حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430492844

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470217338/1444
رقم الحكم:4430492844
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470217338 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430492844 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470217338 لعام 1444هـ المدعي: علي عبدلله علي العيسى المدعى عليه: وزارة التجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته جهة الإدارة في شركة الدلة والهيل لتقديم الوجبات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية صدور قرار إداري بتاريخ 28 / 11 / 1443 هـ، ونصه (بعد المناقشة والدراسة تقرر اللجنة ثبوت مخالفة/ علي عبدالله العيسى، هوية وطنية رقم (...) مدير شركة/ الدلة والهيل لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) لأحكام النظام، ومعاقبته وفقاً للآتي: 1/ غرامة مالة قدرها سبعة آلاف وخمسمائة (٧،٥٠٠) ريال، لارتكابه المخالفة الواردة في الفقرة (ح) من المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام، ٢/ غرامة مالة قدرها سبعة آلاف وخمسمائة (٧،٥٠٠) ريال، لارتكابه المخالفة الواردة في الفقرة (ك) من المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلغاء القرار الإداري" هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 01 / 04 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (435420217) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولم يرد للدائرة ما يفيد إبلاغها بالحضور ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه ؟ أطلب مهلة لتحرير دعواي وبيان أسباب الاعتراض على القرار محل الدعوى وذلك لكون النمذجة المتاحة عند تقديم الدعوى لم نتمكن فيها من شرح الدعوى ومستنداتها هكذا قرر، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلغاء القرار الصادر على موكلي من المدعى عليها بتاريخ 28 / 11 / 1443 هـ، والمتضمن ما نصه: (١/ غرامة مالة قدرها سبعة آلاف وخمسمائة (٧،٥٠٠) ريال، لارتكابه المخالفة الواردة في الفقرة (ح) من المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام، ٢/ غرامة مالة قدرها سبعة آلاف وخمسمائة (٧،٥٠٠) ريال، لارتكابه المخالفة الواردة في الفقرة (ك) من المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام) ا.هـ وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: أطلب مهلة لبيانها، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بإلغاء القرار الصادر على موكلي والمتضمن معاقبته بغرامات مالية لارتكابه مخالفات في نظام الشركات هكذا قرر، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مع بيان أسباب الاعتراض على القرار محل الدعوى مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، كما أن على أمانة سر الدائرة إبلاغ المدعى عليها بالموعد القادم وفق الطرق النظامية لإبلاغ الجهات الحكومية، وفي تاريخ 02 / 04 / 1444هـ قدم وكيل المدعي مذكرة تتضمن تحريرا لدعواه وجاء فيها ما نصه: "إشارة إلى الموضوع أعلاه، وبصفتنا وكلاء عن المدعي/ علي بن عبدالله العيسى (المدير السابق لشركة الدلة والهيل)، في القضية رقم (4470217338) نتقدم لفضيلتكم بالآتي: أولاً: الاختصاص: استناداً إلى المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وتحديداً الفقرة الرابعة ونصها: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي:..... 4- الدعاوى المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات" ولكون العقوبة الصادرة بحق موكلنا تستند إلى مخالفة نظام الشركات، فبالتالي فتكون المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ثانياً: منطوق القرار محل الاعتراض:" تقرر اللجنة ثبوت مخالفة/ علي عبدالله علي العيسى هوية وطنية رقم (...) مدير شركة/ الدلة والهيل لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...) لأحكام النظام، ومعاقبته وفقاً للآتي: 1/ غرامة مالية قدرها سبعة آلاف ريال وخمسمائة (7,500) ريال، لارتكابه المخالفة الواردة في الفقرة (ح) من المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام، 2/ غرامة مالية قدرها سبعة آلاف ريال وخمسمائة (7,500) ريال، لارتكابه المخالفة الواردة في الفقرة (ك) من المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام" (مرفق1)، ثالثاً: الاعتراض شكلاً: بتاريخ 07 / 03 / 1444 هـ، تم إبلاغنا عبر البريد الإلكتروني بقرار رفض اعتراضنا على قرار لجنة النظر في مخالفات الشركات بما نصه: "... قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً ويمكن لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم أمام الجهة القضائية المختصة" دون إبداء أسباب رفض الاعتراض (مرفق2)، رابعاً: الاعتراض موضوعاً: 1/ إن القرار الذي صدر ضد موكلنا قرار في غير محله؛ لكونه صدر فيمن ليس له صفة نظامية في الشركة؛ إذ أن موكلنا قد تقدم باستقالته عن الإدارة وانتهت علاقته بالشركة بناء عليها، وليس صحيحاً ما ذهبت إليه المدعى عليها في تسبيبها من أن الاستقالة لا تعفيه من المسؤولية لكونه لم يقدم ما يفيد قبولها!؛ إذ أن ذلك مخالف للعرف والنظام؛ حيث أن نظام العمل جعل لأي من طرفي العمل إنهاء العقد دون شرطية موافقة الطرف الآخر وفق المادة (75) الخامسة والسبعين من نظام العمل؛ عدا عن أنه لم يشترط المنظم موافقة الشركة لنفوذ الاستقالة؛ وبالتالي فتعتبر الاستقالة قد وقعت وتنتهي الفترة الإدارية بناءً عليها (مرفق3)، ولا يعتد ببقاء اسم موكلنا في السجل التجاري لامتناع الشريك سارة العنقري عن تغييره- كونها تمتلك النسبة الأكبر من رأسمال الشركة- رغم المطالبة المتكررة بتعديل عقد التأسيس والسجل التجاري وإزالة اسم موكلنا؛ إلا أن ذلك دون جدوى؛ وقد تم تقديم دعوى ضدها بهذا الشأن؛ وتقديم شكوى سابقاً لدى إدارة الالتزام بوزارة التجارة؛ وبالتالي فلا صفة لموكلنا فيما قررته المدعى عليها، 2/ ما ذهبت إليه المدعى عليها في قرارها من عدم دعوة موكلنا لعقد جمعية خلال فترة الإدارة السابقة غير صحيح؛ إذا تمت الدعوى إليها من خلال البريد الإلكتروني المرسل إلى الشركاء بتاريخ 18 / 08 / 2021 م؛ حيث تم تحديد يوم الأحد 22 / 08 / 2021 م، الساعة الثامنة موعداً لعقد الجمعية العامة بما نصه: "تقرر الاجتماع بمكتب المدير العام للشركة يوم الأحد 22 / 08 / 2021 م،... " مرفق (4)، وبالتالي فلا وجود لمخالفة تمت من قبل موكلنا بهذا الشأن؛ ومن جهة أخرى فقد نصت الفقرة (2) الثانية من المادة (167) السابعة والستين بعد المائة من نظام الشركات على أنه:" 3/ تعقد الجمعية العامة بدعوة من المدير أو المديرين وفقاً للأوضاع التي يحددها عقد تأسيس الشركة، على أن تعقد مرة على الأقل في السنة خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة" وحيث أن نهاية السنة المالية للشركة- وفق عقد تأسيسها- تكون بتاريخ 31/12/2021م؛ عليه فتكون المدة المذكورة خارج فترة إدارة موكلنا وفق ما تم توضيحه في الفقرة "1" أعلاه، 3/ ذكرت المدعى عليها في قرارها عدم تزويد الوزارة بالقوائم المالية لعام 2021م، وهذا غير صحيح؛ حيث تم إعداد القوائم المالية وتجهيزها وتزويد الشركاء بها- قبل الاستقالة-، إلا أن الشريك سارة العنقري تسببت في تعطيل اعتمادها لاعتراضها على مراجع الحسابات، واستعدت بتقديم عرض مراجع حسابات آخر من جهتها؛ إلا أنها لم تلتزم بذلك إلى حين استقالة موكلنا عن إدارة الشركة، خامساً: الطلبات: بناء على ما تقدم، يتبين لفضيلتكم عدم صحة قرار المدعى عليها المستند على الفقرتين (ح) و(ك) من المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: 1/ إلغاء القرار الصادر من المدعى عليها رقم (530/1443) وتاريخ 28 / 11 / 1443 هـ، 2/ إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة، مبلغ وقدره (55،000) خمسة وخمسون ألف ريال" ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 10 / 05 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (435420217) وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها بموجب خطاب التكليف الصادر من مدير الإدارة العامة للتمثيل القضائي بوزارة التجارة برقم (13543) في 12 / 04 / 1444هـ وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي لائحة دعواه مع مرفقاتها عبر النظام بالطلب رقم (4410334459) في 02 / 04 / 1444هـ وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها أجاب قائلا: أطلب مهلة للاطلاع على الدعوى ومرفقاتها وتقديم الجواب هذا أجاب. وبناء عليه جرى إفهام ممثل المدعى عليها بأن عليه تقديم جوابه عبر أيقونة الطلبات على القضية في النظام، وفي حال وجود مشكلة تقنية فيتم إرساله عبر البريد الالكتروني للدائرة ومشاركة نسخة من البريد مع الطرف الآخر خلال مدة (10) أيام من تاريخ هذه الجلسة، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، كما جرى إفهام وكيل المدعي بأن عليه تقديم جوابه بذات الآلية، وأفهمت الدائرة الطرفين بأن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة ومرفق بها وكالة مقدمها، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، وعلى أمانة سر الدائرة عند ورود المذكرات عبر البريد إرفاق نسخة منها بملف القضية، وفي تاريخ 28 / 05 / 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: "تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي يطلب إلغاء القرار الصادر من لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات بوزارة التجارة رقم (530/1444) وتاريخ 28 / 11 / 1443 هـ والمتضمن غرامة مالية وقدرها (15،000) ريال، الدفوع: أود إفادة فضيلتكم أن وكيل المتظلم استند في تظلمه على ثلاثة طعون أولاً: انتفاء صفة موكله، مستنداً في ذلك على أن موكله قدم استقالته للشركة وبناء عليه يرى وكيل المتظلم أن العلاقة بين موكله والشركة انتهت من تاريخ نفاذ الاستقالة كما يرى عدم صحة ما استند إليه القرار محل التظلم من تسبيب في هذا الشأن والمتمثل بالتالي: 1/ أن الاستقالة لا تعفيه من المسؤولية حيث لم يقدم ما يفيد قبولها: حيث يرى وكيل المتظلم أن ذلك مخالف للعرف والنظام فنظام العمل منح كل من طرفي العمل الحق في إنهاء العقد دون طلب موافقة الطرف الآخر، 2/ بقاء اسم موكله بالسجل التجاري، حيث يرى وكيل المتظلم أن سبب ذلك أحد الشركاء؛ وقد قدم طلب حذف اسمه من السجل التجاري للشركة عدة مرات، وأن موكله قدم دعوى ضد الشركة لإزالة اسمه وحيث إن المادة الثالثة عشرة من نظام الشركات، تنص على أنه: 1/ يجب أن يُشهر الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة - بحسب الأحوال عقد تأسيس الشركة وكذلك النظام الأساس الشركة المساهمة وما يطرأ عليهما من تعديل في موقع الوزارة الإلكتروني"، كما نصت الفقرة (2) من ذات المادة على أن: يتاح للغير الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويُعد المستخرج من موقع الوزارة والمصدق عليه منها، حجة في مواجهة الغير بما يحتويه من بيانات"، كما نصت المادة الثالثة عشرة من نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 21 / 02 / 1416 هـ، على أن تعتبر البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو ضده من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على أي شخص آخر بأي بيان واجب القيد أو التأشير به ما لم يتم هذا الإجراء، ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر أو الشركة متى كانت لهذا الشخص مصلحة في ذلك وحيث إن حكم المادتين السابق الإشارة إليهما: أتى عاماً ودون استثناء؛ فإن اللجنة عملت بحكم المادتين السابقتين؛ وذلك بالالتزام بالبيانات الواردة في السجل التجاري وعقد التأسيس للشركة والذين تضمنا اسم المتظلم مديرا للشركة، ثانيا: عدم صحة ما ذهب إليه القرار من عدم دعوة موكله للجمعية العامة خلال فترة توليه إدارة الشركة، مستنداً في ذلك على: 1/الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 18 / 08 / 2021 م، المرسلة من موكله بصفته مدير للشركة، إلى الشركاء حيث تضمنت تحديد تاريخ 22 / 08 / 2021 م، موعداً لعقد الجمعية العامة، 2/ أن التزام مدير الشركة بعقد الجمعية العامة وفقاً لنظام الشركات يكون خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة، وتاريخ نهاية السنة المالية للشركة هو 31 / 12 / 2021 م، وبالتالي يرى وكيل المتظلم انتهاء علاقة موكله بالشركة قبل انتهاء المدة النظامية لعقد الجمعية العامة نظراً لاستقالة موكله، وحيث إن القرار محل الطعن لم يتناول مسألة عدم دعوة الجمعية العامة بشكل عام فضلاً عن النص على فترة إدارة المتظلم، حيث اقتصر القرار محل الطعن في هذا الشأن على عدم ثبوت دعوة مدير الشركة لعقد الجمعية العامة العادية للسنة المالية (2021م)، بعبارة أخرى خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة، وهو مالم ينفيه أو يطعن فيه وكيل المتظلم وحيث لم يُثبت المتظلم دعوة الجمعية العامة العادية خلال الأربعة أشهر التالية للسنة المالية للشركة، وحيث إنه استناداً إلى نظام الشركات ونظام السجل التجاري فهو المدير أمام الغير وحيث إن الوزارة تعتبر من الغير في مواجهة الشركة، فإن ما ذهبت إليه اللجنة من ارتكاب المتظلم المخالفة الفقرة (الثانية) من المادة (167) من نظام الشركة يتفق مع نصوص النظام، ثالثاً: انتفاء مسؤولية موكله عن عدم تزويد الوزارة بالقوائم المالية لعام (2021م)، مستنداً في ذلك على أن موكله قد أعد القوائم المالية وتم تزويد الشركاء بها قبل تاريخ الاستقالة، إلا أن أحد الشركاء تسبب في عدم اعتمادها لاعتراضه على تقرير مراجع الحسابات وقد وعد الشريك بعرضها على مراجع حسابات أخرى؛ إلا أنه لم يفي بما وعد به حتى تاريخ استقالة موكله من إدارة الشركة، وحيث نصت المادة الرابعة عشرة من عقد تأسيس الشركة على أن السنة المالية تنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة، وحيث نصت المادة الخامسة والسبعون بعد المائة) من نظام الشركات على أن: 1- يُعد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، 2/ على المديرين أن يرسلوا إلى الوزارة وإلى كل شريك صورة من الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه، وذلك خلال شهر من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة...، وحيث استند القرار محل الطعن في مخالفة المتظلم لعدم تزويد الوزارة بالقوائم المالية عن السنة المالية (2021م) إلى عدم تقديمه ما يُثبت تزويد الوزارة بهذه القوائم، وهو ما يتأكد كذلك من خلال اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المتظلم حيث تضمنت أن اعتراض أحد الشركاء على القوائم المالية وعدم وفاء هذا الشريك بما تعهد به حتى تاريخ استقالة موكله هو السبب الذي منعه من تقديم القوائم المالية للوزارة وحيث إن الثابت من بيانات السجل التجاري المرفق بملف المخالفة أن موكله كان مدير للشركة حتى تاريخ نظر المخالفة؛ كما لايزال وفقاً لمستخرج السجل التجاري للشركة بتاريخ 04 / 02 / 1444 هـ، فإنه يتعين في ضوء المادة الثالثة عشرة من نظام السجل التجاري الالتفات عما دفع به وكيل المدعية من أسباب ذلك أنه المسؤول عن تقديم القوائم المالية للوزارة خلال المدة المحددة بالمادة (الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام الشركات، كما أنه لا يزال مسؤولا أمام الغير وعليه يتضح من خلاله لفضيلتكم بأن القرار صدر موافق لصريح النظام، مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى، الطلبـــــات: الحكم برفض الدعوى" ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 01 / 06 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (435420217) وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها بموجب خطاب التكليف الصادر من مدير الإدارة العامة للتمثيل القضائي بوزارة التجارة رقم (13543) في 12 / 04 / 1444 هـ، وتشير الدائرة إلى تقديم ممثل المدعى عليها جوابه على القضية عبر الطلب المقيد في النظام برقم (4410602248) في 28 / 05 / 1444 هـ، وبعرضه على وكيل المدعي استمهل للجواب، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن تاريخ استقالة موكله من الشركة ومستند تقديمها وموقف جمعية الشركاء منها والإجراءات المتخذة من المدعي لإزالة بياناته من الأوراق والسجلات الرسمية للشركة وما يدل على تعطيل الشركاء لاستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بذلك، وما هي الدعوى القضائية المشار إليها في لائحة دعواه وما الذي تم بشأنها فطلب مهلة للجواب عن ذلك، وفي تاريخ 15 / 06 / 1444هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: "إشارة إلى الموضوع أعلاه، وبصفتنا وكلاء عن المدعي، فإننا نتقدم بجوابنا مجملاً بالآتي: أولا: جواباً على استفسارات الدائرة: 1/ استقال موكلنا من إدارة الشركة بتاريخ 02 / 01 / 2022 م، عبر إرسال بريد إلكتروني إلى الشركاء وطلب منهم تعيين مدير جديد لتسليم أعمال الإدارة (مرفق1)، 2/ بتاريخ 04 / 01 / 2022 م، طلب موكلنا من الشركاء عبر البريد الالكتروني عقد جمعية لتسليم أعمال الإدارة والمستندات المتعلقة بالشركة إلا أن أحد الشركاء المالك لنسبة (60%) من رأسمال الشركة- وهي سارة العنقري- امتنعت عن الحضور؛ ومن ثم تمت دعوة الشركاء مرة أخرى بتاريخ 09 / 01 / 2022 م، على أن يكون عقد الجمعية مرئياً عن بعد، إلا أن الشريكة استمرت في الامتناع (مرفق2)، وقد أرسلت لاحقاً ما نصه: "2/ فيما يخص قراركم ب إخلاء مسئولية المدير والتوقف عن إدارة الشركة وطلب إرسال كود لتغير عقد التأسيس فهذا أمر مرفوض تماما الآن وممكن النظر في ذلك بعد توضيح كامل لفترة الإدارة الخاصة بكم وما تم بها على جميع الأصعدة، لا سيما أن عقد التأسيس يتم تعديله بموافقة الشركاء وليس بناء على رغبة المدير، وعليه سيتم تحميلكم كامل المسؤولية تجاه تقصيركم في إدارة وتشغيل الشركة" (مرفق3)، 3/ تقدم موكلنا بشكوى إلى إدارة الالتزام بوزارة التجارة ضد الشريكة الممتنعة بتاريخ 05/01/2022م، (مرفق3)، ومن ثم تم إفادتنا لاحقاً من قبل إدارة الالتزام بوزارة التجارة بأن لا يد لها في تعديل سجلات الشركة وإنما يقتصر عملها على تطبيق العقوبات فقط، 4/ بتاريخ 18 / 08 / 2022 م، تم توجيه إخطار قضائي إلى الشريكة الممتنعة- عبر البريد الإلكتروني- والمطالبة بإزالة اسم موكلنا من إدارة الشركة إلا أن ذلك كان دون جدوى (مرفق5)، ما اضطر معه موكلنا إلى إقامة دعوى ضدها وقيدت برقم (4470067364) إلا أنه صدر بها حكم قضائي انتهى بعدم الصفة، وقد أكمل مطالبته في الدعوى التي تمت إقامتها ضده من قبل الشريكة الممتنعة والمقيدة برقم (4470384252) ؛ ودفع- موكلنا- خلالها بالاستقالة وطلب إلزام المدعى عليها بإزالة اسمه من سجلات الشركة، ولا تزال قيد النظر حالياً، 5/ إن منشأ قرار وزارة التجارة- محل الاعتراض- هي شكوى كيدية تقدم بها الشريكة الممتنعة، بهدف إلحاق الضرر بموكلنا، وقد أقامت ضده عدة شكاوى أمام وزارة التجارة، وأيضاً لدى المحكمة التجارية الدعوى رقم (4470384252) وعليه فإن الشريكة الممتنعة ستستمر في تقديم الشكاوى ضد موكلنا مستغلةً وجود اسمه في سجلات الشركة وسيترتب على ذلك عقوبات ضده، ولا يد لموكلنا في تعديل سجلات الشركة إذ أن ذلك لا يكون إلا للشركاء فيها، ثانياً: جوابا على مذكرة المدعى عليها: 1/ إن ما استندت إليه المدعى عليها من بقاء اسم موكلنا في سجلات الشركة استناد غير صحيح؛ لكون موكلنا لا يملك تعديل السجلات إلا من خلال الشركاء وفقاً لنظام الشركات، وقد وافق الشركاء على التعديل عدا الشريك سارة العنقري فقد استمرت في الامتناع، مرفق موافقات الشركاء على التعديل، ومن جهة أخرى فإن تسبيب المدعى عليها في قرارها- محل الاعتراض- لم يستند على أنظمة السجل التجاري، بل لم تستند على ما يوجب قبول الاستقالة؛ بل خالفت نظام العمل في نصه الصريح، ما يجعل قرار المدعى عليها مستوجباً للنقض، 2/ ما ذكرته المدعى عليها من مخالفة موكلنا لعدم عقد الجمعية خلال الأشهر الأربعة من السنة المالية بالإضافة إلى تقديم القوائم المالية، فنجيب بأن ذلك خارج فترة إدارته أساساً بناء على الاستقالة التي تمت بتاريخ 02 / 01 / 2022 م، وبالتالي فلا يكون موكلنا ملزماً بها نظاماً، وقد تضمن اعتراضنا الإجابة على كافة دفوع المدعى عليها ونحيل إليها منعاً للإطالة، ثالثاً: الطلبات: 1/ إلغاء القرار الصادر من المدعى عليها رقم (530/1443) وتاريخ 28 / 11 / 1443 هـ، 2/ إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة، مبلغ وقدره (55،000) خمسة وخمسون ألف ريال" ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 15 / 06 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (435420217) وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها بموجب خطاب التكليف الصادر من مدير الإدارة العامة للتمثيل القضائي بوزارة التجارة رقم (13543) في 12 / 04 / 1444 هـ، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي جوابه على استفسارات الدائرة عبر الطلب المقيد في النظام برقم (4410674288) في 15 / 06 / 1444 هـ، وبسؤال الطرفين عما يودون إضافته في القضية ؟ قرروا الاكتفاء بما سبق. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولأن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلغاء قرار العقوبة الصادر عليه من لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات برقم (530/1443ه) في ١٤٤٣/١١/٢٨هـ، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بمخالفات ناشئة عن تطبيق نظام الشركات فإن هذه المحكمة تختص بنظرها استناداً لما ورد في المادة رقم (16/4) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/08/1441هـ، أما من حيث القبول الشكلي للدعوى؛ وبما أن إجراءات الطعن على القرار محل الدعوى قد استوفت أوضاعها النظامية، حيث صدر القرار في ١٤٤٣/١١/٢٨هـ وأبلغ به المدعي في 25/12/1443هـ، وأبدى تظلمه عليه لدى الجهة المدعى عليها في 24/01/1444هـ، وأبلغ بقبول تظلمه شكلاً ورفضه موضوعاً في 15/02/1444هـ، ثم تقدم بدعواه لدى المحكمة في 24/03/1444هـ فإن الدائرة تقرر قبول دعواه شكلاً. أما من حيث موضوع الدعوى، ولأن المدعي أجمل اعتراضه على القرار محل الدعوى بعدم صحة الأسباب التي بني عليها، والمتمثلة في اعتبار المدعي مديراً وممثلاً نظامياً لشركة الدلة والهيل لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) خلال الفترة المتعلق بها الأفعال محل المخالفة، وأنه تقدم باستقالته من أعمال الإدارة في الشركة بتاريخ 02/01/2022م بموجب البريد الالكتروني المرسل منه إلى الشركاء، وأن مسؤوليته تجاه الأفعال محل المخالفة انقضت بناء على ذلك، وأن أسباب عدم إزالة بياناته من السجلات الرسمية للشركة يعود لإحدى الشركاء، وأنه قام بدعوة الشركاء لانعقاد الجمعية العامة في 18/08/2021م بموجب البريد الالكتروني المرسل منه إلى الشركاء، وبما أن الجهة المدعى عليها أجابت عن الاعتراض المتعلق بصفة المدعي في إدارة الشركة بالاستناد لما نصت عليه المادة رقم (13/2) من نظام الشركات والمادة رقم (13) من نظام السجل التجاري وما تضمنته من اعتبار البيانات الرسمية لوثائق وسجلات الشركة وأنها تعدُّ حجة على صاحبها أمام الغير، وأن القرار اعتمد في صفة المدعي ومسؤوليته على البيانات الرسمية الواردة في عقد تأسيس الشركة وسجلها التجاري والمتضمنة تسجيل المدعي مديراً لها، ولأن المدعي لم يقدم للدائرة مستنداً يدل على اتخاذه إجراءً رسمياً صحيحاً لإزالة اسمه من بيانات الشركة خلال الفترة المتعلق بها الأفعال محل المخالفة، كما أجابت الجهة المدعى عليها عن الاعتراض المتعلق بدعوة الشركاء لانعقاد الجمعية العامة لعام 2021م بأن محل المخالفة يقتصر على عدم الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة خلال الأربعة الأشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة وليس في أثنائها وفقاً لما نصت عليه المادة رقم (167/2) من نظام الشركات، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى صحة الأسباب التي بني عليها هذا القرار ورفض دعوى التظلم عليه، وتشير الدائرة أخيراً لما جاء في المادة رقم (218) من نظام الشركات ونصُّها: (لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بحق أي شخص في الرجوع بالتعويض على كل من تسبب له بضرر نتيجة ارتكاب أي من الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا الباب) ا.هـ نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث