حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430630982

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439013785/1443
رقم الحكم:4430630982
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439013785 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430630982 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439013785 لعام 1443ه المدعي: مشاعل بدوي محمد الاسمري المدعى عليه: مكتب عبدالصمد شمس الوهاب عبدالصمد للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة وفيها طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكله فحررها بتاريخ 13/4/1443على الوصف التالي بقوله:" قد جرى الاتفاق بين المدعية والمدعى عليه على تشغيل مبلغ وقدره 200000 ريال سعودي، في نشاط الشراكة الألعاب الترفيهية المائية وفي توضيب وتشغيل الأبواب واليخوت بدولة الامارات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٣٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب (تم الانهاء من قبل المدعى عليه بادعائه الخسارة)، وتمك الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل ومستند الشراكة مع المدعى عليه (إقرار المدعى عليه بالصك رقم ٤٣١٧١٧٦٤٠ وتاريخ ١٨/١/١٤٤٣ والمرفق)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة بموجب حوالة على حساب المدعى عليه بكامل راس المال وبعد محاولات من المدعية للتواصل مع المدعى عليه لاستلام أرباحها كما سبق الاتفاق عليه اخذ المدعى عليه يسوف حتى اغلق جواله وامتنع عن الرد. طلبات الدعوى، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال) ثم بتاريخ 14/11/1443 تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة دفاعية على هذه الدعوى ونصها: " بالاطلاع على دعوى المدعي، فيكون جوابنا عليها بالآتي: أولا: ما ذكره وكيل المدعية عن التعاقد مع موكلي بعقد شراكة مضاربة (تجارة الابوات واليخوت بدولة الامارات العربية المتحدة) بمبلغ (200,000) مئتين ألف ريال فهذا صحيح. ثانيا: بعد التعاقد مع المدعية بدأ موكلي بتنفيذ الشراكة بشراء دبابات ويخوت بحرية والتجارة بها ببيعها لتحقيق الربح المتوقع بعد مشيئة الله تعالى، وقد تم بيعها على المشترية (مؤسسة زوايا وطن للخدمات التجارية، سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد البيع المؤرخ في ١٧/٠٨/٢٠١٨م – مرفق-. ثالثا: تم بعقد البيع الاتفاق على سعر البيع، ولضمان الحقوق؛ تم تحرير سندات لأمر من قبل المشترية للمبيع لسداد قيمتها وفق المتفق عليه. ولم تسدد المشترية المبلغ وقد قام موكلي بتقديم سندات الأمر لمحكمة التنفيذ بجدة وصدر فيها قرارات تنفيذ بإلزام المشترية بالسداد – مرفق قرارات التنفيذ-. رابعا: لا يوجد لدى موكلي أي مبلغ ناتج عن الشراكة، حيث تم تشغيل المبلغ كما هو متفق عليه بالمضاربة، ولم يستلم قيمة المبيع لإعطاء الشركاء حقوقهم، ولم يحصل تقصير منه بل بالعكس طالب قضائيا بالحقوق وضمّنها بسندات لأمر. الطلبات: رد دعوى المدعية لمخالفتها الاحكام الشرعية لشركة المضاربة. الاسانيد: 1- عقد بيع محل الشراكة للمشترية مؤسسة زوايا وطن 2- قرارات التنفيذ الصادرة ضد المشترية بسداد قيمة المبيع." ثم بتاريخ 12/2/1443 تقدم وكيل المدعي برد على دفع وكيل المدعى عليه ونصه: "الإشارة إلى رد المدعى عليه فإننا نرد عليه بالاتي أولا جاء بالعقد المرفق من المدعى عليه انه استلم مبلغ ١٥٠الف ريال عند التوقيع على العقد وبعدها بعشر أيام استلم ١٥٠الف ريال أي تخطى رأس المال المسلم اليه ثانيا لا يوجد بينة ان محل العقد المقدم يخص موكلتي فلم يتم إخطار موكلتي بهذا العقد ثالثا اختلاف السندات بين سندات باسم الشركة المدينة وسندات باسم صاحبتها قرينة على صوريتها" ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفعها للمداولة الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه برأس مال شركة مضاربة بينهما فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، وأما عن موضوع الدعوى، وعن موضوع الدعوى: فإنه ولما كان المدعي وكالة قد أقام دعواه على سند مفاده قيام علاقة تعاقدية بين موكله والمدعى عليه، بموجب العقد المبرم بينهما المحرر والمختوم من جهة المدعى عليه، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بعقد شركة مضاربة في مجال الألعاب الترفيهية المائية وفي توضيب وتشغيل الأبواب واليخوت بدولة الامارات، ولما كان المدعي قد قدم بينة على دعواه العقد الموقع من جانب المدعى عليه، ولما كان المدعى عليه وكالة قد ذكر أن موكله مقر بالعقد وباستلامه المبلغ المطالب به من المدعي، ولما وكيل كان المدعى عليه قد دفع بأن موكله قد قام بكامل التزاماته وقام بالتنفيذ على العميل المشتري إلا أنه لم يتم استلام الأموال منه حتى تاريخ هذ الجلسة، ولما كانت المدعى عليها وكالة قد قدمة بينة على ذلك القرارات الصادرة عن محكمة التنفيذ على العميل، مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: رفض الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430630982 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439013785 لعام 1443ه المدعي: مشاعل بدوي محمد الاسمري المدعى عليه: مكتب عبدالصمد شمس الوهاب عبدالصمد للخدمات التجارية الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية المدعى عليه برأس مال المضاربة المسلم للمدعى عليه، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بـرفض الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم وكيل المدعية اعتراضه على الحكم بطلب رقم (4410686371) وتاريخ 16 / 06 /1444 هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (أولاً: العقد المقدم من المدعى عليه محرر قبل تاريخ الشراكة: فإن المدعى عليه قدم عقد بيع مؤرخ في 17 / 08 / 2018م يزعم أنه قد كان بأموال موكلتي والمبلغ الذي حولته موكلتي له كما هو بإيصال الحوالة المرفق كان بتاريخ 30 / 08 / 2018م وهذا إن دل فإنما يدل على أن المدعى عليه قد ادخل الغش على المحكمة فلم تتم الشراكة إلا بتاريخ 30 / 08 / 2018م كما هو بدعوانا والعقد المرفق حاولنا التوضيح لصاحب الفضيلة أنه تضليل للمحكمة ولكنه لم يسمع لنا. ثانيًا: ذكر المدعى عليه بالعقد الصوري المرفق أنه استلم مبلغ 300,000 ريال: ثم قال انه كان حريصًا وقدم المستندات لمحكمة التنفيذ ولم يجني أي أموال من العقد لتوزيعها على الشركاء وهذا به تناقض واضح فكما وضحنا لصاحب الفضيلة مصدر الصك أن العقد الصوري المرفق ذكر فيه أن المدعى عليه قد استلم دفعة قدرها 150,000 ريال عند التوقيع على العقد وبعدها بعشرة أيام فقط استلم 150,000 ريال ويكون بذلك قد تخطى المبلغ المدعى به ولم يسلمنا منه شيء. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: أولًا: قبول الاعتراض شكلًا لتقدمه من ذي صفة وفي الميعاد. ثانيًا: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بقبول الدعوى) ثم قررت الدائرة النظر في الاستئناف مرافعة وحددت جلسة هذا اليوم موعدا لنظرها، وبتاريخ 21 / 07 / 1444هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المدعى عليه رده على الاعتراض المقدم مصحوبًا بمرفقاته، والمتضمن ما نصه: (أولًا: ذكر وكيل المدعية أنه جاء بالعقد المرفق من قبلنا – عقد بيع الدبابات البحرية لمؤسسة زوايا وطن التجارية- أن موكلي تسلم (١٥٠.٠٠٠) ألف ريال عند التوقيع على العقد وبعدها بعشر أيام استلم (١٥٠.٠٠٠) ألف ريال أي تخطى رأس المال المسلّم إليه. ونرد على ذلك بأن موكلي استلم من المشترية الدفعة المسلّمة عند التوقيع على عقد البيع وهو (١٥٠.٠٠٠) ألف ريال فقط وتم صرفها في (١٣٠.٠٠٠ التخليص الجمركي +٣٢.٥٠٠ أجرة مستودع بجدة ستة أشهر) والمستودع تم فيه وضع الدبابات البحرية قبل بيعها، ومن الملاحظ أن عقد البيع للدبابات البحرية لاحق للمبالغ المصروفة سابقًا وذلك لكون موكلي استدان هذه المبالغ لسداد المخلّص الجمركي وأجرة المستودع وسدد هذا الدين بالمبلغ المستلم حين عقد البيع لارتباط هذه المبالغ بذات أعمال الشراكة. ولم يستلم أي مبلغ بعده. وقد حررت المشترية سندات لأمر بالمبالغ المتبقية ومن ضمنها المبلغ المتفق على أن يتم تسليمه بعد عشرة أيام، وقد تقدّم موكلي كما ذكرنا سابقًا بالمذكرة الجوابية بطلب تنفيذ ضد المشترية وصدرت عليها قرارات تنفيذ بالمبالغ المتبقية والطلبات قيد التنفيذ ولم يتم السداد. ثانيًا: ذكر وكيل المدعية أنه لا يوجد بينة أن محل العقد المقدم يخص موكلتي فلم يتم إخطار موكلتي بهذا العقد: بالرجوع إلى اتفاق الشراكة بالمضاربة المبرم بين موكلي والمدعية نجد أن العقد تم مع شركة موكلي (شركة بركة فوز الدولية) ولم يتم تقييد عمل موكلي بالمضاربة بقيد فالمطلق يجري على إطلاقه، ولموكلي عدة شركاء -أرباب المال- لنفس المشروع وبالتالي فإن عقد الشراكة مع المدعية هو الضمانة على العلاقة التعاقدية بين الطرفين في المال المسلّم وطريقة توزيع الأرباح. ومن المعلوم أن المضارب يمثل رب المال في استثماره مع الغير لتحقق الإرادة والرضا بينهما والمتمثلة بعقد الشراكة ما يفيد تحقق العلم لدى المدعية قبل الدخول بالشراكة بالمضاربة وما ينتج عنها. ثالثًا: ذكر وكيل المدعية أن هناك اختلاف بالسندات المقدمة، حيث أن هناك سندات لأمر باسم المؤسسة المدينة وسندات باسم صاحبتها وهذه قرينة على صوريتها. السبب وراء اختلاف المنفذ ضده بالقرارات التنفيذية المرفقة، هو أن موكلي حين قدّم باقي السندات لأمر تمت إفادته من محكمة التنفيذ بجدة بأن يتم تقديم السند باسم صاحبة المؤسسة؛ لكون الالتزامات المالية التي على المؤسسات تطال صاحبها لعدم وجود ذمة مالية للمؤسسة منفصلة عن صاحبها، فاتحاد الذمة المالية هو سبب رفض محكمة التنفيذ قبول بعض السندات ضد المؤسسة وتم قبول السندات ضد صاحبة المؤسسة وصدر ضدها قرارات تنفيذ -مرفق- أما عن الادّعاء بصوريتها، فهذا غير صحيح لما تم ذكره سابقًا. رابعًا: إن المضارب يده يد أمانة، ورأس المال كذلك، وقد اتفق العلماء على ذلك حيث قال ابن قدامة: (والعامل أمين في مال المضاربة لأنه متصرف في مال غيره بإذنه لا يختص بنفعه فكان كالوكيل) وقال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم أن القول قول العامل في قدر رأس المال). وقد ذكرنا أن موكلي -المضارب- لم يفرّط أو يتعدّى، حيث استثمر المال بشراء المبيع وبيعه للمشتري وتضمين الحق بكتابة السندات لأمر وقد تقدم بطلبات تنفيذ لها بمحكمة التنفيذ بجدة -مرفق- ولم تسدد المشترية قيمة المبيع إلى الآن. وبهذا لا يمكن القول بتفريط موكلي أو إهماله. البينات: 1- طلبات تنفيذ ضد مشتري المبيع. 2- عقد المضاربة مع المدعية. الطلبات: رد دعوى المدعية لمخالفتها الأحكام الشرعية لشركة المضاربة). وفي هذه الجلسة المنعقدة في يوم الإثنين الموافق 22 / 07 / 1444هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (442384319) كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (433986853) ثم استوضحت الدائرة من وكيل المستأنف عما آثاره المستأنف ضده بخصوص السند لأمر الذي تم أخذه على المشترية؟ فأجاب بأن ما يتعلق بالسند لأمر غير صحيح وذلك لكون العقد والسند لأمر حرر مع المشترية قبل اتفاق موكلتي مع المستأنف ضده حيث كان الاتفاق مع موكلتي بتاريخ 30 / 8 / 2018م وبعرض ذلك على وكيل المستأنف ضده قرر أن عقد المبايعة مع المشترية كان في 17 /12 / 2018م وأما الاتفاق مع المستأنفة فكان بتاريخ 30 / 8 / 2018م وعقب بأنه أرسل رده عبر الطلبات وأرفق معه قرارات التنفيذ وعقد بيع الدبابات البحرية بالإضافة إلى عقد المضاربة مع المستأنفة وبعرض ذلك على وكيل المستأنفة قرر بأن موكلته لا تعلم عن مصير الأموال بيد المدعى عليه وأنها لا تعلم عن العقد المبرم مع مؤسسة زوايا وطن ثم استوضحت الدائرة من وكيل المستأنف ضده عن سبب عدم وفاء المشترية بعقد الشراء وكم كان عدد المستثمرين مع موكلك فأجاب بأنه لا يعلم عن سبب عدم الوفاء وموكله استصدر قرارات تنفيذية وأما عدد المستثمرين مع موكله فكثير ولا يعلم المقدار تحديدًا كما يوجد بعض المستثمرين ليس لهم علاقة في عقد البيع على مؤسسة زوايا وطن ثم استوضحت الدائرة من الطرفين عن مقدار المساهمة؟ فقرر الطرفان بالاتفاق على أن رأس المال المسلم للمدعى عليه قدره مائتان ألف ريال كما اتفقا على أنه لم يصل للمدعية منه شيء ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقرر وكيل المستأنف ضده التأكيد على علم المستأنفة بالعقد المبرم مع المشترية وأن موكله التزم ببنود العقد في حين قرر وكيل المستأنف بأن الاتفاق تم عن طريق الجوال وأن موكلته بحثت عن المستأنف ضده بعد العقد وتعذر التواصل معه ما يقارب ثلاثة أشهر إلى أن تم توكيلي وبعد البحث عن مكتب المدعى عليه تبين وجوده في قوقل ماب لكن ليس له مقر ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف ضده عن السند لأمر كم مقداره؟ فأجاب بأن مبلغ المبايعة تسعمائة ألف ريال وأنه موكله أخذ على المشترية سندات لأمر مختلفة المبالغ عددها يقارب سبعة وهي تقارب مبلغ الشراء وجميعها باسم موكلي وحررت لغرض عقد المضاربة مع المدعية وغيرها ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقرر الطرفان الاكتفاء ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها لما يلي من الأسباب. الأسباب: لما كان المستأنف قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظاما فإنه يكون حينئذ مقبول شكلا، أما عن الموضوع فإن ما انتهت اليه الدائرة في حكمها من رفض دعوى المدعي محل نظر؛ ذلك أن المستأنف ضده قد دفع بأن أموال المدعي وغيره من المساهمين قد تم شراء دبابات ويخوت بحرية وأجهزة إلكترونية بها، ثم بيعت على مؤسسة زوايا وطن للخدمات التجارية بموجب عقد البيع المؤرخ في 17/12/2018م وتم تحرير سندات لأمر على المشترية وتم التقدم إلى محكمة التنفيذ بجدة وصدر فيها قرارات تنفيذية بإلزام المشترية بالسداد، وبما أن من الثابت مضي أكثر من أربع سنوات ولم يتم تحصيل المبلغ من المشترية، إضافة إلى أن مدة الشراكة سبعة أشهر وانقضت ولم يتم تحصيل المبلغ، فإن ذلك يعد تفريط من المستأنف ضده يوجب عليه ضمان رأس المال، قال في المغني:"... فإذا قلنا له البيع نسأ فالبيع صحيح ومهما فات من الثمن لا يلزمه ضمانه إلا أن يفرط ببيع من لا يوثق به أو من لا يعرفه فيلزمه ضمان الثمن الذي انكسر على المشتري.." كما يؤكد على تفريط المستأنف ضده أن العقد المبرم مع المستأنفة مدته سبعة أشهر، في حين أن العقد المبرم بين المستأنف ضده ومؤسسة زوايا وطن حرر بتاريخ 17/12/2018م ونص فيه على سداد المبلغ المتبقي وقدره ست مئة ألف ريال على ست دفعات كل دفعة قدره مئة ألف ريال تسدد بعد نهاية كل شهرين خلال عام واحد من تاريخ الشراء، ومن خلال ذلك يتبين أن عقد المستأنفة ينتهي بتاريخ 30/3/2019م أي قبل حلول الدفعة الثانية من المبلغ المقسط على مؤسسة زوايا وطن والتي تنتهي أقساطها في آخر عام 2019م وهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه، ومن المتقرر قضاء أن المضارب يضمن بالتعدي أو التفريط أو مخالفة الشرط، كما قرر الفقهاء أن المضاربة إذا انفسخت بين الطرفين والمال دين فإنه يلزم المضارب تقاضيه، فضلا عما دفع به من وجود شركاء آخرين مع المدعي، وهذا مخالف للعقد المبرم بين الطرفين والذي لم ينص على وجود شركاء آخرين، وقد قرر الفقهاء أن المضارب لا يخلط رأس المال المقبوض إلا بإذن من صاحبه، وبالرجوع إلى العقد لم ينص على خلط الأموال ببعضها، مما يتبين معه مخالفة المستأنف ضده للعقد الأمر الذي يوجب عليه الضمان، وحيث خالف الحكم ما ذكر، وتأسيسا على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء حكم الدائرة والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده برد رأس المال للمستأنف وقدره مئتا ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (439013785) لعام 1443هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4430491939) وتاريخ 16 / 06 / 1444هـ. ثانيًا: الحكم مجددًا بإلزام المدعى عليه مكتب عبدالصمد شمس الوهاب عبدالصمد للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية مشاعل بنت بدر محمد الأسمري سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره مئتا ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية عبدالإله بن ظاهر العنزي العضو الأول فهد محمد عبدالله العمار العضو الثاني عبدالمجيد جديع سليمان الجديع

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث