حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430467702
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470270898/1444
رقم الحكم:4430467702
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470270898 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430467702 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470270898 لعام 1444هـ المدعي: شركه (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه إنه بتاريخ 25/11/1440ه الموافق 28/7/2019م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع سيارات وتاريخ ابتداء التعامل 25/11/1440ه الموافق 28/7/2019م بثمن إجمالي قدره (500,000.00) خمس مئة ألف ريال سعودي سدد منه (138,067.10) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبعة وستون ريال سعودي و عشرة هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 3/2/1441ه الموافق 2/10/2019م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كمبيالة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (.) هلله، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة وفيها حضر أطراف الدعوى ، وقد اطلعت الدائرة على ملف القضية فتبين عدم وجود ما يثبت اللجوء الى المصالحة قبل قيد الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك أجاب بقوله أن لديه ما يثبت المصالحة ويطلب مهله باثبات ذلك فأجابته الدائرة بذلك. وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالموعد وبسؤاله عن دعواه احال على صحيفة الدعوى التي يطلب فيها بتسليم الثمن وقدره (361,932.90) ثلاث مئة وواحد وستون ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي و تسعون هلله، وذلك قيمة قطع غيار سيارته وليس ثمن سيارات وبالاطلاع على ملف القضية طلبت الدائرة مايثبت وجود التعامل مع المدعى عليه وطلب الحاضر مهلة لتقديمه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه وقدم وكيل المدعى عليه ردا نصه الاتي إجابة على ما جاء في دعوى المدعية واوجز ردي لفضيلتكم بما يلي:-من الناحية الشكلية: المدعية لم تقم بتبليغ المدعى عليه قبل رفع الدعوى استناداً للمادة 19 من نظام المحاكم التجارية للفقرة (1) والتي تنص على(يجب في الدعاوي التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى) وتماشياً مع ماورد بنص النظام أعلاه فإن المدعية لم تقم بإخطار المدعى عليه بذلك حيث أن الثابت والمعمول به قبل رفع الدعاوي التجارية إخطار المدعي المدعى عليه بذلك وعليه ولعدم قيام المدعية بما ذكر أعلاه الأمر الذي يقضي الى رد الدعوى من الناحية الموضوعية: ذكرت المدعية بأن الاتفاق تم بين المدعية(شركة ا....) والمدعى عليه (....) على بيع سيارات , وهذا غير صحيح حيث أن الصحيح هو أن الإتفاق كان وتم على شراء قطع غيار(مرفق صورة من الفواتير) وما ذكرته المدعية من ناحية مبلغ المذكور في دعواها , فهذا غير صحيح حيث قام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره(50,008) بتاريخ24/3/2022 وتم تحويله المبلغ الى حساب شركة (.....) (مرفق صورة الحوالة) وعليه فإن المتبقي للمدعية مبلغ (310,175) وليس ما ذكرته المدعية هكذا أجاب ، وبعد المصادقة على التعامل والدفع بسداد خمسين الف ريال عرضت الدائرة جواب وكيل المدعى عليه على وكيل المدعية مصادقة على السداد الامر الذي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعواه طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدره (361,932.90) ثلاثمائة وواحد وستون ألفًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال سعودي و تسعون هللة قيمة مبيع قطع غيار، وبما ان هذا النزاع الحاصل بين اطراف الدعوى يعود منشؤه الى علاقة عقدية بين تاجرين مما ينعقد معه الاختصاص بنظر هذه الدعوى للدائرة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام المحكمة التجارية والمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية للنظام، وعليه فان وكيل المدعية انتهى الى طلب الزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدره (361,932.90) ثلاثمائة وواحد وستون ألفًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال سعودي و تسعون هللة قيمة مبيع قطع غيار ، وبما أن وكيل المدعى عليه صادق على الدعوي ودفع بأن موكله سدد خمسين الف من مبلغ المطالبة وهو ما صادق عليه وكيل المدعية، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: الزام المدعى عليه / (.....) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره ثلاثمائة واحد عشر الف وتسعمائة وأربعة وعشرون (311.924)ريال لما هو مبين بالأسباب . وصلى الله على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (.....)