حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430447562
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470210685/1444
رقم الحكم:4430447562
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470210685 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430447562 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470210685 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للحراسات الأمنية المدعى عليه: شركة (...) للخرسانة المسبقة الصنع الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "تم الاتفاق بين أطراف الدعوى بموجب عقد سنوي بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢١م (مرفق ١) على أن تقدم المدعية خدمات أمنية خاصة للمدعى عليها مقابل مبلغاً وقدره (٣٧٫٣٧٥) سبعة وثلاثين ألف وثلاث مئة وخمسة وسبعين ريال تدفع شهريا، ويجدد العقد تلقائياً مالم يخطر أحد الأطراف الآخر بعدم الرغبة بالتجديد، وأخلت المدعى عليها بالتزامها بسداد المستحق التي عليها لمدة ثلاث أشهر من تاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢١م حتى تاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢١ م مقابل الخدمات التي قدمتها لها المدعية، وأصبحت قيمة المديونية بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١٠٢٫٤٧٩,٨٤) مئة وأثنان ألف وأربعمائة وتسعة وسبعون ريال وأربعة وثمانون هللة (مرفق ٢). عليه ولكل ما سبق تطلب موكلتنا من فضيلتكم: ١- إلزام المدعى عليها بسداد المستحقات المالية لموكلتنا مبلغاً وقدره (١٠٢٫٤٧٩٫٨٤) مئة وأثنان ألف وأربعمائة وتسعة وسبعون ريال وأربعة وثمانون هللة.2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها ٥٪ من قيمة المطالبة" ا.هـ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)صفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أبرزت مذكرة عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي لم يخرج مضمونها عن ما ذكر بعاليه، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، أجاب (...) عبر مذكرة قدمها عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ 03/ 05/ 1444هـ تتضمن ما مفاده:" يقر بوجود اتفاق بين طرفي الدعوى بموجب العقد، ويضيف أن المدعية لم تقدم ما يثبت قيامها بالتزاماتها التعاقدية المتفق عليها، وينكر الفواتير المقدمة من المدعية لعدم اعتمادها من موكلته، وينكر استحقاقها لمبلغ المطالبة، ويطلب رفض الدعوى، وعقب عليها وكيل المدعية بما مفاده:" أن موكلته قامت بالتزاماتها التعاقدية وأخطرت المدعى عليها بالسداد عبر بريدها وجاء رد المدعى عليها بطلب جدولة المبالغ وتسديدها" وأحال لإثبات دعواه إلى مرفقات صحيفة الدعوى وما قدمه عبر الطلبات من مستندات لإثباتها، وعقب وكيل المدعى عليها على البريد المتضمن جدولة المبالغ بما مفاده:" البريد الإلكتروني المقدم من المدعية لا يخص موكلتي ولم يصدر منها وهي تنكر جميع تفاصيله كما أنه لا يمثل موكلتي في تعاملها مع الغير، ومن هذا المنطلق فإن صح جدلاً إرسال موكلتي للبريد الالكتروني فلا يغيب عن أذهان فضيلتكم أن سعى الأطراف للوصول الى صلح وإنهاء النزاع فإن ذلك لا يعد بينة على صحة دعوى المدعي بل مجرد بوادر حسن نية ورغبة من موكلتي في إنهاء النزاع وديا وهو ما يعرف بـ"الصلح على إنكار" رغبة منا في درء مفاسد النزاع والشقاق، ولا يعد هذا بأي حال من الأحوال إقرارًا من موكلتي بأي التزام في مواجهة المدعية لما أكده قرار مجلس الأعلى للقضاء: (قبول المدعى عليه للصلح لا يعني ثبوت الدعوى) (م ق د): (671/3)، (30/12/1421)، فالواقع أنه يوجد خلاف بين الطرفين على ما هو مستحق حيث أن المدعية تريد تحميل موكلتي مديونيات مزعومة، والصحيح وجود خلاف بين الطرفين في المبلغ المستحق مجملًا هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن محتوى البريد الإلكتروني لا يرتب أي التزامات مالية في مواجهة موكلتي بل انه جاء متعلق بطلب وتحديد أسعار من المدعية وليس إقرار بالمديونية حيث لم يحتوي البريد على إقرار يفيد استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وسعي المدعية في تبديل الحقائق إن دل فإنما يدل على سوء نواياها ويلقي بالشك على مطالبتها ويجعل التعويل على مطالبتها أمرا من غير الممكن التسليم به" وعقبت وكيلة المدعية ان البريد المرسل من قبل (...) وهو الشخص المفوض من قبل المدعى عليها" ا.هـ، وحصرت وكيلة المدعية دعوى موكلتها في الطلب الأول وذلك بأن تدفع المدعى عليها مبلغاً قدره (١٠٢,٤٧٩.٨٤) مائة واثنان ألفًا وأربع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي و أربعة وثمانون هلله، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعوى موكلتها بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٠٢,٤٧٩.٨٤) مائة واثنان ألفاً وأربعمائة وتسعة وسبعون ريالاً، و أربعة وثمانون هللة لقاء توفير خدمات حراسات أمنية لصالح المدعى عليها بأجرة شهرية عن كل شخص، وبما أن وكيلة المدعية قدمت عقداً صادراً على مطبوعات المدعية ومذيل بختمها وختم المدعى عليها، ولم ينازع وكيل المدعى عليها في العقد، عليه ثبت للدائرة قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وأما عن عمل المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، وقدمت في سبيل إثبات ذلك نسخة من بريد صادر من (...) المدير العام للمدعى عليها حسب العقد المبرم بين الطرفين ونص بريده (...) إلى وكيل المدعية يتضمن ما نصه:" السادة/ مؤسسة (...) للحراسات الأمنية –المحترمين- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد الاجتماع مع الإدارة والتنسيق معهم فإنه نود إبلاغكم بأنه سيتم تسديد المبالغ المتعثرة على دفعات ابتداءً من 15/ 10/ 2022 وحتى 15/ 02/ 2023 بشريطة إحضار ما يثبت بأن القضية غير منظورة لدى الجهات القضائية والقانونية: الدفعة الأولى: 20,495.97. الدفعة الثانية: 20,495.97. الدفعة الثالثة: 20,495.97. الدفعة الرابعة: 20,495.97. الدفعة الخامسة: 20,495.97. لذا نود الاطلاع والإفادة حتة يتم لنا إكمال اللازم "، وينكر وكيل المدعى عليها البريد المشار له ومضمونه، ويدفع بأنه إن صح فهو صلح على إنكار، ولا يعد إقراراً بالحق، وبالنظر إلى البريد المشار له آنفاً، والعقد المبرم بين الطرفين، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين نص في بداية اتفاق الأطراف في ثانياً على اسم المدعى عليها وسجلها وعنوانها وممثلها في هذا العقد وهو (...) المشار له آنفاً وبياناته الشخصية إضافة إلى بريده المطابق للبريد المشار له بعاليه، وبما أن العقد نص في مادته الثانية عشر: المراسلات يتم تبادلها إلكترونياً وتكون منتجة لآثارها، وبما أن المراسلات تعد من الأدلة الرقمية وهي معتبرة في الإثبات وتأخذ حكم الإثبات بالكتابة، بحسبان المادتين (54, 55) من نظام الإثبات، ولأنه ثبت للدائرة نسبة البريد للمثل المدعى عليها المدون في العقد-المقر به- محل الدعوى، وقد تلاقت إرادة الأطراف على اعتبار آثار المراسلات، ولأنه ثبت للدائرة بموجب المراسلات وجود مبالغ متعثرة في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية وهي مبلغ المديونية، حيث طلبت المدعى عليها جدولة كامل المديونية محل الدعوى على خمس دفعات، والتي بمجموعها تتضمن مبلغ المطالبة محل الدعوى، واستناداً إلى المادة (30) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصها:" تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرر العادي في الإثبات، مالم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها" ولم يقدم وكيل المدعى عليها ما يدفع حجية المراسلات، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية، ولم ينازع في ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما افترضه وكيل المدعى عليها من أن البريد إن صح فهو صلح على إنكار، وبما أن الرسالة محل الاتكاء عليها باستحقاق مبلغ المطالبة صريحة بوجود مبالغ متعثرة وجدولة المبالغ على دفعات وتسديدها، وأنها تطلب الصلح معها على جدولة المديونية محل المطالبة دون اللجوء إلى القضاء، ولم يسبق طلب المصالحة إنكار أو ما يفيد بجهل بالمبلغ المدعى به للاستحقاق من المدعى عليها، والصلح على إنكار كما متقرر عند الفقهاء بأن يدعي المدعي فينكر المدعى عليه أو يسكت أو يجهل المدعى به ثم يصطلحان، وبما أن الحال ما ذكرـ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخرسانة المسبقة الصنع سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للحراسات الأمنية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٢,٤٧٩.٨٤) مائة واثنان ألفاً وأربعمائة وتسعة وسبعون ريالاً وأربعة وثمانون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.