حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430497248

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470416099/1444
رقم الحكم:4430497248
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470416099 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430497248 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤١٦٠٩٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه كتب دراسية لمؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري المملوكة للمدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٢٣٢,٤١٠.٠٠) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بموجب أوامر شراء صادرة من مؤسسة المدعى عليها إلى المدعية، تقوم بموجبه المدعية بتوريد الكتب إلى مؤسسة المدعى عليها، حيث سبق وأن أقامت المدعية دعوى برقم (٤٢٨٠٢٢٢٣) أمام المحكمة التجارية بالرياض ضد المدعى عليها وصدر فيها حكم نهائي بإلزام المدعى عليها ومؤسستها بدفع (٢.٤٥٢.٢٠٩) مليونان وأربعمئة واثنان وخمسون ألف ومئتان وتسعة ريالات لصالح المدعية قيمة الكتب الدراسية المباعة قبل تاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٠م، مع أحقية المدعية بإقامة دعوى جديدة للكتب المباعة للمدعى عليها بعد ذلك التاريخ، وهي المطالبة المتعلقة بالقضية الحالية)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٢,٤١٠.٠٠) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب مطبوع على أوراق(...) للترجمة المعتمدة، للفترة من (١) يناير ٢٠١٩ إلى (٣٠) يونيو ٢٠٢٠م، بمبلغ إجمالي قدره (٢,٦٤٨,٦١٩.٨٥) ممهور بتوقيع أسس المعرفة للترجمة المعتمدة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أفاد بأنه تقدم بطلب عبر الطلبات يفيد بتركه لهذه الدعوى ويطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى لأن المدعى عليها التزمت لنا بالسداد بموجب سند لأمر. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٢,٤١٠.٠٠) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال. ولما قرره وكيل المدعية اثناء الجلسة بانقضاء الدعوى لأن المدعى عليها التزمت بالسداد بموجب سند لأمر، وبما أنه طلب من الدائرة الحكم بانقضاء هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى لما هو مبين من أسباب والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث