حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430498644

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470349899/1444
رقم الحكم:4430498644
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470349899 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430498644 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470349899 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) لتأجير المعدات شركة الشخص الواحد ذات السجل تجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/05/16iهـ.وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: ( 186808939 )، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه ( إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولد ديزل لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٨٦,٩٠٥.٠٠) مائة وستة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٨٨,٩٠٥.٠٠) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٣٧,١٦٨.٠٠) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (٤٩,٧٣٧.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ والمبالغ حالة السداد هي (٤٩,٧٣٧.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م حتى ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٩,٧٣٧.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريال، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م إلى ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م، هذه دعواي )، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم أمر الشراء الصادر من المدعية يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى كما قدم الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة ممهور بختم طرفي الدعوى كما قدم ورقة صادرة من المدعية تتضمن مقترح للسداد وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ماقدمت ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 49737.00 ريال والذي يمثل قيمة إيجار مولد ديزل، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه أمر الشراء الصادر من المدعية يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى كما قدم الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة ممهور بختم طرفي الدعوى كما قدم ورقة صادرة من المدعى عليها تتضمن مقترح للسداد، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (1) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتأجير المعدات شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ( 49,737.00 ) تسعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث