حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430465392

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430465392

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470193546لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430465392 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠١٩٣٥٤٦لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة الخارجية والمصادق عليها من وزارتي العدل والخارجية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعية تطعن في (...) القاضي برفض طلب تسجيل العلامة التجارية "(...) وذلك بدعوى التشابه مع علامة أخرى وذلك استنادا لنص الـمادة ٣/١١ من النظام حيث يؤكد بأن علامة موكلته استوفت كافة المتطلبات النظامية اللازمة لتسجيل العلامة التجارية وفقاً لنص الـمادة ٢ من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث إن علامة موكلته محل التظلم تتكون من كلمة كُتبت بطريقة مميزة وشكل مميز وألوان مختلفة وكل هذا يجعلها ذات طابع أصيل متفرد ولها ذاتيتها الخاصة وما يدل على أنها خاصة بموكلته وهي بذلك قابلة لتمييز منتجات وخدمات موكلته وصالحة للتسجيل كعلامة تجارية وفقاً لنظام العلامات التجارية وحيث استند قرار الرفض على المادة (٣/١١) فإنه لا يوجد تشابه من شأنه تضليل المستهلكين المؤدي إلى الإضرار بمصالح العلامتين وختم صحيفة الدعوى بطلب إلغاء القرار محل الدعوى وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه وأحيلت للدائرة حيث باشرت النظر وسألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأجابت ممثلة الجهة المدعى عليها عن الدعوى بمذكرة ذكرت فيها وقائع تقدم المدعية بطلب تسجيل العلامة لدى الهيئة وموضوعيًا فإن العلامة التجارية تتكون من عنصرين العنصر البصري والعنصري اللفظي ولتحديد التشابه ينظر إلى مجموع العلامة وحيث إن نظام العلامات التجارية كفل الحماية لأصحاب العلامات وللمستهلكين على حد سواء وورد في تعريف العلامة التجارية في المادة (٢) من نظام العلامات التجارية الخليجي "...إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى..." لذا فالاستناد إلى تطابق الجرس الصوتي بين العلامتين في الحالة الماثلة معتبر إذا ما تم النظر إلى مصلحة المستهلك وبالمقارنة بين نطق العلامتين نجد أن كلاهما ينطق (...) ونظراً لتطابق العنصر اللفظي والجرس الصوتي في العلامة محل الدعوى والعلامة سبب الرفض فهذا من شأنه أن يوقع المستهلك في اللبس والخلط لا محالة وانتهت في جوابها إلى طلب رفض الدعوى لعدم تأسيسها على سند من النظام ثم قرر الأطراف الاكتفاء وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة النظر في العلامات التجارية المتضمن رفض طلب تسجيل العلامة التجارية رقم (...) بالفئة رقم (٣) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها "١- يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به" وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٤هـ ما يتبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض طلب التسجيل المقدم منها برقم (...) بالفئة رقم (٣) وبعد الاطلاع على الدعوى والمرفقات وأسباب القرار محل طلب الإلغاء وبما أن الجهة المدعى عليها أسست رفضها للطلب تسجيل المدعية لعلامتها (...) بناءً على تشابهها مع العلامة (...) المسجلة برقم (...) وعليه فإنه وبالاطلاع على العلامتين التجاريتين محل الدعوى تبين لها وبعد المطابقة والمقابلة بينهما وجود تشابه ينشأ منه ما يوهم ويخلط على المستهلكين بين العلامتين أو ما يعبّر اعتداءً على علامة المدعية وتطابق في الكلمة المراد تسجيل العلامة عليها وهي كلمة (...) واستنادًا لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه "لا تعد علامة تجارية أو جزء منها ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي:١١/ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه " مما يتحقق معه مناط هذه المادة على علامة المدعية وانتهاءً بتطبيقها منع المدعية من التسجيل وهو ما تنتهي الدائرة معه إلى صحة ما أوردته الجهة المدعى عليها من أسباب في رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة محل الدعوى وتخلص إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث