨.٩٨) ثلاثمائة وعشرة آلاف وسبعمائة وثمانية وثلاثون ريالا وثمانية وتسعون هللة مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن طابعة وتغليف لصالح المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة والمذيل بختم المدعى عليها، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما تقدم، هكذا قرر، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية فتبين وجود مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة والمذيل بختم المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: ما ذكره وكيل المدعية من العلاقة التعاقدية صحيح، وما ذكره من بأن في ذمة موكلي لصالح المدعية مبلغا قدره (٣١٠.٧٣٨.٩٨) ثلاثمائة وعشرة آلاف وسبعمائة وثمانية وثلاثون ريالا وثمانية وتسعون هللة صحيح جملة وتفصيلا، ولكن موكلتي تطالب المدعية بسداد المبلغ على دفعات نظرا لكون موكلتي تمر بضائقة مالية، هكذا قرر، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: إن موكلتي ترفض سداد المبلغ المدعى به على دفعات وتطالب بإلزام المدعى عليها بدفعه حالا، هكذا أجاب، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، وتشير الدائرة بأنه جرى الاطلاع على وكالة وكيل المدعى عليها فتبين بأن وكالته تخوله حق الإقرار، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة (...) فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣١٠.٧٣٨.٩٨) ثلاثمائة وعشرة آلاف وسبعمائة وثمانية وثلاثون ريالا وثمانية وتسعون هللة مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن طابعة وتغليف لصالح المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ المدعى به، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مصنع (...) للمنتجات الورقية بموجب سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للطباعة والتغليف بموجب سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣١٠.٧٣٨.٩٨) ثلاثمائة وعشرة آلاف وسبعمائة وثمانية وثلاثون ريالا وثمانية وتسعون هللة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث