حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430484096

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470370558/1444
رقم الحكم:4430484096
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370558 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430484096 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٠٥٥٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى. وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧ هـ. وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعي بالوكالة رقم (...)وتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٢هـ. كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حاضراً عن المدعى عليها. وبسؤاله عن وكالته قال لا يوجد لدي وكالة هكذا أجاب فأفهمته الدائرة أن ليس له صفة في الترافع إلا أن يحضر وكالة شرعية عن المدعى عليها. ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة وكيل المدعية: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة بما نصّه: (المدعى عليها استأجرت من موكلي معدات وانهى موكلي كافة الاعمال وانتهى العقد ودفعت المدعى عليها بعض المستحقات وتوقفت المدعى عليها عن السداد لمدة طويلة وتبقى بذمتها مبلغ (٢٥٠,٠٩٥) مئتان وخمسون ألفًا وخمسة وتسعون ريال وبتاريخ ١٥-٠٢-٢٠٢٢م كتبت المدعى عليها إقرار بالمتبقي لموكلي ودفعت منه ثلاثون الف ريال بشيك رقم ٠٠٠٠٠١٦٢من مصرف (...) ووعدت بسداد المتبقي على دفعات كل ثلاثة اشهر ورفض موكلي السداد على دفعات وطلب أن يكون السداد دفعة واحدة للمبلغ المتبقي و قدره(٢٢٠,٠٩٥) مئتان وعشرون ألفًا وخمسة وتسعون ريال عليه فان موكلي يطلب ١- الزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٠٠٩٥) مئتان وعشرون الفا وخمسة وتسعون الف ريال. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بإتعاب محاماة مما أدى إلى (تقديم الدعوى)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي) ا.هـــ، وبسؤاله عن تحديد بيّناته فقال إنّها عبارة عن ورقة إقرار بمبلغ المطالبة. والشيك الصادر سأرفقه عبر النظام هكذا أجاب. وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ هـ. وفيها حضر الطرفان والمدونة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط. ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه موكلته اصطلحت مع المدعية وتطالب بإثبات الصلح. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلا: ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن موكلتي اصطلحت مع المدعى عليها صحيح. وأطلب إثبات هذا الصلح. هكذا قرر. ثم جرى من الدائرة الاطلاع على صيغة الصلح المبرمة بين الطرفين والمتضمنة ما نصه " أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (٢٢٠.٠٩٥) مائتان وعشرون الف وخمسة وتسعون ريالا تسدد على دفعات وبيانها كالآتي: أولا / الدفعة الأولى بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال تحل بتاريخ ١٦/٢/٢٠٢٣. ثانيا / الدفعة الثانية بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال تحل بتاريخ ١٦/٥/٢٠٢٣. ثالثا / الدفعة الثالثة بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثين ألف ريال تحل بتاريخ ١٦/٨/٢٠٢٣. رابعا / الدفعة الرابعة بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثين ألف ريال تحل بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٣. خامسا / الدفعة الخامسة بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال تحل بتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢٤. سادسا / الدفعة السادسة بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثين ألف ريال تحل بتاريخ ١٦/٠٥/٢٠٢٤. سابعا / الدفعة السابعة بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثين ألف ريال تحل بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢٤. ثامنا / الدفعة الثامنة بمبلغ قدره (١٠.٠٩٥) عشرة آلاف وخمسة وتسعون ريالا تحل بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٤. تاسعا / في حال تعثر المدعى عليها في سداد أي قسط من الأقساط المشار لها أعلاه فإن المبلغ المدعى به يكون حالا عليها والبالغ قدره (٢٢٠.٠٩٥) مائتان وعشرون ألفا وخمسة وتسعون ريالا " هكذا اصطلحا. ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة طرفي الدعوى فتبين بأنها تخولهما حق الصلح. ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبناء على ما تقدم. وبما أن طرفي النزاع قد اتفقا أمام الدائرة على إنهاء النزاع بينهما صلحا. وقد ندب الشارع الحكيم للصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الودية. إذ قال الله تعالى: " والصلح خير ". وقال النبي صلى الله عليه وسلم " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ". ولاتفاق طرفي النزاع على إمضاء الصلح المدون في تضاعيف وقائع الحكم. وبناء على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح. وإنهاء القضية بموجبه. ويعتبر منهيا للخلاف بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح وإلزام الطرفين بالعمل بموجبه. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث