حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430458082

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439451277/1443
رقم الحكم:4430458082
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439451277 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430458082 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥١٢٧٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مواد البناء والانشاء، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٥م بثمن إجمالي قدره (١٨٥,١٢٥) مائة وخمسة وثمانون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً، سدد منه (١١١,٩٤٢) مائة وأحد عشر ألفًا وتسعمائة واثنان وأربعون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١٣,٣٥٦) ثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريالاً تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٥م، ودفعة قدرها (٤١,٠١٣) واحد وأربعون ألفًا وثلاثة عشر ريالاً تحل بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٧م، ودفعة قدرها (٦٨,٢٩٢) ثمانية وستون ألفاً ومئتان واثنان وتسعون ريالاً تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٧م، ودفعة قدرها (٤,٩٧٧) أربعة آلاف وتسعمائة وسبعة وسبعون ريالاً تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٤م، ودفعة قدرها (١٦,٣٨٠) ستة عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريالاً تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٩م، ودفعة قدرها (١٤,٤٩٠) أربعة عشر ألفاً وأربعمائة وتسعون ريالاً تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣٠م، ودفعة قدرها (٥,٣٥٥) خمسة آلاف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالاً تحل بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م، ودفعة قدرها (٢١,٢٦٢) واحد وعشرون ألفاً ومئتان واثنان وستون ريالاً تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢١م، وطالب بالمبلغ المتبقي وقدره (٧٣,١٨٣) ثلاثة وسبعون ألفاً ومائة وثلاثة وثمانون ريالا، والتعويض عن أضرار التقاضي وقدره (١٠,٩٧٧) عشرة آلاف وتسعمائة وسبعة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات شركة (...) التجارية والمتضمن مبلغ المطالبة والمؤرخ في ٢٣/١٠/٢٠١٩م. ٢- مجموعة فواتير مترجمة متضمنة مبلغ المطالبة على مطبوعات مؤسسة (...) التجارية. ٣- شيك على مصروفات مصرف (...) لأمر مؤسسة (...) التجارية والمتضمن مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال والمؤرخ في ٠٣\٢٠١٩م. ٤- سند إيداع على مطبوعات مصرف (...) والمتضمن مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال ممهورا بتوقيع المودع والمؤرخ في ٢٦\٠٣\٢٠١٩م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٣‏/٠٢‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أبرزت نسخة من لائحة الدعوى جاء فيها: "تم التعامل بين المدعى عليه ومؤسسة (...) التجارية ونشأت التزامات مالية من خلال هذا التعامل، واثناء تلك الفترة جرى التعديل على الكيان القانوني وانتقلت مؤسسة (...) التجارية الي شركة (...) للتجارة بنفس السجل التجاري وبما لها وعليها من التزامات. حيث قام المدعى عليه بشراء مواد البناء والمواد الانشائية بموجب فواتير مبيعات آجله بقيمة اجمالية بمبلغ وقدرة (١٨٥.١٢٥.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريال، وتم تسليم المبيعات للمدعي عليها، وتم سداد مبلغ (١١١.٩٤٢) مائة وأحد عشر ألف وتسعمائة واثنان وأربعون ريال، وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (٧٣.١٨٣.٠٠) ثلاثة وسبعون ألف ومائة وثلاثة وثمانون ريال. (مرفق)، وامتنع المدعى عليه عن سداد المبالغ التي في ذمته، مع العلم ان موكلتي طالبته مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى. ثانياً: بيان الفواتير محل المطالبة: ١-فاتورة رقم (٥٢٩) بتاريخ ١٥/٠١/٢٠١٩م وقيمة الفاتورة (١٣.٣٥٦). ٢-فاتورة رقم (٩٤٧) بتاريخ ٢٧/٠١/٢٠١٩م وقيمة الفاتورة (٤٧.٨٦٩). ٣- فاتورة رقم (١٦٩٠) بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠١٩م وقيمة الفاتورة (٦٨.٢٩٢). ٤- فاتورة رقم (١٩٣٠) بتاريخ ٢٤/٠٢/٢٠١٩م وقيمة الفاتورة (٤.٩٧٧). ٥- فاتورة رقم (٢٦٦١) بتاريخ ١٩/٠٣/٢٠١٩م وقيمة الفاتورة (١٦.٣٨٠). ٦-فاتورة رقم (٢٩٨٥) بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠١٩م وقيمة الفاتورة (١٤.٤٩٠) ٧-فاتورة رقم (٢٩٩٩) بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٩م وقيمة الفاتورة (٥.٣٥٥) ٨- فاتورة رقم (٤٣٦٤) بتاريخ ٢١/٠٥/٢٠١٩م وقيمة الفاتورة (٢١,٢٦٢). ثالثا: بيان اجمالي المطالبة والمبالغ المسددة منها والغير مسددة: اجمالي مبلغ التعامل (١٨٥.١٢٥.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريال. المبالغ المسددة (١١١.٩٤٢) مائة وأحد عشر ألف وتسعمائة واثنان وأربعون ريال. مبلغ المطالبة (٧٣.١٨٣.٠٠) ثلاثة وسبعون ألف ومائة وثلاثة وثمانون ريال. رابعاً: لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليه بدفع مستحقات موكلتي وقدرها (٧٣.١٨٣.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفاً ومائة وثلاثة وثمانون ريال فقط. وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة (١٠.٩٧٧) "، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة استمهل للإجابة، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه تقديم رده الجوابي على الدعوى خلال ٩ أيام كما أفهمت وكيلة المدعية بتقديم ردها بعد الاطلاع على مذكرة وكيل المدعى عليها خلال ٩ أيام فاستعد الطرفان بذلك.ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في ١٤٤٤/٠٣/٠٢ هـ ونصها " سبق وان تم توريد حديد وخرصانه وطابوق من عدة شركات لجامع (...) ب(...) ذلك استمر العمل في ذلك لأكثر من سنة وخلال تلك الفترة كنا نسدد للموردين مبالغ تلك المواد وفي اخر المراحل توقف العمل واتفقنا وديا مع صاحب الجامع ان يستلم ما تبقى من العمل ويسدد المتبقي للموردين كل على حسب ما يطلبه منا – وتم ابلاغ الموردين وعلى ذلك استلموا حقوقهم – وانا خرجت من المشروع كليا. لاحقا تم مطالبتي بمبلغ ما تبقى من قيمة الحديد من المدعى – علما بأن بقية الموردين استلموا حقوقهم من صاحب الجامع ولم يراجعوني – علما ان اخر توريد للحديد كان بالموقع وتم خصمه عليا من المالك على ان يسدد المورد. تعطل المالك من الالتزام للمورد بسبب جائحة كورونا وغياب مدير المشروع ملاحظة: - اطلب توضيح من المورد بالإفصاح عن كمية الحديد المتبقية هل تم توريدها بضماني ام ضمان صاحب الجامع عندما كلمهم مدير مشروع جامع (...) وطلب منهم توريد اخر طلبية وان المبلغ محجوز عند المالك وعلى هذا تم عمل تصفية مع (...) على ان ي يسلم الموردين حقهم والله الموفق". ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٤٤٤/٠٣/٢٣ هـ ونصها " بوافر التقدير والاحترام وبالإنابة عن موكلي المدعية أعلاه، بموجب الوكالة رقم (...) الصادرة بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٢هـ أتقدم لفضيلتكم بالرد على جواب المدعى عليه في الدعوى رقم (٤٣٩٤٥١٢٧٧) المقيدة امام فضيلتكم، وذلك على النحو التالي:١- ما ذكره المدعى عليه غير صحيح وعبارة عن اقوال مرسلة عاريه عن الصحة، ولم يتم أي اتفاق بين موكلي والمدعى عليه.٢- بالرد على ملاحظة المدعى عليه نفيد فضيلتكم انه هو المقاول بحسب اقراره في الرد المقدم من قبله، وتم التوريد بضمانته هو شخصياً وكل الفواتير محررة باسم مؤسسته وتم استلامها من قبله، ولا علاقة لموكلي بمدير المشروع. والله يحفظكم ويرعاكم"، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٩‏/٠٥‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وأفاد وكيل المدعية بأنه تم تحويل مؤسسة (...) إلى شركة (...) بموجب عقد التأسيس المرفق بالقضية وتشير الدائرة إلى تقديم كل طرف مذكرة عن طريق النظام واكتفى الاطراف بما سبق تقديمه وعليه تم حجز القضية للدراسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٤‏/٠٦‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه أصاله وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٧٣,١٨٣) ثلاثة وسبعون ألفا ومائة وثلاثة وثمانون ريالا، تمثل المتبقي من قيمة مواد بناء حسب التفصيل الوارد في الوقائع، والتعويض عن أضرار التقاضي وقدره (١٠,٩٧٧) عشرة آلاف وتسعمائة وسبعة وسبعون ريال، وبما أن وكيلة المدعية قدمت لإثبات دعوى موكلتها كشف حساب وفواتير متضمنة مبلغ المطالبة لم يطعن بها المدعى عليه، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تَلَّقى عنه الحق.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه فقد جاء مرسلا وخالياً مما يعضده، أمَّا عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أنَّ تقدير أتعاب المحاماة سلطة تقديرية لناظر القضية، وبما أنَّ المدَّعية لم تقدِّم ما يثبت أنها غرمت أو التزمت شيئاً في إقامة هذه الدَّعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة، جاء في الإنصاف: "لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًاً"، ويفهم من نصوص الفقهاء أنَّه لا يحكم بمجرد المماطلة إذا لم تغرم المدَّعية شيئاً، مما تنتهي معه الدائِّرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٧٣,١٨٣) ثلاثة وسبعون ألفاً ومائة وثلاثة وثمانون ريالا. ورفض طلب التعويض عن أضرار التقاضي. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث