حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430417605

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470279002/1444
رقم الحكم:4430417605
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470279002 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430417605 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٩٠٠٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تم التعاقد بين موكلته والمدعى عليها، على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في إنشاء هيكل ومباني هنقر لمشروع (...)، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٦٠٠,٠٠٠) ريال، دفعت منها موكلته دفعة مقدمة بمبلغ قدره (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٥٥,٨٠٠) ريال، وتم سحب المشروع من المدعى عليها لعدم التزامها بالمدة الزمنية والإخلال بالعقد وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي وثبت ذلك بتقرير الخبير، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية صدور الحكم بالقضية رقم (٥٩٣٩) لعام ١٤٤٠هـ المؤيد من محكمة الاستئناف بالقضية رقم (٤٤) بأن الأعمال المنفذة على أرض الواقع حسب تقرير الخبير قدرت بمبلغ قدره (٥٥٥,٨٠٠) ريال شاملة الأرباح والمصاريف الإدارية، وأن المدعية بهذه الدعوى تستحق مبلغ قدره (١,٢٤٤,٢٠٠) ريال من الدفعة المقدمة بعد خصم قيمة الأعمال المنفذة منه لعدم تنفيذ الأعمال وسحب العقد من المدعى عليها. وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بفسخ العقد وبإعادة ما تبقى لموكلته بعد خصم الأعمال المنفذة والمثبتة في الحكم بمبلغ وقدره (١.٢٤٤,٢٠٠) ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها وعقدت لنظرها جلسة ٢٧ / ٤ / ١٤٤٤ هـ وفيها حضر وكيل المدعية وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها إلكترونيا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد بلائحتها، وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي صك الحكم وقرار الخبرة والمرفقة بملف القضية. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها إلكترونيا، وعليه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعي يطالب في دعواه بإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم، والحكم بالأثار المترتبة عليه بإعادة ما تبقى لموكلته بعد خصم الأعمال المنفذة بمبلغ قدره (١,٢٤٤,٢٠٠) ريال وحيث قدم في سبيل إثباته دعواه بينته المتمثلة في تقرير الخبير الهندسي المؤرخ بتاريخ ١٠/١١/ ١٤٤٢ هـ والذي أثبت أن مجموع المبالغ التي استلمتها المدعى عليها (٣٫٤٧٦٫٤٣٧) ريال، وأن قيمة الأعمال المنفذة في المشروع مبلغاً وقدره (٢٫٢٢٣٫٥٤٥) ريال، مما يعني أن المدعى عليها قد استلمت مبالغ تفوق قيمة الأعمال المنفذة بمبلغ قدره (١٫٢٥٢٫٨٩٢) ريال، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وحيث أن المبالغ التي استلمتها المدعى عليها زيادة عن الأعمال المنفذة هي مبالغ غير مستحقة لها، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير النهائي والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وتنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية إلى ما انتهى له الخبير، ويؤيد ذلك الحكم النهائي المكتسب القطعية المؤيد من محكمة الاستئناف المرفق في ملف القضية المثبت بأن المدعية تستحق مبلغ قدره (١,٢٤٤,٢٠٠) ريال من الدفعة المقدمة بعد خصم قيمة الأعمال المنفذة منه لعدم تنفيذ الأعمال وسحب العقد من المدعى عليها. وعليه وتأسيساً على ما تقدم تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) العالمية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١.٢٤٤,٢٠٠) مليون ومئتان وأربعة وأربعون ألفاً ومئتا ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث