حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430475889
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:40811471/1440
رقم الحكم:4430475889
سنة الحكم:1440
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40811471 لعام 1440 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430475889 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 40811471 لعام 1440 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 20/08/1440هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليها / (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) في هذه القضية وذلك لتقديمه من غير ذي صفة والله الموفق)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعية بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 10/06/1444هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة وحيث قدم وكيل المدعية التماسه على حكم الدائرة المؤرخ بتاريخ 20-08-1440هـ، والمصادق عليه في محكمة الاستئناف بتاريخ 19-05-1441هـ، وحيث إن محكمة الاستئناف هي المعنية بنظر الالتماس المقدم على الحكم المؤيد من قبلها بحسب ما نصت عليه المادة (225) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبناء على ما تقدم وحيث إن محكمة الاستئناف هي المعنية بنظر الالتماس المقدم على الحكم المؤيد من قبلها، وفق نص المادة (225) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يأتي: (تختص دائرة الاستئناف بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وحيث تعذر على الدائرة رفع الإلتماس ,وإحالته لمحكمة الاستناف إلا بقرار، الأمر الذي تقرر معه الدائرة حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الإختصاص الدائرة التجارية السادسة نوعياً بنظر الالتماس المقدّم من الملتمسة /(...)لصاحبها (...) على القضية رقم (40811471)، والله الموفق.