حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430479496

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449051223/1444
رقم الحكم:4430479496
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449051223 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430479496 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥١٢٢٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مجموعة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل محافظة خميس مشيط ذات الرقم (...) وتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها طلبه إلغاء قرار إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ والقاضي برفض الاعتراض المقدم من موكلته على العلامة (...) المقدمة من شركة/ (...) برقم (...) والفئة (٥) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وأحيلت للدائرة وباشرت النظر حيث سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وأجابت ممثلة المدعى عليها عن الدعوى بمذكرة تضمنت ذكر وقائع طلب اعتراض المدعية أمام الهيئة على تسجيل العلامة محل الاعتراض وموضوعيًا أكدت على صحة القرار الصادر من إدارة العلامات برفض الاعتراض وقدمت ردها فيما أثاره وكيل المدعية من أن علامة موكلته مشهورة إذ جاءت علامة المدعية خالية من معايير الشهرة كما يدعي وطلبت رفض الدعوى وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية سعد بن دغيم وبعرض جواب ممثلة الجهة المدعى عليها على وكيل المدعية ذكر بأنه لم يطلع على الجواب وطلب من الدائرة الحكم بترك الدعوى وباطلاع الدائرة على الوكالة رقم (...) تبين لها عدم وجود حق التنازل أو ترك الدعوى وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (...) بالفئة رقم (٥) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها "٣-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك"وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً أما من حيث الدعوى موضوعاً وتأسيسًا على الدعوى والإجابة وحيث رأت الدائرة أن الدعوى يمكن البت فيها وبما أن المدعية تعترض على تسجيل العلامة (...) على الفئة (٥) بدعوى تشابهها مع علامتها (...) على الفئات (٣,٣٥) وبالنظر لمنتجات المدعية والشركة مالكة العلامة محل الاعتراض وإلى فئات المدعية (٣،٣٥) وإلى فئة العلامة محل الاعتراض (٥) تبين عدم وجود رابط بين المنتجات يؤدي إلى تضليل المستهلكين وتنتهي معه إلى رفض الدعوى. ولا ينال من ذلك طلب وكيل المدعية في الجلسة الأخيرة ترك الدعوى ولم يكن في وكالته حق طلب ترك الدعوى فضلًا عن كون الدعوى صالحة الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث