حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430454325

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470355475/1444
رقم الحكم:4430454325
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470355475 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430454325 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470355475 لعام 1444هـ المدعي: شركة مستشفى مستشارك الطبي المدعى عليه: علي ابراهيم محمد السنيدي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: لقد جرى انعقاد الاتفاق بين المدعية ممثلة في رئيس مجلس إدارة الشركة مع المدعى عليه على أقامه وبتنفيذ وانشاء وتشطيب مسجد على الأرض الواقعة في مدينة خميس مشيط والعائد ملكيتها لصالح المدعي عليه: على إبراهيم السنيدي. بمنتصف عام 1435هـ وعلى نفقته الشخصية (المدعى عليه) على ان يقوم المدعى عليه بسداد مستحقات المقاولين وشراء المواد وتقوم المدعية بمتابعة العمل بحكم قربها من الموقع من خلال رئيس مجلس إدارة الشركة وما يتحقق معه المتابعة من قبل الموظفين الخاصين بها لضبط حسابات المقاولين وغيرها من مسائل المتابعة الواجبة لذلك. ولقد قامت المدعية بالاتفاق مع مقاولين التنفيذ والتعاقد معهم لإتمام العمل المتفق عليه على ان يتحمل المدعى عليه كافة وكل التكاليف والمصروفات الخاصة بأنشاء وتشطيب المسجد والذى جاء نية المدعى عليه بجعل باسم والده الشيخ إبراهيم السنيدي. ولقد قامت المدعية بإتمام الاتفاقات مع المقاولين المكلفين لتنفيذ انشاء وتشطيب المسجد الواقع على ارض المدعى عليه ودفعت لهم أتعابهم واجورهم والمقدرة وفق القيمة الاجمالية لتنفيذ و انشاء وتشطيب المسجد بمبلغ وقدره: 1,398,317 ريال (شاملة اتعاب المقاولين ومواد البناء الازمة لذلك). على ان يقوم المدعى عليه بسداد ما استوجب عليه سداده من تكلفة الانشاء الا ان المدعى عليه لم يوفى بالتزامه حيال ذلك. وبحكم ان أطراف المدعية والمدعى عليه تربطهم علاقة اسرية كون رئيس مجلس إدارة الشركة شقيق المدعى عليه قام باستكمال العمل والانفاق عليه من حساب الشركة الى حين ان يقوم المدعى عليه بسداد قيمة الانشاء والتشطيب وتسوية ما عليه من التزام مالي حيال انشاء المسجد ولقد جرى طلب المدعى عليه العديد والعديد من المرات ان يقوم بسداد ما عليه من التزام الا انه ماطل ثم امتنع عن السداد. ولقد قامت المدعية بمخاطبة واخطار المدعى عليه بطلب سداد قيمة الدين المستحق عليه والناشئ عن تنفيذ المسجد على ارضه وبناء على طلبه ولصالحه وفق المخاطبة بتاريخ: 13/10/2022 والمتضمن مطالبة المدعى عليه بسداد ما عليه من استحقاق ومديونية واجبة السداد. علما بان هذا المال مال شركة والتي يعد المدعى عليه أحد شركائها أيضا. وحيث ان المدعية تحملت الانفاق على تنفيذ مطلب المدعى عليه وفق الاتفاق وطلب المدعى عليه بالقيام بأنشاء وتشطيب المسجد القائم على الأرض المملوكة للمدعى عليه بناء على طلبه. بقيمة مالية وقدرها: مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف وثلاثمائة وسبعة عشر ريال وفق كشف الحساب المستخلص النهائي لقيمة تنفيذ المسجد لصالح المدعى عليه واتمت ما عليها من تنفيذ ما انعقد عليه الاتفاق بين المدعية والمدعي عليه لصالح المدعى عليه. ولامتناع المدعى عليه من سداد ما استحق عليه من مديونية ودين حال ومستحق الوفاء لصالح المدعية مخالفا بذلك قوله الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) وبناء على ذلك ولحماية مال الشركة المدعية وحفظ حقوق الشركاء بالشركة نتقدم الى فضيلتكم بدعوانا هذه وبها نطالب المدعى عليه بسداد ما عليه من التزام واجب السداد للمدعية عن قيمة انشاء وتشيد المسجد الواقع في الأرض العائد ملكيتها للمدعى عليها والذى أُنشئ بناء على طلبه وتعهده بتحمل نفقات أنشائه على نفقته الخاصة. الاسانيد: 1- اشعار مخاطبة المدعى عليه بسداد قيمة المستحق عليه من انشاء المسجد القائم على ارضه ولصالحه – مرفق 1 2- كشف الحساب لقيمة نفقات ومصاريف الانشاء والتشييد – مرفق 2 3- المستخلص النهائي المعبر عن تفاصيل الانشاء حتى تنفيذ الانشاء وقيامه بالحال الواقع عليه – مرفق 3 4- شهادة الشهود من المقاولين المنفذين للمسجد. وتأسيسا لكل ما سبق نتقدم الى فضيلتكم بالطلبات الاتية:- 1- الحكم بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: 1,398,317 مليون وثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة عشر ريال سعودي، قيمة انشاء وتشطيب وتنفيذ مسجد المدعى عليه. 2- الحكم بالزام المدعى عليه بتكلفة الاشراف واتعاب المكتب الهندسي المشرف بمبلغ وقدره 50.000 ريال 3- الحكم بالزام المدعى عليه بأتعاب وتكاليف التقاضي واتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: 60.000 ريال. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها. ففي جلسة 4-6-1444هـ حضر المدعي وكالة / خالد بن ناصر عسيري بموجب الوكالة (433171787)، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عبر النظام، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة.وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى لائحته، ثم قرر المدعي وكالة أنه لم يسبق التقدم بدعوى في موضوع هذه القضية سابقاً لدى المحكمة العامة. وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية من ناحية الاختصاص ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من المدعي، فإن الثابت أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (1,398,317) مليون وثلاث مئة وثمانية وتسعون ألف وثلاث مئة وسبعة عشر ريالًا نظير قيام موكلته بإنشاء العقار الموصوف في الدعوى لمصلحة المدعى عليه، كما طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره(50,000) خمسون ألف ريال نظير قيام موكلته بدفع تكاليف الإشراف وأتعاب المكتب الهندسي، كما طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (60,000) ستون ألف ريال لقاء أتعاب وتكاليف التقاضي، وحيث نصت المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 3- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 5- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. 6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 7- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 8- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.) ولما كانت دعوى المدعي كما هو ثابت في صحيفة دعواه لا تندرج في أيٍ من الحالات السابقة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى خروج هذه الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية النوعي، وينعقد الاختصاص للمحكمة العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة في هذه القضية رقم (4430454325) المقامة من المدعية / شركة مستشفى مستشارك الطبي ضد المدعى عليه / علي ابراهيم محمد السنيدي سجل مدني (...) بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى وأن الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث