حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 100204000000
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470411227/1444
رقم الحكم:100204000000
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470411227 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 100204000000 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470411227 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 1413/06/01هـ الموافق 1992/11/25م بدأت الشراكة بين طرفي الدعوى، والشركة محل الدعوى في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (ورشة سيارات)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (1,000,000.00) مليون ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (ورشة سيارات)، كما دفع المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (1,000,000.00) مليون ريال، ونشاط الشراكة ورشة سيارات، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد مع المدعى علية)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1404/03/09هـ الموافق 1983/12/13م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بينهما. وطالب بـإلزام المدعى عليه بإثبات شراكته مع المدعى عليه بنسبة (50%) خمسون في المئة، في (الأرض و البناء و الأرباح). وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي إفادة كتابية بالانسحاب وطلب التصفية مؤرخه في 30/10/1996م، مصادق عليها كتابياً من (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/10هـ وملخصها: حضر المشار إليه بعالية، وبسؤاله عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، وأفاد بأن الشراكة كانت عبارة عن مال دفع من الطرفين كل طرف دفع (500,000) خمسمائة ألف ريال،والعمل منهما كذلك وبسؤاله هل صدر صك سابق في هذه القضية طلب مهلة لسؤال موكله، ثم أجاب بأن مورث موكله دفع مبلغ (480,000) أربعمائة وثمانون ألف ريال للمدعى عليه بغرض تشغيل هذا المبلغ في الورشة بالإضافة الى عمله معه، وبسؤاله هل المدعي هو الوريث الوحيد فأجاب بأن هناك سبعة ورثه، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما جاء في الدعوى والمستندات، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بإثبات شراكة المدعي مع المدعى عليه بنسبة (50%) خمسون بالمئة، في الورشة (الأرض و البناء و الأرباح). والدائرة إذ تنظر في هذه الدعوى، بما في الصحيفة وما في الجلسة التحضيرية، فيتضح لها ابتداء أن الشراكة شركة عنان حيث إن المال كان من الطرفين، وتم النص في لائحة الدعوى أن إثبات الشراكة في الأرض والبناء والأرباح وأن الدعوى في عقار معين، كما يتضح أن التعامل كان بين المدعى عليه ومورّث المدعي، وهناك ورثة آخرون شركاء في محل الدعوى -لو ثبت-، فمحل الدعوى غير متمحّض للمدعي، فلا صفة له لمطالبته بكامل حصة مورّثه، كما أن الدعوى ترددت بين كون المبلغ المدفوع مليون ريال أو (480.000) ريال، وبناء على المادة الثلاثون من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.) وفي اللائحة (30/ 1 المسائل الأولية هي الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها مثل - البت في الاختصاص، والأهلية، والصفة، وحصر الورثة - قبل السير في الدعوى) وحيث إن انعقاد الاختصاص من شروط قبول الدعوى، وهو من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في شكل الدعوى والخوض في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم؛ استناداً على الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث إن الدعوى المتعلقة بعقار معين يقع نظرها في اختصاص المحاكم العامة، بناء علبى المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى قيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، مالم ينص النظام على خلاف ذلك) كما دلت المادة على اختصاص المحاكم العامة على كل ما يقع خارج اختصاص المحاكم الأخرى وحيث إن النظر في قضايا الشركاء في شركة العنان لا تدخل داخل اختصاص المحاكم التجارية لانحصار اختصاص المحاكم التجارية في ما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي حصرت اختصاص المحاكم التجارية من حيث النظر في قضايا الشركات في: الشركات النظامية، وشركة المضاربة، دون ما عداها من الشركات، ولكل ما سبق انتهت الدائرة لمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: عدم اختصاص الدائرة بالمحكمة التجارية بالدمام بنظر الدعوى المقامة من المدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) ضد المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم: (...)، والله الموفق.