حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430490905
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470012764/1444
رقم الحكم:4430490905
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470012764 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430490905 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٢٧٦٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ١٣/ ٠٢/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٢/ ١٠/ ٢٠١٨م اتفق موكلي بصفته صاحب مؤسسة (...)، بالسجل التجاري رقم: (...) على أن يبيع للمدعى عليها مجموعة كماليات من ألعاب ومستلزمات الترفيه والإكسسوارات، بثمن إجمالي قدره (٤٦٥,١٥٨) أربعمائة وخمسة وستون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريالاً، لم يسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع (مرفق العقد)، وتمت مخاطبة المدعى عليها بتاريخ ٢٦ يونيو ٢٠٢١م وكان الرد بعدم استطاعتها الدفع في الوقت الحالي (مرفق المراسلات المترجمة). الطلبات: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٦٥,١٥٨) أربعمائة وخمسة وستون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١٠/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها لعدم إبلاغها. وفي جلسة ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، حيث تشير الدائرة إلى عدم تبلغ المدعى عليها عبر النظام، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعي بمتابعة تبليغ المدعى عليها بموجب السجل التجاري أو بموجب هوية ممثلها النظامي ففهمت ذلك واستعدت به. وفي جلسة ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها لعدم إبلاغها، وطلبت وكيلة المدعي إبلاغ المدعى عليها عن طريق الصحيفة، فأفهمتها الدائرة بأن عليها مراجعة المحكمة لتزويدها بنموذج إبلاغ. وفي جلسة هذا اليوم ١٥/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها عن طريق الصحيفة، وطلبت وكيلة المدعي الفصل في الدعوى، وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤالها عن بينتها ذكرت بأنها تتمثل في العقد ورسائل البريد المتضمنة تعذر السداد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره أربعمائة وخمسة وستون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريالاً، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق صحيفة الرياض العدد رقم (١٩٨٩٣ - السنة الستون) وتاريخ ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ؛ الأمر الذي يجعل المدعى عليها في حكم المتبلغ بالدعوى؛ استنادًا لما نصت عليه المادة (٥٧/ ٧) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ من أنه إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقًا لما ورد في الفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا ، وكذلك المادة (١٧) من ذات النظام، والتي نصت على أن: للدائرة - عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة (ط) من هذه المادة أن - تعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ وفي إحدى الصحف المكانية أو أي وسيلة أخرى ترى أن الإعلان فيها محقق للمقصود ، وحيث قدمت وكيلة المدعي بينة موكلها على الدعوى والمتمثلة في العقد ورسائل البريد المتضمنة تعذر السداد؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم غيابيًا بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة غيابيًا بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٤٦٥.١٥٨) أربعمائة وخمسة وستون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريالاً. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.