حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430467667
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470487692/1444
رقم الحكم:4430467667
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470487692 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430467667 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٧٦٩٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه إنه بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٤ه الموافق ١٨/١٠/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد موارد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ٢٢/٣/١٤٤١ه الموافق ١٩/١١/٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (١٥٧,٦٨٦.٩٩) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وست مئة وستة وثمانون ريال سعودي و تسعة وتسعون هلله سدد منه (٤٨,٥١٧.٧٠) ثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة عشر ريال سعودي و سبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٥.٠٠) خمسة سنوات الحد الإتماني لتوريد (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٣ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد وكشف الحساب). ٢- أضرار تقاضيلذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٩,١٦٩.٢٩) مائة وتسعة ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال سعودي و تسعة وعشرون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١,٨٣٣.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي. هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة وفيها حضرت وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونيا، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى والتي تطلب فيها إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١٠٩,١٦٩.٢٩) مائة وتسعة ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال سعودي و تسعة وعشرون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١,٨٣٣.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي. وبالاطلاع على مرفقات القضية تبين عدم إرفاق ما يثبت لجوء المدعية للمصالحة قبل تقديم الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عن ذلك أجابت بعدم علمها كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بوجود سند تنفيذي مكتملا للشروط والاركان عبارة عن سند لأمر مسحوب من قبل المدعى عليه يمكنها من خلاله التقدم بموجبه لدى محكمة التنفيذ الامر الذي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بناءً على الدعوى وبعد الاطلاع على أوراق القضية وحيث أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به نتيجة للعمل التجاري بين الطرفين، وحيث إن التحقق من عدم جواز سماع الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي يتعيّن على الدائرة بحثها قبل الدخول في الموضوع دون طلب أو دفع من الخصوم إذا تقررّ ذلك, وبما أن الدعوى محل النظر يستوجب النظام اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى ونظرها بناء على المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية ونصها: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة(١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة ، وبما أن هذه الدعوى تعد من الدعوى المنصوص عليها في المادة الفقرة الأولى من السادسة عشرة من نظام المحكمة التجارية فاللجوء فيها لقسم المصالحة والوساطة قبل قيدها يعد أمر وجوبي وهو ما لم يحدث في هذه الدعوى، كما أن الدائرة أفهمت وكيلة المدعية بوجود سند تنفيذي بالمبلغ الذي تطالب به مما لا حاجة معه لتقديم هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوى. وصلى الله على نبينامحمد