حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430452181
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430452181
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470297253 لعام لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430452181 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٧٢٥٣ لعام لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أنه تعاقد موكلها مع المدعى عليه بموجب اتفاقية بتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٠٩م شراكة مشروطة بتمويل جزء من أعمال المناقصة بالمستشفى (...) بـ(...) رقم (٣٥)، وعليه قام موكلها بتحرير شيك بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال وموقع من قبل المدعى عليه باستلامه للشيك كما هو مرفق، ولم يدخل المدعى عليه في المناقصة من الأساس وأقرّ بعدم دخوله في حكم المحكمة العامة ولم تتحقق الشراكة. وطالبت برد قيمة رأس المال لموكلها وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مائة ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: إقرار المدعى عليه برسالة نصية وتضمنت ووعد المدعى عليه بالسداد، والشيك المحرر برقم (٠٠٠٢٥٩) وتاريخ ٢٤/٠٢/٢٠٠٩م على مطبوعات البنك (...)، والمتضمن دفع مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال لـ/ (...)، والاتفاقية المبرمة بتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٠٩م وتضمنت: اتفاق بين الطرف الأول مؤسسة (...) والطرف الثاني (...)، على أن يقوم الطرف الثاني بدفع مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال كأول مشاركة في تمويل جزء من مناقصة المستشفى (...) بـ(...)، ممهورةً بختم مركز أطرافك مذيلةً بتوقيع الأطراف. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٠٥ هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وأحالت المدعية وكالة على لائحة الدعوى، وجرى من الدائرة سؤالها عن وجود شركاء آخرين في المشروع فذكرت أنه لا يوجد شركاء آخرين، كما أفادت بوجود حكم بعدم الاختصاص من المحاكم العامة، ثم أفهمتها الدائرة بإرفاق الحكم، مع ذكر ما يفيد تحويل رأس المال وانتهاء المشروع. كما عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٣ هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وفيها حصرت المدعية وكالة طلبها في رد رأس مال موكلها وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن المدعية حصرت طلبها برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال،وبما أنه سبق الفصل في هذه الدعوى بعدم الاختصاص من المحكمة العامة فإن الاختصاص لازم للدائرة التجارية بناء على ذلك وأما عن الموضوع فبما أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ونكوله عن الجواب أو إيداع مذكرة بالدفاع أو إنكاره يؤكد صحة الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية وكالة في دعواها بناءً على ما تستند إليه، وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الإلتزام، وحيث تمثلت بينة المدعية وكالة في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والتي نص فيها على أن المدعى عليه قد استلم المبلغ محل الدعوى من المدعي، ,كذلك شيك محرر بمبلغ المطالبة مستلم من قبل المدعى عليه وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه ((...) هوية رقم (...)) بأن يدفع للمدعي ((...) الهوية الوطنية (...)) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال لما هو موضح بالأسباب.