حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430498576

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470359751/1444
رقم الحكم:4430498576
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470359751 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430498576 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470359751 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدّم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه بتاريخ 9/11/1443هـ الموافق 8/6/2022م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بعد اكتمال نقل الملكية سيتم الاقتراض والسداد وإلى يومنا هذا لم يتم تسديدي وتاريخ ابتداء التعامل 9/11/1443هـ الموافق 8/6/2022م بثمن إجمالي قدره (35,000.00) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 9/11/1443هـ الموافق 8/6/2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (قيمة بيع)2- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم الوفاء بسداد المستحق عليه)، وذلك بتاريخ 9/11/1443هـ، مما تسبب بـ(عدم السداد مما سبب اضرار مادية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (لا أعلم) ومقدار التعويض المطلوب (35,000.00) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (35,000.00) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي.2-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (350,000.00) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ 17 / 5 / 1444 هـ وفي هذه الجلسة تبين عدم حضور المدعية ولا من ينوبها بالرغم من تبلغها بموعد الجلسة مما تقرر معه الدائرة شطب الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية / (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعية أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (35,000.00) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، 2-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (350,000.00) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين لها بأنه لا يوجد مستندات للقضية من عقد البيع وكذلك ما يثبت لجوء المدعي للمصالحة الامر الذي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعواه طلب إلزام المدعى عليها بما يلي/ 1-تسليم الثمن وقدره (35,000.00) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي.2-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (350,000.00) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي. وبما أن الأصل في الدعوى أن تتضمن حال قيدها الأسانيد التي تؤيدها لما أوجبته المادة (20) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت هذه الدعوى قد خلت من بيان أسانيد أو عقد البيع او ما ثبت العلاقة بين الطرفين لأن الأصل في اسانيد الدعوى أن تقدم عند رفع الدعوى لا أثناء نظرها، كما أن الدعوى قد خلت مما يثبت لجوء المدعية للمصالحة قبل قيد الدعوى. مما تنتهي إليه الدائرة بالحكم بعدم قبول الدعوى وبه تقضي. نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث